الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ففي النعامة ) الذكر والأنثى ( بدنة ) أي واحد من الإبل ( وفي بقر الوحش وحماره بقرة ) أي في الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى ويجوز عكسه ( و ) في ( الغزال ) يعني الظبية ( عنز ) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة ، وأما الظبي ( ففيه تيس ) ويجوز عكسه وقد يصدق به المتن ، وأما الغزال وهو ولد الظبي إلى طلوع قرنه ثم هو ظبي أو ظبية ففي أنثاه عناق وفي ذكره جدي أو جفر ( و ) في ( الأرنب ) أي أنثاه ( عناق ) وفي ذكره ذكر في سن العناق الآتي ويجوز عكسه ( و ) في ( اليربوع ) أي أنثاه ( جفرة ) وفي ذكره جفر ويجوز عكسه فلا اعتراض على المتن في إيهامه جواز فداء الذكر بالأنثى وعكسه ؛ لأن الأصح جوازه ، والوبر بإسكان الباء كاليربوع وذلك ؛ لأن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم حكموا بذلك كله .

                                                                                                                              قال في الروضة كأصلها والعناق أنثى المعز من حين تولد إلى أن ترعى والجفرة أنثى المعز تفطم وتفصل عن أمها فتأخذ في الرعي وذلك بعد أربعة أشهر والذكر جفر ؛ لأنه جفر جنباه أي عظما هذا معناهما لغة لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق فإن الأرنب خير من اليربوع . ا هـ .

                                                                                                                              وخالفه في عدة من كتبه فنقل عن أهل اللغة أن العناق تطلق على ما مر ما لم تبلغ سنة وعليه لا يحتاج لقولهما لكن يجب إلى آخره ؛ لأنه مبني على ما نقلاه أولا [ ص: 187 ] من اتحاد العناق والجفرة فإذا ثبت أن العناق أكبر من الجفرة اتضح ما قالوه من إيجابها في الأرنب الذي هو خير من اليربوع وصح في الخبر أن الضبع فيه كبش والضبع للذكر والأنثى عند جمع وللأنثى فقط عند الأكثرين ، وأما الذكر فضبعان بكسر فسكون وعلى كل ففي الخبر جواز فداء الأنثى بالذكر إذ الكبش ذكر الضأن .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويجوز عكسه ) عبارة الروض كغيره ويجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وعليه لا يحتاج لقولهما ) قد يمنع عدم الاحتياج وذلك ؛ لأن [ ص: 187 ] العناق على هذا أعم من الجفرة وصادقة بما في سنها بل ودونه كما يصرح به قوله في بيانها على هذا تطلق على ما مر ما لم تبلغ سنة فالعناق في قولهم في الأرنب عناق صادقة بمسمى الجفرة ودونها فيحتاج لقولهما المذكور فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ففي النعامة إلخ ) أي في إتلاف النعامة بفتح النون ذكرا كانت أو أنثى بدنة كذلك فلا يجزئ بقرة ولا سبع شياه أو أكثر ؛ لأن جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة مغني ونهاية ( قوله : أي في الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى إلخ ) عبارة غيره ويجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه والذكر أفضل للخروج من الخلاف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : يعني الظبية ) عبارة النهاية والأولى أن يقال وفي الظبي تيس إذ العنز إنما هي واجب الظبية أي أصالة لكنهم جروا في التعبير بذلك على وفق الأثر الآتي . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : قد يصدق به المتن ) أي بأن يحمل على الجنس ( قوله : ففي أنثاه ) أي الغزال ( عناق ) أي أو جفرة ( وفي ذكره جدي أو جفر ) أي على حسب ما يقتضيه جسم الصيد نهاية ومغني ( قوله : لأن الأصح جوازه ) أي لكن الذكر أفضل كما يأتي ( قوله : وذلك إلخ ) راجع لجميع ما تقدم ( قوله : بعد أربعة أشهر ) لم يبينا إلى أي حد يستمر الإطلاق والظاهر أنه إلى سنة فإنه حينئذ عنز بصري ( قوله : لكن يجب أن يكون المراد إلخ ) قد يقال على ظاهر ما تقرر ليس دون سن العناق سن حتى يراد بالجفرةبصري ، وإنما قيد بالظاهر لإمكان حمل كلام الشارح على ما يندفع به الإشكال كما يأتي .

                                                                                                                              ( قوله : وخالفه في عدة من كتبه إلخ ) عبارة المغني وفي النهاية ما يوافقه نصها وهو أي العناق أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة ذكره في تحريره وغيره وفي أصل الروضة وغيره أنها أنثى المعز من حين تولد إلخ ويمكن حمله على الأول . ا هـ . وقوله : إذا قويت أي بأن جاوزت أربعة أشهر ونائي ( قوله : من كتبه ) أي المجموع والتحرير وغيرهما نهاية ( قوله : وعليه لا يحتاج لقولهما إلخ ) قد يمنع عدم الاحتياج وذلك ؛ لأن العناق على هذا أعم من الجفرة ، وصادقه بما في [ ص: 187 ] سنها بل ودونه كما يصرح به قوله : في بيانها على هذا تطلق على ما مر ما لم تبلغ سنة فالعناق في قولهم في الأرنب عناق صادقة بمسمى الجفرة ودونها فيحتاج لقولهما المذكور فليتأمل سم عبارة البصري قوله : وعليه لا يحتاج إلخ محل تأمل ؛ لأن محصل هذا الثاني أن العناق من حين الولادة إلى استكمال سنة ، وأن الجفرة من أربعة أشهر إلى سنة على ما استظهرناه فكيف لا يحتاج إلى ما ذكر على أنا إن لم نقل بامتداد إطلاق الجفرة إلى سنة لا يتم قوله : لا يحتاج إلخ . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : من اتحاد العناق والجفرة ) قد يقال المعلوم من ذلك تمام المغايرة بامتداد العناق إلى أن ترعى ثم جفرة من حين ترعى هذا ما اقتضاه كلامهما لا ما أفاده رحمه الله بصري وقد يجاب بأن قولهما من حين تولد إلخ أرادا به من تمام زمن مبدؤه وقت الولادة ومنتهاه وقت الشروع في الرعي كما تقدم الإشارة إليه من المغني ( قوله : والضبع إلخ ) وفي الثعلب شاة وفي الضب وأم حبين بضم المهملة وفتح الموحدة وهي دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن جدي مغني ونهاية عبارة الونائي ففي الثعلب شاة والحديثان الدالان على تحريمه ضعيفان ويكنى أبا الحصين ومنه سمور وسنجاب كما قاله السيد الشلبي وفي الضب جدي أو خروف ومنه أم حبين ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية