الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يحجر ) عليه ( بغير طلب ) من الغرماء ؛ لأنه لمصلحتهم وهم أصحاب نظر نعم لو ترك ولي المحجور السؤال فعله الحاكم وجوبا نظرا لمصلحة المحجور ولا يحجر لدين غائب رشيد بلا طلب كما لا يستوفي دينه نعم إن كان غير ثقة مليء وعرضه على الحاكم لزمه قبضه إن كان أمينا وإلا حرم كما هو ظاهر ويؤخذ من لزوم قبضه له أن يحجر عليه حتى يقبض منه لئلا يضيعه قبل تيسر القبض منه ، ويحتمل خلافه ، وبحث شارح جواز الحجر على غريم مفلس محجور عليه ميت من غير التماس نظرا لمصلحته أو حي التمس غرماؤه وإن لم يلتمس هو وعليه مع ما فيه لا ينافيه قولهم لا يحلف [ ص: 123 ] غريم مفلس نكل وميت نكل وارثه ولا يدعي ابتداء ؛ لأن ما نحن فيه أمر تابع وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في المقصود من الحلف وابتداء الدعوى .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولي المحجور ) ينبغي أو لم يكن له ولي ( قوله فعله الحاكم وجوبا ) ومثله ما لو كان لمسجد أو جهة عامة كالفقراء أو كالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر وقد احترز عنه بقوله بسؤال الغرماء ( قوله نعم إن كان ) أي : المدين غير ثقة مليء عرضه على الحاكم إلخ أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين ثم قال والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو حجر أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين عنده قبضها منه لسفر أو نحوه وما لا يجوز في العين لا الدين والكلام في قاض أمين كما علم مما مر في الوديعة قال الزركشي وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إن كان أمينا ) قال في شرح الروض قال أي : في المهمات وكلام الشافعي في الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم ا هـ أي بالقيد المذكور [ ص: 123 ] أي : بأن يكون أمينا ( قوله غريم مفلس ) بإضافة غريم ( قوله التمس غرماؤه ) مع أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله من الغرماء ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن كان أمينا إلخ ( قوله من الغرماء ) أي : ولو بنوابهم مغني ونهاية ( قوله أصحاب نظر ) أي : رشد كردي ( قوله ولي المحجور ) ينبغي أو لم يكن له ولي ا هـ سم ( قوله نعم إلخ ) عبارة النهاية فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال ؛ لأنه ناظر لمصلحته ومثله ما لو كان لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر ا هـ وقوله م ر ومثله إلخ في سم مثله قال ع ش قوله م ر ولم يسأل وليه إلخ أي : وظهر منه تقصير في عدم الطلب وإلا جاز كذا نقله سم على منهج عن الشارح م ر وقوله ومثله ما لو كان أي الدين لمسجد كان ملك المسجد مكانا واستولى عليه المفلس فتجمدت عليه أجرته أو نحوها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لدين غائب ) بالإضافة ( قوله إن كان ) أي : المدين ا هـ سم ( قوله مليء ) نعت لثقة ( قوله وعرضه على الحاكم ) قضيته أنه ليس له البحث عن ديون الغائبين ليستوفيها وقضية التعليل بخوف الضياع خلافه فيبحث عنه ويقبضه ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لزمه ) أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين ثم قال والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين عنده قبضها بالسفر أو نحوه وما لا يجوز في العين لا الدين والكلام في قاض أمين قال الزركشي : وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله ، ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين انتهى ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله إن كان أمينا ) قال في شرح الروض أي : والنهاية والمغني قال أي : في المهمات وكلام الشافعي في الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم ا هـ أي : بالقيد المذكور بأن يكون أمينا ا هـ سم ( قوله إنه يحجر عليه ) هل هو على إطلاقه أو بفرض زيادة الدين على المال ا هـ سيد عمر أقول قضية السياق والتعليل أنه على إطلاقه أي : فيكون من الحجر الغريب والله أعلم ( قوله على غريم مفلس ) بالإضافة سم أي مدينه كردي ( قوله محجور عليه ميت ) كل منهما نعت لمفلس ( قوله من غير التماس ) أي : من غرمائه ا هـ كردي أي أو ورثته ( قوله أو حي إلخ ) عطف على ميت ( قوله التمس غرماؤه ) أي الحي مع أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه ا هـ سم ( قوله وعليه ) [ ص: 123 ] أي : على ما بحثه من جواز الحجر بالتماس غرماء الحي وإن لم يلتمس هو ( قوله غريم مفلس ) أي : دائنه كردي ( قوله نكل ) نعت لمفلس ( قوله وميت ) عطف على مفلس ( قوله ولا يدعي ابتداء ) عطف على قوله لا يحلف إلخ ( قوله ؛ لأن ما نحن فيه ) أي : من الحجر على غريم المفلس المحجور عليه بالتماس غرمائه ( قوله أمر تابع ) أي : لحجر المفلس ( قوله من الحلف إلخ ) بيان للمقصود كردي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية