الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق { ممن أراد الحج والعمرة } ( ومن بالحرم ) مكيا أو غيره بمكة أو غيرها ( يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ) يقينا أو ظنا بأن يجتهد ويعمل بما غلب على ظنه بالنسبة لما لم يتعرضوا لتحديد الحرم فيه وكذا في سائر الأحكام كما بينته في الحاشية ، فإن لم يظهر له شيء أو لم يجد علامة للاجتهاد تعين عليه الاحتياط بأن يصل إلى أبعد حد عن يمينه أو يساره ( ولو بخطوة ) من أي جهة شاء ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما فاعتمرت من التنعيم } ولو لم يجب ذلك لما أرسلها لضيق الوقت قبل قوله ولو بخطوة يوهم أنه لا يكفي أقل من خطوة وليس كذلك ا هـ .

                                                                                                                              ويرد بأن الخطوة تصدق بمجرد نقل القدم عن محله إلى ملاصقه ولا أقل من ذلك فصح ما ذكره وواضح من نظائره ، ذلك أنه إذا أخرج رجلا فقط إلى الحل اشترط اعتماده عليها وحدها ولو أراد من بمكة القران لم يلزمه ذلك تغليبا للحج كما مر قوله موافق كذا بخط الشيخ رحمه الله تعالى والأولى التأنيث ا هـ .

                                                                                                                              من هامش [ ص: 50 ] ( ، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة ) أثم اتفاقا كما علم مما مر و ( أجزأته ) عن عمرة الإسلام وغيرها ( في الأظهر ) لانعقاد إحرامه اتفاقا ومن حكى فيه خلافا فمردود عليه كما لو أحرم بالحج من غير ميقاته ( وعليه دم ) لتركه الإحرام من الميقات ( فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه ) وقبل الشروع في طوافها ( سقط الدم ) أي لم يجب ( على المذهب ) نظير ما مر فيمن جاوز الميقات وعاد إليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ) ( قوله ولا أقل من ذلك ) يمكن منعه بأن من جملة الأقل من ذلك ما لو زحزح قدميه الملاصقتين لآخر جزء من الحرم حتى خرجت رءوس أصابعهما فقط عن الحرم ثم اعتمد على رءوس أصابعهما ورفع ما عداها ، فإنه يكفي ذلك ولا يعد خطوة ولو سلم أنه يعد فيرد ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعتين بحيث خرجت رءوس أصابعهما فقط فرفع ما عدا رءوسهما واعتمد عليها من غير زيادة ، فإنه يكفي ذلك ؛ لأنه حينئذ خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة كما لا يخفى ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن تلك الخطوة كناية عن مطلق القلة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في الخبر السابق ) أي : في شرح ذات عرق و ( قوله : ممن أراد الحج والعمرة ) مقول القول .

                                                                                                                              ( قوله : مكيا أو غيره إلخ ) كذا في النهاية والمغني قول المتن ( يلزمه الخروج إلخ ) أي للجمع فيها بين الحل والحرم نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : بأن يجتهد إلخ ) أي : إن لم يجد مخبرا عن علم وإلا لزمه اتباعه والظاهر أخذا مما ذكروه في الاجتهاد في القبلة أنه حيث قدر على الاجتهاد لم يجز له التقليد وإلا لزمه وأنه لو اختلف عليه اثنان يأتي ما مر ثمة حاشية الإيضاح .

                                                                                                                              ( قوله : بالنسبة إلخ ) أي : لجهة .

                                                                                                                              ( قوله : وكذا إلخ ) أي يجب العمل بما غلب على ظنه بالاجتهاد .

                                                                                                                              ( قوله : إلى أبعد حد إلخ ) لعله على حذف مضاف أي إلى محاذي أبعد حد من حدود الحرم قول المتن ( ولو بخطوة ) أي : بقليل نهاية عبارة المغني أو أقل ا هـ ، وهي موافق لما يأتي من الاعتراض والأول موافق لرده الآتي .

                                                                                                                              ( قوله : من أي جهة ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قيل إلى ولو أراد .

                                                                                                                              ( قوله : ذلك ) أي الخروج و ( قوله : لضيق الوقت ) أي برحيل الحجاج نهاية ( قوله قيل إلخ ) وافقه المغني .

                                                                                                                              ( قوله : ولا أقل من ذلك ) يرد عليه ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعين بحيث خرجت رءوس أصابعهما فقط فرفع ما عدا رءوسهما واعتمد عليهما من غير زيادة ، فإنه يكفي ذلك ؛ لأنه حينئذ خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة كما لا يخفى ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن تلك الخطوة كناية عن مطلق القلة سم بحذف .

                                                                                                                              ( قوله : كما مر ) أي في [ ص: 50 ] شرح ، والميقات المكاني للحج قول المتن ( فإن لم يخرج ) أي إلى أدنى الحل وأتى بأفعال العمرة أي : بعد إحرامه بها في الحرم نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : أثم إلخ ) أي : إذا كان مكلفا عالما عامدا مستقلا ولم ينو الخروج عند الإحرام كما أشار إليه بقوله كما علم مما مر أي : فيمن جاوز الميقات .

                                                                                                                              ( قوله : عن عمرة الإسلام ) إلى الباب في النهاية والمغني إلا قوله ومن حكى إلى كما لو أحرم وقوله ليلا إلى وحكى وقوله وقيل إلى المتن وقوله والمعتبر إلى المتن وما أنبه عليه .

                                                                                                                              ( قوله : لانعقاد إحرامه ) أي : وإتيانه بعده بالواجبات نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : وقبل الشروع في طوافها ) أي : قبل مجاوزته الحجر فلا عبرة بما تقدم عليها كما مر قول المتن ( سقط الدم ) أي : وأما الإثم فالوجه أنه إذا أحرم بها قبل الخروج عازما على الخروج بعد الإحرام فلا إثم وإلا أثم وظني أن النقل كذلك فليراجع سم على المنهج ا هـ ع ش وتقدم في الشرح ما يصرح بذلك




                                                                                                                              الخدمات العلمية