الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل ) بكسر الحاء ( في غير محل التسليم ) بفتحها أي مكانه المعين بالشرط أو العقد عليه فله الدعوى عليه بالمسلم فيه وإلزامه بالسفر معه لمحل التسليم أو يوكل ولا يحبس لأنه لو امتنع ( لم يلزمه الأداء إن كان لنقله ) من محل التسليم إلى محل الظفر ( مؤنة ) ولم يتحملها المسلم لتضرر المسلم إليه بذلك بخلاف ما لا مؤنة لنقله كيسير نقد وما له مؤنة وتحملها المسلم إذ لا ضرر حينئذ ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل التسليم ( ولا يطالبه بقيمته ) [ ص: 35 ] ولو ( للحيلولة على الصحيح ) لمنع الاستبدال عن المسلم فيه نعم له الفسخ وأخذ رأس ماله وإلا فبدله كما لو انقطع .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو العقد عليه ) لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد فقوله أو العقد عليه مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل إلى محل العقد والمراد بها هاهنا مؤنة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقد فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح فإنه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله إليه مؤنة أو لا .

                                                                                                                              ( قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل التسليم ) ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في [ ص: 35 ] شرح قول المصنف ولو ظفر به في غير محل الإقراض إلخ من رد كلام ابن الصباغ أما على اعتماده الذي مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك فيقال بمثله هنا فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بكسر الحاء ) إلى قوله بخلافه عن ميت في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر ( قوله أو العقد عليه ) لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل قوله إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد فقوله أو العقد عليه مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل إلى محل العقد والمراد بها هاهنا مؤنة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقد فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح فإنه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله مؤنة أو لا ا هـ على حج ا هـ ع ش ولك أن تجيب بمنع قول المحشي بدليل قوله بعد المحل وحمل قول المصنف المذكور على ما يشمل الحلول بالعقد .

                                                                                                                              ( قوله عليه ) يظهر أنه متعلق بالمعين خلافا لما يوهمه صنيع سم المار آنفا من تعلقه بالعقد وكان الأولى إسقاطه كما فعله المحلي والنهاية والمغني وشرح المنهج ( قوله أو يوكل ) بالنصب عطفا على السفر معه ( قوله ولا يحبس ) ببناء المفعول عطف على جملة له الدعوى إلخ ( قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل إلخ ) هذا ممنوع كما يعلم مما يأتي [ ص: 35 ] في القرض نهاية وعميرة قال ع ش قوله م ر وهو ممنوع أي فلا يجب على المسلم إليه أو نحوه أداؤه حيث ارتفع سعره وإن لم يكن لنقله مؤنة وحينئذ فالمانع من وجوب التسليم إما كونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره وهذا هو المعتمد ا هـ عبارة سم قوله ولا نظر إلخ ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في شرح قول المصنف ولو ظفر به إلخ من رد كلام ابن الصباغ أما على اعتماده الذي مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك فيقال بمثله هنا فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو للحيلولة ) والأولى إسقاط الغاية لأن القيمة إذا كانت للفيصولة لا يطالب بها قطعا ؛ لأنها استبدال حقيقي بخلاف ما إذا كانت للحيلولة ؛ لأنها تشبه الوثيقة ا هـ ع ش ( قوله له الفسخ ) بأن يتقايلا عقد السلم سلطان ا هـ بجيرمي هذا على مختار النهاية وأما عند الشارح فلا يشترط الإقالة بل يجوز الفسخ بلا سبب كما مر ( قوله وإلا ) أي وإن تلف رأس ماله .




                                                                                                                              الخدمات العلمية