الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( الثاني ) من الشروط ( كون المسلم فيه دينا ) كما علم من حده السابق فالمراد بكونه شرطا أنه لا بد منه الشامل للركن ( فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب ) أو دينارا في ذمتي ( في ) سكنى هذه سنة لم يصح بخلافه في منفعة نفسه أو قنه أو دابته كما قاله الإسنوي والبلقيني وغيرهما ويوجه بأن منفعة العقار لا تثبت في الذمة بخلاف غيره كما يعلم مما يأتي في الإجارة أو في ( هذا العبد ) فقبل ( فليس بسلم ) قطعا لاختلال ركنه وهو الدينية ( ولا ينعقد بيعا في الأظهر ) عملا بالقاعدة الأغلبية من ترجيحهم مقتضى اللفظ ولفظ السلم يقتضي الدينية ، وقد يرجحون المعنى إذا قوي كجعلهم الهبة ذات ثواب معلوم بيعا نعم لو نوى بلفظ السلم البيع فهل يكون كناية فيه كما اقتضته قاعدة ما كان صريحا في بابه ؛ لأن هذا لم يجد نفاذا في موضوعه فجاز كونه كناية في غيره أولا لأن موضوعه ينافي التعيين فلم يصح استعماله فيه ، وما في القاعدة محله في غير ذلك كل محتمل والثاني أقرب إلى كلامهم ولا ينافيه ما يأتي أواخر الفرع من صحة نية الصرف بالسلم ؛ لأنه لا تعيين ثم ينافي مقتضاه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله هذه ) [ ص: 9 ] أي الدار .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كما علم من حده السابق إلخ ) عبارة المغني لأن لفظ السلم موضوع له فإن قيل الدينية داخلة في حقيقة السلم فكيف يصح جعلها شرطا أجيب بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئذ جزء الشيء ( قوله من حده ) أي السلم ( قوله الشامل إلخ ) أي فلا يرد أن الشرط يكون خارجا عن المشروط وكان الأولى فيشمل إلخ كما في النهاية ( قوله هذه ) أي الدار ( قوله نفسه إلخ ) أي السلم إليه ( وقوله بخلاف غيره ) أي وما هنا منه وقد يتوقف في الفرق المذكور بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين ، والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة فأي فرق بينه وبين العقار اللهم إلا أن يقال لما كان العقار لا يثبت في الذمة أصلا لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا كان مسلما فيه بخلاف غيره لما كان يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة لا يرد الحر لأنه بفرض كونه رقيقا يثبت في الذمة فيصح السلم في منفعته ا هـ ع ش قول المتن ( ولا ينعقد بيعا ) وعليه فمتى وضع يده عليه ضمنه ضمان المغصوب ولا عبرة بإذنه له في قبضه لأنه ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ ا هـ ع ش ( قوله ولفظ السلم يقتضي الدينية ) أي والدينية مع التعيين يتناقضان ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله وقد يرجحون المعنى إلخ ) أي وليس المعنى هنا قويا حتى يرجح على اللفظ ا هـ كردي ( قوله ذات ثواب ) حال من الهبة لأنه بمعنى صاحبه ا هـ رشيدي ( قوله كما اقتضته ) أي على طريق المفهوم المخالف ( قوله قاعدة ما كان صريحا في بابه ) تتمتها ووجد نفاذا في موضوعه لا يصير كناية في غيره .

                                                                                                                              ( قوله لأن هذا إلخ ) علة للاقتضاء ( قوله أولا ) أي أولا يكون لفظ السلم كناية في البيع ( قوله لأن موضوعه ينافي التعيين ) هذا مسلم في الموضوع الشرعي وأما موضوعه لغة فلا ينافيه فلم لا يصح جعله كناية بالنظر إلى ملاحظته ا هـ سيد عمر وقد يقال إن مقتضى إطلاقهم أن المنظور إليه إنما هو المعنى الشرعي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية