الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللزوج تحليلها ) أي زوجته [ ص: 209 ] ولو أمة أذن لها سيدها ( من حج ) أو عمرة ( تطوع لم يأذن ) لها ( فيه ) لئلا يفوت تمتعه ومن ثم أثمت بذلك بخلاف ما إذا أذن لرضاه بالضرر والتحليل هنا الأمر بالتحلل كما مر في السيد لكنه في الحرة يكون بالذبح مع ما مر في المحصر فإن أبت وطئها والإثم عليها ويفرق بين هذا وحرمة وطء المرتدة بأن حرمة المرتد أقوى ؛ لأن الردة تزلزل العصمة وتئول بها إلى الفراق ولا كذلك الإحرام فاندفع ما للرافعي كالإمام هنا وليس لها أن تتحلل حتى يأمرها به ؛ لأن الإحرام شديد التشبث والتعلق مع صلاحيتها للمخاطبة بفرضه فلم تقتض حرمة ابتدائه جواز الخروج منه وليس له تحليل رجعية نعم له حبسها كالبائن لانقضاء عدته ( وكذا له ) تحليلها بشرطه ومنعها ( من ) الحج والعمرة ( الفرض ) ، وإن كان محرما ، وإن طال زمن إحرامه على إحرامها أو كانت صغيرة على ما اقتضاه إطلاقهم ، وإن لم تأثم بذلك إذا يسن للحرة استئذانه ، وإن أطال جمع في وجوبه ( في الأظهر ) [ ص: 210 ] لأن حقه فوري ، والحج على التراخي أي باعتبار الأصل فيهما فلا نظر لتضيقه عليها بنحو خوف عضب على ما اقتضاه إطلاقهم أيضا ولا لامتناع تمتعه لإحرامه أو صغرها وشمل الفرض النذر ما لم يكن قبل النكاح أو بعده بإذنه ، والقضاء الذي لزمها لا بسبب من جهته وفي مسائل الزوجة هذه بسط ذكرته أوائل الحاشية فراجعه فإنه مهم .

                                                                                                                              ( تنبيه ) قضية كلامهم في تفسيرهم التحليل بما ذكر أنه ليس له وطء الأمة ولا الزوجة قبل الأمر بالتحلل في الفرض والنفل ويوجه بأن له قدرة على إخراجها من أصل الإحرام بالأمر بالتحلل فلم يجز له الوطء قبله حتى تمتنع ومع ذلك لو قيل بجوازه حيث حرم الإحرام بغير إذنه لم يبعد ؛ لأنها عاصية ابتداء ودواما فليس فعلها محترما ، وإن انعقد صحيحا حتى تمنعه من حقه الثابت له قبل ذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : وللزوج تحليلها ) قال في الروض هنا فرع له حبس المعتدة أي منعها من الخروج إذا أحرمت وهي معتدة ، وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه ولا يحللها إلا إن راجعها والأمة المزوجة تستأذن الزوج والسيد . ا هـ . وقال في باب العدد : فرع : أذن في الإحرام ثم طلقها أو مات قبله بطل الإذن ولا تحرم فإن أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة ، وإن فات الحج ، وإن أحرمت بإذن أو غيره ثم طلقها أي أو مات وجب الخروج إن خافت الفوات ، وإلا جاز . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وللزوج تحليلها إلخ ) قال [ ص: 209 ] في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج . ا هـ . ومثل ذلك أو هو داخل فيه ما لو سافر الزوج للحج فخرجت معه ولم يصدر منه إذن لها ولا منع فليس للأبوين المنع في هذه الحالة أيضا فيما يظهر ؛ لأنها مسافرة معه سفرا جائزا ولهذا وجبت نفقتها في هذه الحالة وصدق أنه مسافر معها أي مصاحب لها في السفر .

                                                                                                                              ( قوله : فإن أبت وطئها ) أي ولم يبطل حجها هذا الوطء حيث لم تكن مكرهة عليه م ر ( قوله : فإن أبت ) ولو مع سكوتها عن الجواب حيث مضى إمكان شروعها في التحلل ولم تشرع فله حينئذ وطؤها م ر ( قوله : فإن أبت وطئها ) يتجه أن من الآباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها حيث لم تكن مكرهة م ر .

                                                                                                                              ( قوله : مع صلاحيتها للمخاطبة بفرضه ) قضية ذلك أن هذا في الحرة حتى يجوز للآمر التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد . ( قوله : ما اقتضاه إطلاقهم ) فيه نظر وفي أسفل الهامش خلافه ( قوله : إذ يسن للحرة استئذانه ) قال في شرح الروض ولا يخالف هذا ما يأتي من أن الأمة المزوجة يمتنع عليها الإحرام بغير إذن [ ص: 210 ] زوجها وسيدها ؛ لأن الحج لازم للحرة فعارض فرضها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكر ذلك الزركشي وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل . ا هـ . وفيه تصريح بجواز الإحرام بغير إذنه كما هو قضية سن الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض فلا ينافي قول الشارح السابق فلم يقتض جزم ابتدائه جواز الخروج . وقوله الآتي حيث حرم الإحرام إلخ ؛ لأنه في النفل وقوله لازم للحرم أي من شأن ذلك ولو فقيرة فيما يظهر م ر ( قوله : فلا نظر لتضييقه عليها ) ولو قال طبيبان عدلان إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع ولا التحلل منه ولو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه للتضيق ولو حجت خلية فأفسدت ثم نكحت أو مزوجة بإذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه م ر ش ( قوله : ولا لامتناع تمتعه ) فبه نظر وفي الهامش الأسفل خلافه ( قوله : ما لم يكن قبل النكاح ) أي المعين كما قيد به في شرح الروض .

                                                                                                                              ( فرع ) ولو خرج مكي يوم عرفة إليها فأحرمت معه لم يكن له تحليلها ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فأحرم عنها وليها لكونها غير مميزة أو [ ص: 211 ] أذن لها فيه لكونها مميزة لم يجز له تحليلها م ر ش .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وللزوج ) أي الحلال أو المحرم ( تحليلها ) أي كما له منعها ابتداء من حج إلخ مغني ونهاية ( قوله : أي زوجته إلخ ) ولولي زوج [ ص: 209 ] أو سيد المنع مطلقا ، وإن صغر الزوج ولم يتأت منه استمتاع وكانت مكية كما في الإمداد ونائي ( قوله : ولو أمة ) إلى قوله ، وإن طال في النهاية والمغني إلا قوله ويفرق إلى وليس لها وقوله : ؛ لأن الإحرام إلى وليس له ( قوله : ولو أمة إلخ ) فإن كانت أمة توقف إحرامها على إذنه مع إذن السيد ؛ لأن لكل منهما حقا فإن أذن أحدهما فللآخر المنع فإن أحرمت بغير إذنهما فلهما ولكل منهما تحليلها ذكره في المجموع مغني ( قوله : بذلك ) أي بإحرامها بالنفل بغير إذنه ويستحب للزوج أن يحج بامرأته للأمر به في خبر الصحيحين ومغني ( قوله : بخلاف ما إذا أذن ) أي لها في الإحرام أو في إتمامه فليس له تحليلها نهاية ( قوله : والتحليل هنا الأمر بالتحلل إلخ ) ويجب عليها أن تتحلل بأمر زوجها كتحلل المحصر وتقدم بيانه نهاية ( قوله : فإن أبت إلخ ) أي فإن امتنعت من تحللها مع تمكنها منه جاز له وطؤها وسائر الاستمتاعات بها نهاية ( قوله : فإن أبت إلخ ) يتجه أن من الإباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها حيث لم تكن مكرهة . م ر ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : والإثم عليها ) أي لا عليه ويفسد بذلك حجها قال عميرة وعليها الكفارة ، وقياس ما تقدم عن سم نقلا عن م ر أنه لا كفارة عليها ع ش عبارة الونائي والإثم والكفارة عليها فقط كما في الفتح ولم يذكر الكفارة في النهاية بناء على ما رجحه من أنه لا كفارة عليها مطلقا ، وأسقطها في التحفة أيضا فيحمل على ما إذا وطئها مكرهة ويحمل ما في الفتح على المطاوعة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بين هذا ) أي جواز وطء الممتنعة من التحلل ( قوله : وليس لها أن تتحلل حتى يأمرها به ) وتفارق الرقيق كما مر ؛ لأن إحرامه بغير إذن مولاه محرم كما مر بخلافها ويؤخذ من كلام الزركشي المتقدم أن هذا أي الفرق في الفرض دون النفل مغني عبارة الونائي ويسن لها استئذانه في الإحرام بالفرض أما النفل فيحرم على الزوجة الحرة إحرامها به بغير إذنه كما في التحفة والنهاية ويمتنع الفرض أيضا على أمة مزوجة إلا بإذن زوج وسيد . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مع صلاحيتها للمخاطبة إلخ ) قضية ذلك أن هذا في الحرة حتى يجوز للأمة التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد سم ولكن قضية إطلاقهم عدم الفرق بين الحرة والأمة المأذونة من السيد فقط في توقف التحلل على أمر الزوج به ( قوله : حرمة ابتدائه ) أي الإحرام بالنفل ( قوله : وليس له تحليل رجعية ) أي إلا إن راجعها نهاية وروض زاد المغني إن أحرمت بغير إذنه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نعم له حبسها كالبائن ) أي ، وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه نهاية وروض زاد المغني والأسنى هذا إن طلقت الزوجة قبل الإحرام ؛ لأن لزومها أي العدة سبق الإحرام فإذا انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجها إن بقي الوقت ، وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات فإن طلقت بعده ولو كان إحرامها بغير إذنه وجب عليها الخروج معتدة إن خافت الفوات لتقدم الإحرام ، وإن لم تخف الفوات جاز الخروج إلى ذلك . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بشرطه ) أي إذا أحرمت بلا إذن ( وقوله : ومنعها إلخ ) أي ابتداء مغني ونهاية ( قوله : وإن طال إلخ ) خلافا للأسنى والنهاية والمغني ( وقوله : أو كانت صغيرة ) خلافا للأخيرين كما يأتي ( قوله : على ما اقتضاه إلخ ) فيه نظر ويأتي قريبا خلافه سم ( قوله : إذ يسن للحرة استئذانه ) ولا يخالف هذا ما في الأمة المزوجة من أنه يمتنع عليها الإحرام بغير إذن [ ص: 210 ] زوجها وسيدها ؛ لأن الحج لازم للحرة أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب لها الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكره الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذن نهاية وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله أي من شأنه إلى فتعارض وفي سم بعد ذكره عن الأسنى ما نصه وفيه تصريح بجواز الإحرام بغير إذنه كما هو قضية سن الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض فلا ينافي قول الشارح السابق فلم تقتض حرمة ابتدائه إلخ وقوله : الآتي حيث حرم الابتداء إلخ ؛ لأنه في النفل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأن حقه فوري والحج على التراخي ) ويؤخذ من ذلك ما لو قال طبيبان عدلان إن لم تحجي في هذا العام عضبت أنه يمتنع عليه تحليلها وهو كذلك كما قاله الأذرعي وكذا يمتنع عليه لو كانت صغيرة أي لا تطيق الجماع ، وأحرمت بإذن وليها أو كبيرة وسافرت معه ، وأحرمت حال إحرامه ؛ لأنها لم تفوت عليه استمتاعا قال الزركشي وهذا قياس المذهب ، وإن قال الماوردي بخلافه ويستثنى من كلام المصنف ما لو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه للتضييق وكذا لو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت والحابسة نفسها لتقبض المهر فإنها لا تمنع من السفر كما قاله القاضي وحينئذ فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها . انتهى ا هـ .

                                                                                                                              مغني وجزم في النهاية بجميع ما ذكره من غير عزو لأحد ولا إشارة لخلاف إلا مسألة الحابسة فلم يتعرض لها وزاد على ما ذكر ما لو حجت مزوجة بإذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه ولو نذرته في سنة معينة ثم نكحت أو في النكاح بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها ومثله ما لو نذرت حجة الإسلام في هذا العام ثم نكحت فيه . انتهى .

                                                                                                                              ومثله في الأخيرة ما لو نذرتها بعد النكاح بإذن الزوج أخذا مما سبق بصري ومسألتنا العضب والحابسة ذكر الونائي أولاهما عن الإيعاب وثانيتهما عن الإمداد وذكر الثانية الأسنى أيضا ومسألة النذر في سنة معينة بصورتيه ذكرها الأسنى والمغني وستأتي في الشرح أيضا ( قوله : فلا نظر لتضييقه عليها ) إلى وشمل ، تقدم عن النهاية والمغني خلافه ( قوله : وشمل ) إلى قوله والقضاء في النهاية والمغني ( قوله : النذر ) أي المعين أسنى ونهاية ومغني ( قوله : والقضاء الذي لزمها إلخ ) تقدم عن المغني والنهاية خلافه ( قوله : قضية كلامهم إلخ ) اعتمدها النهاية والمغني ( قوله : قبله ) أي الأمر ( وقوله : حتى تمتنع ) لا يظهر له موقع هنا ولو قال قبل الأمر والامتناع لكان ظاهرا ( قوله : ومع ذلك ) أي التوجيه المذكور ( قوله : حيث حرم الإحرام ) وهو في الأمة مطلقا وفي الزوجة الحرة في النفل فقط ( قوله : حتى يمنعه ) الضمير المستتر لفعلها المراد به الإحرام بغير إذن والبارز للزوج أو السيد ( قوله : قبل ذلك ) أي فعلها .

                                                                                                                              اعلم أن موانع إتمام النسك ستة : الأول والثاني الحصر العام والخاص وقد ذكرهما بقوله من أحصر إلخ . المانع الثالث الرق وقد ذكره بقوله ، وإذا أحرم العبد بلا إذن إلخ . المانع الرابع الزوجية وقد ذكره بقوله وللزوج تحليلها إلخ . المانع الخامس الأبوة ويستحب [ ص: 211 ] استئذان أبويه في النسك فرضا أو تطوعا ولكل منهما إذا كانا مسلمين ، وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ذكرا كان أو أنثى من نسك التطوع وتحليله منه إذا أحرم بغير إذنهما وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي ولم يكن مصاحبا في السفر والأوجه أن الرقيق كالحر في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من نسك التطوع وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج وقد علم أنه لو منعه من حجة الإسلام لم يلتفت إلى منعه ، وإن لم يجب عليه .

                                                                                                                              المنع السادس الدين فلصاحبه منع المديون من السفر ليستوفيه إلا إن كان معسرا أو الدين مؤجلا أو يستنيب من يقضيه من مال حاضر وليس له تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه نهاية وفي الأسنى والمغني نحوه وقوله : م ر محله في الآفاقي عبارة الأسنى ويبعد كما قال الأذرعي تحليل المكي ونحوه لقصر السفر . ا هـ .

                                                                                                                              وعبارة الونائي ، وأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين فليس لهم أي لأصوله منعه كما في النهاية خلافا لشرح العباب . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية