الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصلي ركعتين ) ينوي بهما سنة الإحرام للاتباع متفق عليه يقرأ سرا ليلا ونهارا خلافا لمن زعم الجهر فيهما ليلا كسنة الطواف في الأولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الثانية الإخلاص ويغني عنهما غيرهما كسنة تحية المسجد في تفصيلها السابق لأن القصد وقوع الإحرام إثر صلاة كما أفاده نص البويطي أي بحيث لا يطول الزمن بينهما عرفا نظير ما مر في نحو سنة الوضوء ويحرمان وقت الكراهة [ ص: 61 ] في غير الحرم ( ثم ) بعدهما ( الأفضل أن يحرم ) لا عقبهما بل ( إذا انبعثت به راحلته ) أي توجهت به دابته من الإبل أو غيرها إلى جهة مقصده سائرة لا مجرد ثورانها ( أو توجه لطريقه ماشيا ) للاتباع متفق عليه وبه مع ما مر يعلم أن الأفضل في حق المكي أن يصلي ركعتي الإحرام في المسجد الحرام ثم يأتي إلى باب محله الساكن به إن كان له مسكن فيحرم منه عند ابتداء سيره ثم يأتي المسجد لطواف الوداع المسنون ومن لا مسكن له ينبغي أن الأفضل له أن يحرم من المسجد ، فإن قلت ندب إحرامه عند ابتداء سيره لجهة مقصده ينافيه إذا كان مقصده لغير القبلة كعرفة ما مر أنه يسن الاستقبال عند النية قلت لا ينافيه فيسن له عند ابتدائه في السير لجهة عرفة أن يكون ملتفتا إلى القبلة ( وفي قول يحرم عقب الصلاة ) لخبر الصحيح فيه وقدم الأول ؛ لأنه أصح وأشهر نعم السنة للإمام على ما قاله الماوردي لكن نوزع فيه أن يخطب للتروية محرما مع أن سيره في اليوم الذي يليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ويصلي ركعتين ) لو أحرم بلا صلاة هل يطلب تداركها بعد الإحرام فيه نظر ( قوله : في الأولى ) متعلق بيقرأ [ ص: 61 ] قوله : في غير الحرم ) أي أما وقت الكراهة في الحرم فلا يحرمان فيه لكن هل يستحبان حينئذ أو لا ؛ لأن النافلة المطلقة في وقت الكراهة في الحرم خلاف الأولى فيه نظر لكن يتجه الاستحباب لأن هذه ذات سبب ، وإن كان متأخرا فلها مزية على النافلة المطلقة وعبارته في شرح العباب كالمصرحة بذلك ، فإنه لما قال في العباب يسن أن يصلي ركعتين للإحرام بمسجد الميقات إن كان لا حيث تكره النافلة ا هـ شرح قوله لا حيث إلخ بقوله لا حيث أي لا في مكان أو زمان تكره فيه النافلة تنزيها في الأول وتحريما في الثاني بخلافها في حرم مكة يصليها فيه أي وقت أراد ا هـ وقد وقع السؤال عمن نذر ركعتين في وقت الكراهة في الحرم هل ينعقد نذره أو لا ؛ لأن النافلة في ذلك خلاف الأولى وأفتى بعضهم بالانعقاد ؛ لأن النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف الأولى أمر عارض فلا يمنع الانعقاد فليتأمل ( قوله : على ما قاله الماوردي ) ، وهو الأصح شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويصلي ركعتين ) أي ويسن أن يصلي ركعتين عند إرادة الإحرام فلو أحرم قبل الصلاة فاتت ؛ لأنها ذات سبب فلا تقضى ونائي ( قوله : ينوي ) إلى قوله ومن لا مسكن في النهاية إلا قوله سرا إلى في الأولى وقوله في تفصيلهما السابق وقوله أي توجهت إلى المتن وقوله به مع إلى الأفضل وكذا في المغني إلا قوله وبه مع ما مر إلخ ( قوله : ينوي بهما إلخ ) والأفضل أن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثم مسجد ولا فرق في صلاتهما بين الذكر وغيره مغني ونهاية ( قوله : في الأولى ) متعلق بيقرأ سم .

                                                                                                                              ( قوله غيرهما ) أي فريضة أو نافلة نهاية ( قوله : في تفصيلها السابق ) أي من أنه إن نواها مع الغير أثيب عليها أيضا وإلا سقط الطلب ونائي ويثاب عند النهاية أي والمغني ، وإن لم ينوها معه محمد صالح الرئيس ( قوله : ويحرمان ) الأولى التأنيث ( قوله : وقت الكراهة إلخ ) أي أما وقت الكراهة في الحرم فلا [ ص: 61 ] يحرمان فيه لكن هل يستحبان حينئذ أو لا ؛ لأن النافلة المطلقة في وقت الكراهة في الحرم خلاف الأولى فيه نظر لكن يتجه الاستحباب ؛ لأن هذه ذات سبب ، وإن كان متأخرا فلها مزية على النافلة المطلقة وعبارته في شرح العباب كالمصرحة بذلك سم ( قوله : في غير الحرم ) وقع السؤال عمن نذر ركعتين في وقت الكراهة في الحرم هل ينعقد نذره أو لا ؛ لأن النافلة أي المطلقة في ذلك خلاف الأولى وأفتى بعضهم بالانعقاد ؛ لأن النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف الأولى أمر عارض فلا يمنع الانعقاد فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم الانعقاد ؛ لأن شرط صحة النذر كون المنذور قربة وخلاف الأولى منهي عنه في حد ذاته ، وهو كالمكروه غايته أن الكراهة فيه خفيفة ع ش قول المتن ( ثم الأفضل إلخ ) لا فرق في ذلك بين من يحرم من مكة أو غيرها نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : لا مجرد إلخ ) لعله بالجر عطفا بحسب المعنى على قوله أي توجهت ويجوز رفعه أيضا أي المراد بالانبعاث ما ذكر لا مجرد إلخ ( قوله : وبه ) أي بقول المصنف ثم الأفضل إلخ و ( قوله : مع ما مر ) لعله أراد به ما قدمه في شرح والأفضل أن يحرم من أول الميقات لكن لا يظهر وجه علم قوله ثم يأتي المسجد إلخ مما ذكر ( قوله : وإذا كان إلخ ) ظرف لينافيه و ( قوله : ما مر ) فاعله ( قوله : ملتفتا إلخ ) أي بصدره لا بمجرد وجهه قول المتن ( يحرم عقب الصلاة ) أي جالسا نهاية ومغني ( قوله : نعم ) إلى قوله أي إقامة في النهاية والمغني إلا قوله أخذا إلى المتن وقوله فيقدمها إلى وتكره ( قوله : على ما قاله الماوردي ) ، وهو المعتمد مغني ونهاية ( قوله : للتروية ) عبارة غيره يوم السابع ا هـ قال البصري قوله للتروية ينبغي أن يتأمل في وجه التسمية ؛ لأنه سيأتي أن يوم السابع يسمى يوم الزينة ويوم الثامن يوم التروية مع أن الخطبة في الأول ا هـ .

                                                                                                                              وقد يجاب بأن اللام للتعليل أي لبيان التروية وما يناسبها




                                                                                                                              الخدمات العلمية