الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أسلم في ) قدر معين من ( ثمر قرية صغيرة لم يصح ) لاحتمال تلفه فلا يحصل منه شيء ( أو عظيمة صح في الأصح ) ؛ لأن ثمرها لا ينقطع غالبا فالمدار على كثرة ثمرها بحيث يؤمن انقطاعه عادة وقلته بحيث لا يؤمن كذلك لا على كبرها وصغرها أما السلم في كله فلا يصح قيل هذا إنما يناسب شرط القدرة لا شرط معرفة القدر ويرد بأن هذا ذكر كالتتمة والرديف لما بين الشرطين من التناسب .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف أو عظيمة صح في الأصح ) قال في العباب وهل يتعين أو يكفي مثله فيه تردد انتهى .

                                                                                                                              قال في شرحه أي احتمالان للإمام وظاهر كلامهم الأول نعم ينبغي أن محله إن كان له في الامتناع من المثل غرض وإلا أجبر على قبول المثل ؛ لأن الامتناع منه حينئذ عناد انتهى وقوله مثله خرج الأجود فيجب قبوله أخذا مما يأتي .

                                                                                                                              ( قوله قيل هذا إنما يناسب شرط القدرة إلخ ) يمكن أن يوجه بأن ذكره لمناسبة مسألة تعيين المكيال المذكور بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل ( قوله معرفة القدر ) الذي الكلام فيه وقوله ويرد يتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله قدر معين ) إلى قوله واعترضه في المغني إلا قوله وقيل .

                                                                                                                              وقوله ويرد إلى المتن وقوله للعاقدين إلى فخرج وإلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله ويعلم إلى المتن ( قوله من ثمر قرية إلخ ) الثمرة مثال فغيرها مثلها ا هـ مغني قول المتن ( لم يصح ) وظاهر كلامهم عدم الفرق بين السلم المؤجل والحال وهو كذلك نهاية ومغني ( قوله انقطاعه ) أي القدر فيه كما هو ظاهر ا هـ سيد عمر ( قوله لا على كبرها إلخ ) فالتعبير بالصغيرة والعظيمة جرى على الغالب ا هـ نهاية .

                                                                                                                              قول المتن ( أو عظيمة صح ) وهل يتعين ذلك على الثمر أو يكفي الإتيان بمثله احتمالان للإمام والمفهوم من كلامهم الأول أي التعين ا هـ مغني زاد النهاية وعليه لو أتى بالأجود من غير تلك القرية أجبر أي المسلم على قبوله فيما يظهر ا هـ قال ع ش قوله فيما يظهر قضيته أنه لا يجبر على قبول المثل وإن كان مساويا لثمر القرية المعينة من كل وجه قال في شرح العباب محل عدم إجباره على قبول المثل إن تعلق بخصوص ثمر القرية غرض للمسلم كنضجه أو ونحوه وإلا أجبر على القبول ؛ لأن امتناعه منه محض تعنت ا هـ وعليه فقد يقال لم يظهر حينئذ فرق بين المثل والأجود ولا معنى ما أفاده كلامه من تعين ثمر القرية إلا أن يقال المراد بتعينه استحقاق الطلب به دون غيره وذلك لا ينافي الإجبار على قبول غيره حيث لا غرض يتعلق بثمر القرية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أما السلم في كله ) أي من غير اعتبار كيل أو وزن كأن يقول أسلمت إليك في جميع ثمر هذه القرية ؛ لأنه يصير مسلما في معين ا هـ ع ش ويظهر أن المراد لا يصح السلم في ثمر نحو قرية كله مطلقا لتعذر معرفة قدره ولأنه لا يؤمن انقطاع بعضه بنحو جائحة ( قوله قيل إلخ ) عزاه المغني إلى الزركشي وأقره ( قوله هذه ) أي مسألة المتن المذكورة بقوله ولو أسلم في ثمر قرية إلخ ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله إنما يناسب شرط القدرة ) أي على التسليم ؛ لأنه يوجب عسرا ا هـ مغني ( قوله شرط القدرة إلخ ) ويمكن أن يوجه بأن ذكرها هنا لمناسبته مسألة تعيين المكيال المذكورة بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل ا هـ سم ( قوله معرفة القدر ) أي الذي الكلام فيه ا سم ( قوله ويرد ) يتأمل ا هـ سم ( قوله بين الشرطين ) أي شرط القدرة على التسليم وشرط معرفة القدر ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية