الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ) لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ( ويحل ) بسماع أذان عدل عارف وبإخباره بالغروب عن مشاهدة نظير ما مر في أول رمضان و ( بالاجتهاد ) بورد ونحوه ( في الأصح ) كوقت الصلاة وقول البحر لا يجوز بخبر العدل كهلال شوال ردوه بما صح { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال قد غابت الشمس أفطر } وبأنه قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان ويفرق بينه وبين هلال شوال بأن ذاك فيه رفع سبب الصوم من أصله فاحتيط له بخلاف هذا ( ويجوز ) الأكل ( إذا ظن بقاء الليل ) باجتهاد أو إخبار ( قلت وكذا لو شك ) أي تردد وإن لم يستو الطرفان كما هو ظاهر ( والله أعلم ) ؛ لأن الأصل بقاء الليل وحكى في البحر وجهين فيما لو أخبره عدل بطلوع الفجر هل يلزمه الإمساك بناء على قبول الواحد في هلال رمضان وقضيته ترجيح اللزوم [ ص: 412 ] وهو متجه وقياس ما مر أن فاسقا ظن صدقه كذلك ( ولو أكل ) أو شرب ( باجتهاد أولا ) أي : قبل الفجر في ظنه ( أو آخرا ) أي : بعد الغروب كذلك ( ف ) بعد ذلك ( بأن الغلط ) وأنه أكل نهارا ( بطل صومه ) أي : بأن بطلانه ؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فإن لم يبن شيء صح صومه ( أو ) أكل أو شرب أولا أو آخرا ( بلا ظن ) يعتد به فإن هجم أو ظن من غير أمارة ويأثم آخرا لا أولا كما علم مما مر ( ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل ) إن وقع ( في آخره ) عملا بأصل بقاء كل منهما وإن بان الغلط فيهما قضى أو الصواب فيها فلا وفارق القبلة إذا هجم فأصابها بأنه ثم شاك في شرط انعقاد الصلاة وهنا في المفسد والأصل عدمهما والمراد ببطل وصح هنا الحكم بهما وإلا فالمدار على ما في نفس الأمر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبأنه قياس ما قالوه في القبلة ) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة هنا كما قد يدل عليه قوله ما قالوه في القبلة .

                                                                                                                              ( قوله في المتن قلت وكذا لو شك ) وهذا بخلاف النية لا تصح عند الشك إلا إن ظن بقاءه باجتهاد صحيح كما علم مما تقدم في بحث النية وما في حواشيه ؛ لأن الشك يمنع النية ( قوله أي : تردد ) شمل ظن عدم البقاء وفيه [ ص: 412 ] وقفة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( إلا بيقين ) أي : ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس قد غربت فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق نهاية .

                                                                                                                              ( قوله { دع ما يريبك } إلخ ) بفتح أوله وهو الأفصح والأشهر من راب وبضمه من أراب أي : اترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا تشك فيه من الحلال كردي على بافضل .

                                                                                                                              ( قوله وبالاجتهاد ) أي : أما بغير اجتهاد فلا يجوز ولو بظن ؛ لأن الأصل بقاء النهار مغني قول المتن ( في الأصح ) ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق الغروب نهاية .

                                                                                                                              ( قوله كوقت الصلاة ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني ( وردوه بما صح إلخ ) وأجاب الزركشي عن الروياني بأنه إنما فرض ما قاله في الشهادة التي يحكم بها القاضي ولا يلزم من ذلك عدم جواز الاعتماد على إخبار الواحد ا هـ وبحث السبكي والأذرعي أنه لو أخبره من يثق به وصدقه يأتي فيه ما مر في هلال رمضان إيعاب .

                                                                                                                              ( قوله وبأنه قياس ما قالوه في القبلة ) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة هنا كما قد يدل عليه قوله ما قالوه في القبلة سم .

                                                                                                                              ( قوله ويفرق بينه وبين هلال شوال ) كان محله إذا لم يعتقد صدق العدل وإلا فقد تقدم للشارح أي : كالنهاية والمغني اعتماد قول الواحد المعتقد صدقه في شوال وإن لم يكن عدلا فكيف بالعدل بصري قول المتن ( وكذا لو شك ) وهذا بخلاف النية لا تصح عند الشك إلا إن ظن بقاءه باجتهاد صحيح كما علم مما تقدم في بحث النية وما في حواشيه ؛ لأن الشك يمنع النية سم أي إذ يعتبر فيها الجزم .

                                                                                                                              ( قوله أي : تردد إلخ ) شمل ظن عدم البقاء وفيه وقفة سم عبارة البصري هل هو على إطلاقه بالنسبة لما إذا كان الطرف [ ص: 412 ] القوي طلوع الفجر أو محله إذا لم يكن المترجح مبنيا على الاجتهاد أما إذا كان مبنيا على الاجتهاد فيعمل بمقتضاه ولعل الثاني أقرب ا هـ . أقول ومقابلة الشك هنا للظن قرينة على أن المراد بالشك تساوي الطرفين فقط .

                                                                                                                              ( قوله وهو متجه ) وفاقا للنهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله وقياس ما مر ) أي : في هلال رمضان مبتدأ و ( قوله كذلك ) أي : في لزوم الإمساك خبر أن والجملة خبر المبتدأ ( قوله في ظنه ) تفسير مراد للاجتهاد ( قوله كذلك ) أي : في ظنه ( قوله فإن لم يبن شيء ) أي : من الخطأ والإصابة أي : أو بان الأمر كما ظنه نهاية قال ع ش هل يجب عليه السؤال عما يبين غلطه أو عدمه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن الأصل صحة صومه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويأثم آخرا إلخ ) أي : من يهجم أو يظن بلا مستند في آخر النهار دون أوله ( قوله مما مر ) أي : من قول المصنف ويحل بالاجتهاد في الأصح مع قوله قلت إلخ قول المتن ( إن وقع ) أي : الأكل ( في أوله ) يعني آخر الليل و ( قوله في آخره ) أي : آخر النهار نهاية ( قوله عملا ) إلى قوله والمراد في النهاية ( قوله وفارق القبلة إلخ ) أي : حيث لا تصح صلاته ( قوله وإلا فالمدار إلخ ) انظر ما ثمرته .




                                                                                                                              الخدمات العلمية