الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتلزم ) الزكاة ( المرتد ) قبل وجوبها ( إن أبقينا ملكه ) لا إن أزلناه وهما ضعيفان والأصح أنه موقوف فتوقف هي أيضا كفطرة نفسه وقنه وألحق بهما بعضه وزوجته فإن أسلم أخرج لما مضى من الأحوال في الردة لتبين بقاء ملكه ويجزئ إخراجها في ردته ويغتفر عدم النية على ما مر في الفطرة وإلا بان زواله من حين الردة فلم يتعلق به زكاة وحينئذ فلو كان أخرج في ردته فهل يرجع على آخذها ممن لا حق له في الفيء [ ص: 329 ] مطلقا ؛ لأنه بان أن لا حق له فيما أخذه أو إن علم الحال نظير ما يأتي في التعجيل كل محتمل والأول أقرب ويفرق بأن المخرج ثم له ولاية الإخراج في الجملة فأثر ملك الآخذ المعذور بعدم العلم ولا كذلك هذا ؛ لأنه بان أن لا ولاية له أصلا أما إذا وجبت ثم ارتد فتؤخذ من ماله مطلقا ويظهر أنه لو كان أخرج في ردته المتصلة بموته لم تجزئه ؛ لأنه بان أنه حالة الإخراج غير مالك فلا ولاية له على التفرقة ويحتمل الإجزاء كما هو الظاهر فيما لو أخرج ديونه حينئذ إلا أن يفرق بأن أداء الدين أوسع ؛ لأنه لا يستدعي ولاية لإجزائه من الأجنبي ولا كذلك الزكاة ( دون المكاتب ) لضعف ملكه عن احتمال المواساة ومن ثم لم تلزمه نفقة قريبه ولم يرث ولم يورث وصرح به ؛ لأنه قد يتوهم من أن له ملكا وجوبها عليه والحرية قد يراد بها القرب منها فلا اعتراض عليه وسيعلم من كلامه أنه يشترط أيضا تمام الملك فلا زكاة على مكاتبه كما سيذكره وكونه لمعين حر إلخ فلا زكاة في مال مسجد نقد أو غيره ولا في موقوف مطلقا ولا في نتاجه وثمره إن كان على جهة أو نحو رباط أو قنطرة بخلافه على معين كما مر وتيقن وجوده فلا يزكى موقوف لجنين وإن بانت حياته [ ص: 330 ] ؛ لأنه في حال الوقف لم يكن موثوقا به ومن ثم بحث الإسنوي أنه لو انفصل ميتا لم تجب على بقية الورثة لضعف ملكهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وقنه ) أي المسلم وينبغي والمرتد أيضا وعليه فيشترط عوده أيضا إلى الإسلام كما تقدم في الحاشية ( قوله على ما مر في الفطرة ) لم يتعرض في الفطرة لنية المرتد وإنما ذكر في الأصل في الإخراج عن نحو قريبه المسلم عن البسيط أنه يصح بغير نية وعن المجموع عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على ذلك المحل قول العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإلا بان زواله من حين الردة ) ولا يخفى [ ص: 329 ] أنه إنما يتبين زواله بموته مرتدا فلا يأتي قوله فهل يرجع فلعل المراد هل يرجع من له ولاية قبض الفيء فليتأمل ( قوله وصرح به ؛ لأنه قد يتوهم إلخ ) أي أو ؛ لأنه قد يتوهم أن المراد الحرية وما في حكمها من الاستقلال المصحح للملك ( قوله فلا زكاة على مكاتبه ) أي عن مال الكتابة ( قوله كما سيذكره ) أي بقوله أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة ( قوله وكونه لمعين إلخ ) المتبادر كونه في حيز سيعلم إلخ فانظر مما يعلم ( قوله فلا زكاة في مال مسجد ) قد يقال المسجد معين حر إلا أن يقال المراد الحرية حقيقة والمراد بأن المسجد حر أنه كالحر ( قوله [ ص: 330 ] ومن ثم بحث الإسنوي أنه لما انفصل ميتا لم تجب إلخ ) نوزع بأن الظاهر خلافه وقد قيد الإمام بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا الصلاح والاشتداد زمن خيارهما أن من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا وقد يفرق بالحكم بانتقال الملك للحمل ظاهرا وانفصاله ميتا لم يتحقق معه انتفاء سبق حياة له ولا كذلك وقف الملك في زمن خياره ونحوه شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الزكاة ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله كفطرته إلى ويجزئ وقوله ويغتفر إلى أما إذا ( قوله الزكاة ) أي زكاة المال الذي حال عليه الحول في ردته نهاية ومغني وأفاده الشارح بقوله قبل وجوبها المتعلق بالمرتد وسيذكر محترزه ( قوله وقنه ) أي المسلم وكذا المرتد إذا عاد إلى الإسلام أيضا كما تقدم سم ( قوله وألحق بهما ) أي بالمرتد وقنه ( قوله بعضه وزوجته ) أي المسلمان وكذا المرتدان إذا عادا إلى الإسلام أيضا ( قوله عدم النية ) أي نية التقرب ( قوله على ما مر في الفطرة ) لم يتعرض في الفطرة لنية المرتد وإنما ذكر في الأصلي في الإخراج عن نحو قريبة المسلم عن البسيط أنه يصح بغير نية وعن المجموع عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على ذلك المحل قول العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهى ا هـ سم أقول ذكر الشارح هناك المرتد عقب الأصلي وفي سياقه فأشار به إلى أن ما ذكره في الأصلي من حيث النية يجري في المرتد مثله وذكر هناك أيضا أن ظاهر كلام المجموع وجوب النية ومعلوم أنه لا يتأتى من الكافر إلا نية التمييز فلا اعتراض ( قوله وإلا بان زواله إلخ ) ولا يخفى أنه إنما يتبين زواله بموته مرتدا

                                                                                                                              [ ص: 329 ] فلا يأتي قوله فهل يرجع إلخ فلعل المراد هل يرجع من له ولاية قبض الفيء فليتأمل سم أي وقوله يرجع ببناء المفعول ( قوله مطلقا ) أي علم الآخذ الحال أو لم يعلمه ( قوله والأول إلخ ) أي الرجوع مطلقا ( قوله ويفرق إلخ ) والأولى أن يقال في الفرق أنه حيث مات على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت الردة فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فضمنه آخذه من حين القبض فيجب عليه رده إن بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد وأما في المعجلة فالمخرج من أهل الملك فتصرفه في ملكه والظاهر منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة تطوع أو زكاة غير معجلة وعلى التقديرين فتصرفه نافذ وبقي ما لو ادعى القابض أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله في ذلك أو لا بد من بينة فيه نظر .

                                                                                                                              والأقرب الثاني ؛ لأن الأصل عدم الدفع قبل الردة والحادث يقدر بأقرب زمن ع ش ( قوله ثم ) أي في الزكاة المعجلة ( قوله فأثر ) أي الإخراج ( قوله ولا كذلك هذا ) أي المخرج في ارتداده المتصل بالموت ( قوله مطلقا ) أي سواء أسلم أو قتل مغني ونهاية ( قوله ويظهر أنه إلخ ) أي فيما إذا وجبت ثم ارتد ( قوله ويحتمل الإجزاء ) جزم به النهاية والمغني قول المتن ( دون المكاتب ) أي كتابة صحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على سيده ؛ لأن ماله لم يخرج عن ملكه ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لضعف ملكه ) إلى المتن في النهاية إلا قوله سيعلم إلى يشترط وقوله تمام الملك إلى كونه وقوله حر إلى آخره وقوله في مال إلى في موقوف وكذا في المغني إلا قوله وصرح إلى يشترط ( قوله لضعف ملكه إلخ ) ولا زكاة على السيد بسبب ماله ؛ لأنه غير مالك له فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها نهاية ومغني قال ع ش قوله ولا زكاة على السيد إلخ أي لا حالا ولا استقبالا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأنه قد يتوهم إلخ ) أو ؛ لأنه قد يتوهم أن المراد الحرية وما في حكمها من الاستقلال المصحح للملك سم ( قوله فلا اعتراض إلخ ) أي بأن هذا قد علم من اشتراط الحرية فلم تدع الحاجة إلى ذكره ( قوله في دينه على مكاتبه ) أي عن مال الكتابة وكمال الكتابة ديون المعاملة سم وم ر ويفيده قول المصنف الآتي أو كان غير لازم خلافا للدميري ع ش ( قوله كما سيذكره ) أي بقوله أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة سم ( قوله وكونه لمعين إلخ ) المتبادر كونه في حيز سيعلم فانظر مم يعلم سم وأيضا أي حاجة إلى قوله حر مع سبقه في المتن وما المراد من قوله إلى آخره ( قوله فلا زكاة في مال مسجد ) قد يقال المسجد معين حر إلا أن يقال المراد الحرية حقيقة والمراد بأن المسجد حر أنه كالحر سم ( قوله نقدا وغيره ) كذا في النسخ بألف واحدة قبل الواو وكان الأولى حذفها أو زيادة ألف أخرى ( قوله مطلقا ) أي على معين أو غيره كردي ( قوله كما مر ) أي في التنبيه الأول في باب زكاة النبات كردي ( قوله إن كان على جهة إلخ ) ظاهره وإن كانوا محصورين عند حولان الحول ويوجه بأن تعينهم عارض ( فرع )

                                                                                                                              استحق نقدا قدر نصاب مثلا في وقف معلوم وظيفة باشرها ومضى حول من حين استحقاقه من غير قبض فهل ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف وله حكم الديون التي تلزمه الزكاة ولا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه أو لا بل هو شريك في أعيان ريع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الأعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا فلا فيه نظر سم على البهجة واعتمد م ر الأول ع ش وتقدم في زكاة الفطر عن الإيعاب والمغني ما يؤيده ( قوله بخلافه على معين ) أي وإن لم يخص كل واحد من المعينين نصاب للشركة وصورته أن يقف بستانا ويحصل من ثمرته ما يجب فيه الزكاة ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وتيقن وجوده ) أي الملك ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط بقوله وتجب في مال الصبي نهاية ومغني أي ؛ لأن الجنين لا يسمى صبيا ع ش ( قوله موقوف لجنين ) [ ص: 330 ] عبارة النهاية والمغني مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية ا هـ قال ع ش وبقي ما لو انفصل خنثى ووقف له مال هل يجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما يقتضي استحقاقه أو على غيره إذا تبين عدم استحقاق الخنثى كما لو كان الخنثى ابن أخ فبتقدير أنوثته لا يرث وبتقدير ذكورته يرث فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لعدم تحقق خصوص المستحق مدة الوقف ويؤيده ما لو عين القاضي لكل من غرماء المفلس قدرا من ماله ومضى الحول قبل قبضهم له فإنه لا زكاة عليهم بتقدير حصوله لهم بعد ولا على المفلس لو انفك الحجر ورجع المال إليه وعللوه بعدم تعين المستحق مدة التوقف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأنه في حال الوقف إلخ ) عبارة النهاية والمغني لعدم الثقة بحياته ا هـ قال ع ش أي ما دام حملا وإن حصلت حركة في البطن جاز أن تكون لغير حمل كالريح وقياس ما ذكر فيما لو انفصل ميتا من أنه لا زكاة على الورثة أنه لا زكاة فيه إذا تبين عدم الحمل للتردد بعد موت من له المال في عين من انتقل له المال ولكن نقل عن الشيخ الزيادي وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل لحصول الملك للورثة بموت المورث ا هـ وهذه العلة بعينها موجودة فيما لو انفصل ميتا بدليل أن الفوائد الحاصلة في المال يحكم بها للورثة لحصول الملك من الموت وأخذ بعضهم من قول الشارح م ر لعدم الثقة إلخ أنا إذا علمنا حياته ووجوده بخبر معصوم تجب فيه الزكاة أقول وليس مرادا ؛ لأن خبر المعصوم لا يزيد على انفصاله حيا وانفصاله حيا محقق لوجوده قبل الانفصال ومع ذلك لم يوجبها بعد انفصاله ا هـ ع ش ( قوله بحث الإسنوي إلخ ) معتمد ع ش ( قوله لم تجب على بقية الورثة إلخ ) أي في جميع المال الموقوف للعلة المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيا وهو المعتمد ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية