الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو تلف ) المال ( قبل التمكن ) بلا تفريط سواء أكان تلفه بعد الحول أم قبله ولهذا أطلق هنا وقيد في الإتلاف ببعد الحول ( فلا ) يلزمه الإخراج لعدم تقصيره مع أن التمكن شرط في الضمان ( ولو تلف بعضه ) أي النصاب بعد الحول وكأنه استغنى عن ذكره هنا بذكره فيما بعد وقبل التمكن بلا تفريط ( فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي ) فإذا تلف واحد من خمسة أبعرة وجب أربعة أخماس شاة أما لو تلف زائدا عليه كأربعة من تسعة ففيه خلاف والأصح أنه تجب شاة أيضا بناء على أنه شرط للضمان وأن الوقص عفو على أن المتن قد يصدق بهذه ؛ لأن الشاة قسط الخمسة الباقية بمعنى أنها واجبها ( وإن أتلفه ) أي المالك ولو نحو صبي ومجنون كما هو ظاهر أو قصر في دفع متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه ( بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة ) لتعديه ولو أتلفه أجنبي يضمن لزمه بدل قدر الزكاة من قيمة المتقوم ومثل المثلي [ ص: 365 ] للمستحقين بناء على الأصح أنهم شركاء في العين ويأتي ذلك في زكاة الفطر فتستقر في ذمته بإتلافه المال قبل التمكن وبعده وكذا بتلفه بعد التمكن لا قبله كما في المجموع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              تلف المال قبل التمكن بلا تفريط ( قوله سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله ) أي لكنه قبله لا يتأتى التقييد بقوله بلا تفريط إذ لا فرق ( قوله من قيمة المتقوم ومثل المثلي [ ص: 365 ] إلخ ) في شرح العباب وعدل عن تعبير الروضة وغيرها بالقيمة في الأجنبي إلى البدل فيه وفي المالك ليفيد أنه في الأجنبي المثل في المثلي والقيمة في المتقوم وأنه في المالك إخراج ما كان يخرجه قبل التلف ا هـ باختصار كبير ( قوله للمستحقين ) ظاهره أنه يسلم البدل للمستحقين فيسقط عن المالك هذا الدفع والنية وفيه نظر فليراجع ( قوله بإتلافه ) أي بعد دخول وقت الوجوب



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو تلف قبل التمكن ) خرج به ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته ع ش ( قوله بلا تفريط ) إلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله ولو نحو صبي إلى أو قصر وقوله ولو أتلفه أجنبي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أم قبله إلى المتن وقوله وكأنه إلى وقبل التمكن وقوله أما لو أتلف إلى المتن ( قوله بعد الحول ) اقتصر عليه المغني وهو الأحسن ؛ لأن ما قبل الحول قد علم حكمه من اشتراط حولان الحول وأيضا كلام المتن وسياقه كالصريح في السقوط بعد الوجوب وهذا لا يتأتى في التلف قبل الحول .

                                                                                                                              ( قوله أم قبله ) لكنه لا يتقيد بقوله بلا تفريط إذ لا فرق سم ( قوله فلا يلزمه الإخراج ) الأولى فلا ضمان كما في النهاية والمغني ( قوله لعدم تقصيره ) فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا نهاية ومغني قال الرشيدي يعني في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول كما هو ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله عن ذكره ) يعني قوله بعد الحول رشيدي ( قوله وقبل التمكن إلخ ) عطف على قوله بعد الحول قول المتن ( أنه يغرم إلخ ) لو عبر باللزوم وبدل الغرم كان أولى وعبارة المحرر يبقى قسط ما بقي مغني قول المتن ( قسط ما بقي ) أي بعد إسقاط الوقص نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله فإذا تلف ) أي قبل التمكن نهاية ( قوله واحد من خمسة أبعرة إلخ ) وكذا لو تلف خمسة من تسعة أبعرة نهاية ومغني ( قوله زائد عليه ) أي على النصاب ( قوله أيضا ) الأولى إسقاطه ( قوله بناء على أنه ) أي التمكن ( قوله قد يصدق إلخ ) أي بإرجاع ضمير بعضه إلى المال ( قوله بهذه ) هي قوله لو تلف زائد عليه إلخ ( قوله يضمن ) احتراز عن الحربي ( قوله لزمه بدل قدر الزكاة إلخ ) عبارة المغني والنهاية وشرح الروض انتقل الحق إلى القيمة كما لو قتل الرقيق الجاني أو المرهون ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله من قيمة المتقوم ومثل المثلي إلخ ) وفي شرح العباب وعدل عن تعبير الروضة وغيرها بالقيمة في الأجنبي [ ص: 365 ] إلى البدل فيه وفي المالك ليفيد أنه في الأجنبي المثل في المثلي والقيمة في المتقوم وأنه في المالك إخراج ما كان يخرجه قبل التلف انتهى باختصار كبير سم وقضية ما مر آنفا عن شرح الروض وغيره أنه في الأجنبي القيمة مطلقا وفاقا لظاهر الروضة وغيرها ( قوله للمستحقين إلخ ) ظاهره أنه يسلم البدل للمستحقين فيسقط عن المالك هنا الدفع والنية وفيه نظر فليراجع سم أقول تقدم في مبحث زكاة الدين أن المستحقين يملكون من الدين ما وجب لهم ومع ذلك يدعي المالك بالكل ويحلف عليه ؛ لأن له ولاية القبض ا هـ وقضيته أن ولاية القبض هنا للمالك أيضا ( قوله فيستقر ) الظاهر التأنيث ( قوله في ذمته ) أي من تلزمه زكاة الفطر عن نفسه أو غيره ( قوله بإتلافه ) أي بعد دخول وقت الوجوب سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية