الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 170 ] ( و ) لا يبول ولا يتغوط ( تحت ) شجرة ( مثمرة ) أي من شأنها ذلك فيكره ما لم يطهر المحل أو يعلم مجيء ماء يطهره قبل وجودها خشية تلويثها فتعاف ومنه يؤخذ أن الكلام في ثمرة مأكولة إلا أن يقال إن غيرها يعاف استعماله ، وإن طهر وفي عمومه نظر ظاهر والكراهة في الغائط أخف من حيث إنه يرى فيجتنب أو يطهر وفي البول أخف من حيث إقدام الناس غالبا على أكل ما طهر منه بخلاف الغائط وعلى هذا يحمل الاختلاف في ذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وتحت شجرة ) قال في القوت مملوكة كانت الشجرة أو مباحة انتهى وقوله مملوكة شامل لملكه وملك غيره نعم إن كانت الثمرة لغيره وغلب على ظنه سقوطها على الخارج وتنجسها به لم يبعد التحريم ثم قال في القوت ، ويجب الجزم بالتحريم إذا كان فيه وصول أرض الغير وشك في رضاه به انتهى والوجه أن يراد بالثمرة ما ينتفع به بأكل أو غيره ( قوله : لم يطهر المحل ) كان المراد قصد تطهيره



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وتحت مثمرة ) ولو كان الثمر مباحا وفي غير وقت الثمرة مغني ( قوله : أي من شأنها ذلك ) أي لا يشترط وجود الثمر بالفعل وفي سم على المنهج يدخل في ذلك ما من شأن نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أو أن الإثمار عادة كالودي الصغير ، وهو ظاهر ا هـ أي فيكره البول تحته ما لم يغلب على الظن حصول ماء يطهره قبل أوان الإثمار ع ش ( قوله فيكره ) قال في القوت مملوكة كانت الشجرة أو مباحة ا هـ وقوله مملوكة شامل لملكه وملك غيره نعم إن كانت الثمرة لغيره وغلب على ظنه سقوطها على الخارج وتنجسها به لم يبعد التحريم ثم قال في القوت ، ويجب الجزم بالتحريم إذا كان فيه دخول أرض الغير وشك في رضاه به انتهى ا هـ سم ( قوله : ما لم يطهر المحل ) كان المراد قصد تطهيره سم ( قوله : مجيء ماء إلخ ) أي من مطر أو غيره مغني عبارة النهاية بنحو نيل أو سيل ا هـ ( قوله ومنه يؤخذ إلخ ) الوجه أن يراد بالثمرة ما ينتفع به بأكل أو غيره سم عبارة النهاية ولو كان الثمر مباحا ، وإن لم يكن مأكولا بل مشموما أو نحوه ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره ا هـ .

                                                                                                                              وفي الكردي عن الإيعاب ما يوافقه ( قوله : وفي عمومه نظر إلخ ) فالوجه أن يراد بالثمر ما ينتفع به بأكل أو غيره كردي




                                                                                                                              الخدمات العلمية