الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) أما الثالث أعني دم التخيير والتقدير فهو واجب في الحلق والقلم واللبس والستر والطيب والدهن والتمتع بغير جماع والوطء غير المفسد كالثاني والذي بين التحللين فحينئذ ( يتخير في فدية ) نحو ( الحلق ) مما ذكر ( بين ذبح شاة ) ( والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين أو فقراء بالحرم ) تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو بقرة كذلك وتمليكها لثلاثة فأكثر فقراء أو مساكين بالحرم ( والتصدق بثلاثة آصع ) أصله أصوع قدمت واوه بعد إبدالها همزة مضمومة على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا ( لستة مساكين ) أو فقراء بالحرم لكل واحد نصف صاع وجوبا ، وإعطاء كل مسكين مدين مما انفردت به هذه الكفارة ( وصوم ثلاثة أيام ) لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا } الآية مع الحديث الصحيح المبين لما أجمل فيها وقيس غير المعذور عليه في التخيير ؛ لأن ما تخير فيه من الكفارات لا ينظر لسببه حلا وحرمة ككفارة اليمين والصيد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو سبع بدنة إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة منهما . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كذلك ) أي تجزئ في الأضحية ( قوله : بالحرم ) متعلق لكل من الذبح والتمليك وراجع ما مر في الثاني عن البصري وسم ( قوله : وقلبت هي ) أي الهمزة الساكنة ( قوله : بالحرم ) راجع ما مر فيه عن سم والونائي ( قوله : وإعطاء كل مسكين إلخ ) أي وجوبا فلا ينافي ما تقدم في الإطعام عن الميت عوضا عن صوم التمتع اللازم له كما ذكره رحمه الله تعالى آنفا بصري ( قوله : هذه الكفارة ) أي كفارة الحلق وما عطف عليه عبارة ع ش أي الكفارة التي هي دم تخيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات . ا هـ . وقوله : تعديل صوابه تقدير ( قوله : وقيس غير المعذور عليه إلخ ) عبارة النهاية والمغني وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية