الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وليبع ) بالبناء للمفعول أو الفاعل ندبا ( بحضرة ) بتثليث الحاء ( المفلس ) أو وكيله ( وغرمائه ) أو نوابهم ؛ لأنه أنفى للتهمة وليبين المفلس ما في ماله من مرغب ومنفر وهم قد يزيدون في الثمن والأولى توليه للبيع بإذن الحاكم لتطيب نفس المشتري [ ص: 130 ] وليستغنى عن بينة بملكه على ما مر وندبا أيضا ( كل شيء في سوقه ) وقت قيامه ؛ لأن طالبيه فيه أكثر فإن بيع في غيره بثمن مثله جاز كما لو استدعى أهل السوق إليه لمصلحة كتوفر مؤنة الحمل نعم لو تعلق بالسوق غرض ظاهر وجب وإنما يجوز بيع مال المفلس ( بثمن مثله حالا من نقد البلد ) أي : محل البيع ؛ لأنه المصلحة ومن ثم لو رآها الحاكم في البيع بمثل حقوقهم جاز ولو رضي المفلس والغرماء بمؤجل أو غير نقد البلد جاز على ما قال المتولي ومثلهما الغبن الفاحش ونظر فيه السبكي لاحتمال غريم آخر ويرده أن الأصل عدمه وما يأتي في عدم احتياجهم لبينة بأن لا غريم غيرهم قيل ولو قلنا بما قاله المتولي لا يجوز للحاكم أن يوافقهم على ذلك أخذا مما يأتي في فرض مهر المثل للمفوضة ، ولو ظهر راغب هنا زمن الخيار فكما مر في عدل الرهن ولو تعذر مشتر [ ص: 131 ] بذينك وجب الصبر بلا خلاف كما أفتى به المصنف واعترض بقول ابن أبي الدم يباع المرهون أي : ولو شرعا كتركة المدين بالثمن الذي دفع فيه بعد النداء والإشهار وإن شهد عدلان أنه دون ثمنه بلا خلاف لئلا يتضرر المرتهن بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات فإن قلنا إنها ما تنتهي إليه الرغبات بعد إشهاره الأيام المتوالية في ذلك الوقت بحكم العادة الغالبة فيه وهو الأظهر فواضح ؛ لأن الذي دفع فيه هو ثمن مثله وهذا الخلاف قريب من الخلاف أن الملاحة صفة قائمة بالذات وجنس يعرف بنفسه أو مختلفة باختلاف ميل الطباع ا هـ وأجيب بأن الراهن عرض ملكه للبيع بخلاف المفلس ويرد بأن هذا لا ينتج بيع ماله بدون ثمن مثله بل الوجه استواؤهما وحمل إفتاء المصنف على ما إذا لم يدفع فيه شيء أو دفع فيه شيء ورجيت الزيادة .

                                                                                                                              وكلام ابن أبي الدم على ما إذا دفع فيه شيء بعد النداء والإشهار بحيث لا ترجى فيه زيادة الآن ؛ لأن هذا هو ثمن مثله ؛ إذ الظاهر بناء على الأظهر أن القيمة ليست وصفا ذاتيا أن المعتبر فيها هو ما يرغب به وقت إرادة البيع لا مطلقا ويجري ذلك في بيع مال ممتنع ، ويتيم ، وغائب لوفاء ما عليه نعم الأوجه في قن كافر أسلم أنه لا يباع إلا بما يساويه في غالب الأوقات لاندفاع الضرر بالحيلولة بينهما ولأن الحق فيه لله تعالى فسومح بالتأخير وهنا الحق للآدمي الطالب لحقه وأفتى السبكي بجواز بيع مال يتيم لنفقته بنهاية ما دفع فيه وإن رخص لضرورته ثم رأيت شيخنا اعتمد ما ذكرته من استوائهما ، فقال بعد أن نقل عن الغزي اعتماد الفرق والأوجه أن غير الرهن كالرهن كما جرى عليه السبكي فيه وفي بيع مال اليتيم المحتاج بما ذكر أي : بما ينتهي إليه ثمنه في النداء وإن كان دون ثمن مثله دفعا للضرر في الجميع ويشترط في ذلك أن لا يوجد للمدين نقد أو مال آخر رائج يقضي منه [ ص: 132 ] وإلا تعين ، ومن ثم لم يبع عقار غائب مدين له نض أو حيوان أو عرض بل يقضي من النض فالحيوان فالعرض فالعقار ومر أن الدين لا يمنع الإرث فمن ثم اشترط في بيع الحاكم المرهون على الميت عرضه على الورثة أو أوليائهم ، وتخييرهم بعد انتهاء قيمته إلى ثمن معلوم إما بالإشهار والنداء عليه وعرضه على ذوي الرغبات الأيام المتوالية وإما بتقويم عدلين خبيرين بين الوفاء من مالهم وبيعه بما انتهى إليه .

                                                                                                                              ( تنبيه ) استشكل السبكي تصور ثبوت القيمة قبل البيع بأنه لا بد من تقدم دعوى على الشهادة بها ؛ لأنه حق آدمي وكيف يدعي بها ولا إلزام فيها وأجيب بأنها إن كانت مغصوبة ادعى مالكها قيمتها للحيلولة وإلا نذر شخص التصدق على معين بقدر عشر قيمة هذه مثلا فيدعي على الناذر بدرهم مثلا بحكم أنه نذر عشر قيمتها وأنه لزمه له النذر فينكر فيقيم البينة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله عن بينة بملكه ) أي : لو باعه الحاكم وقوله على ما مر إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة ( قوله على ما قاله المتولي ) وهو المعتمد ( قوله ومثلهما الغبن الفاحش ) أي : كما قاله ابن الملقن وقد يفرق بأن الفائت فيهما مجرد صفة فيه وقدر مع احتمال ظهور غريم ( قوله ونظر فيه ) أي : فيما قاله المتولي ( قوله لا يجوز للحاكم أن يوافقهم ) امتناع موافقته أعم من منعه فالرد الآتي عن شرح العباب فيه نظر فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله للمفوضة ) قال في شرح العباب ويرد بأن الذي يأتي ثم أن الحاكم لا يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت الزوجة به ، والذي هنا هو نظير هذا وهو أن الغرماء والمفلس لو اتفقوا على المفلس يبيع بإذنهم بذلك جاز وليس للحاكم منعهم منه بخلاف ما إذا أرادوا أن الحاكم هو الذي يتولى بيع ذلك أو مأذونه فإنه إذا تولاه لم يجز له البيع بذلك فالحاصل أن ما هنا وثم على حد واحد ، وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه أو نائبه لم يجز إلا بثمن المثل الحال من نقد البلد وإن [ ص: 131 ] تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما اتفقوا عليه من خلاف ذلك فإن قلت ينافي هذا التفصيل ما حكاه الرافعي في الوكالة أن الحاكم لو رأى المصلحة في البيع بمثل حقوقهم جاز قلت لا ينافيه بل يتعين حمله عليه بأن يقال إذا رأى المصلحة في ذلك فيفوضه هو والغرماء إلى المفلس جاز ، فإن قلت هل يمكن الفرق بين ما هنا ومهر المثل قلت نعم وهو الذي يدل عليه كلامهم هنا لكن الحق أن الفرق بعيد متكلف فليكن الأوجه ما قدمته من التفصيل هنا الموافق لما يأتي ثم انتهى ما في شرح العباب وقوله قلت لا ينافيه بل يتعين حمله إلخ ولك أن تقول إنه مستثنى من هذا ؛ لأن غير نقد البلد أعم من جنس حقوقهم ( قوله بذينك ) قد يسبق إلى الفهم أن المشار إليه ما في قول المصنف بثمن مثله حالا من نقد البلد لكنه ثلاثة أمور وصيغة الإشارة للتثنية وعبارته في شرح العباب قال في الأنوار فإن لم يوجد من يشتري ماله بثمن مثله لم يجبر على البيع بدونه قطعا بل يصبر حتى يوجد ا هـ وجزم به النووي في فتاويه والرافعي في بحث بيع قن أسلم على سيده الكافر وعبارة الغزي فإن لم يوجد من يشتريه بثمن المثل من نقد البلد وجب الصبر بلا خلافا هـ .

                                                                                                                              ( قوله نعم الأوجه ) قد يشكل بقوله قبله ؛ لأن هذا هو ثمن مثله ؛ إذ لا يلزم البيع بزيادة على ثمن المثل غير حاضرة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن كان دون ثمن مثله ) انظره مع قوله السابق ؛ لأن [ ص: 132 ] هذا هو ثمن مثله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ندبا ) إلى قول المتن بثمن مثله في النهاية والمغني ( قوله بتثليث الحاء ) والفتح أفصح نهاية ومغني ( قوله ؛ لأنه أنفى للتهمة ) راجع لكل من حضور المفلس وحضور الغرماء ( قوله من مرغب ) أي : من صفة مطلوبة لتكثر فيه الرغبة و ( قوله ومنفر ) أي : من عيب ليأمن الرد نهاية ومغني ( قوله وهم قد يزيدون ) الأولى كما في النهاية والمغني ولأن الغرماء قد يزيدون إلخ ( قوله توليه ) [ ص: 130 ] أي : المفلس ( قوله عن بينة بملكه ) أي : لو باعه الحاكم و ( قوله على ما مر ) إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة ا هـ سم ( قوله على ما مر ) أي : في أول الفصل بقوله ولا يتولى إلخ ( قوله وندبا أيضا ) أي : وليبع ندبا إلخ ويشهر بيع العقار ليظهر الراغبون ا هـ مغني ( قوله كما لو استدعى إلخ ) قضية صنيعه جواز الاستدعاء حينئذ وظاهر المغني وصريح النهاية أنه واجب عبارة الثاني ولو كان في النقل إليه مؤنة كبيرة ورأى استدعاء أهله أو ظن الزيادة في غير سوقه فعل أي : وجوبا كما هو ظاهر ا هـ وفي الأول مثلها إلا قوله م ر أي : وجوبا إلخ .

                                                                                                                              ( قوله نعم لو تعلق بالسوق غرض إلخ ) يظهر أن منه ما إذا غلب على ظنه الزيادة على ما يدفع فيه غير سوقه كما هو الغالب لكثرة الراغبين فيه ا هـ بصري ( قوله غرض ظاهر ) أي : للمفلس أو للغرماء كرواج النقد الذي يباع به فيه ا هـ ع ش قول المتن ( بثمن مثله ) أي : فأكثر نهاية ومغني ( قوله ؛ لأنه ) أي : البيع بما ذكره ( قوله ومن ثم إلخ ) أي من أجل وجوب العمل بالمصلحة ( قوله لو رآها ) أي : المصلحة إلى قوله وما يأتي في النهاية والمغني إلا قوله ومثلهما الغبن الفاحش ( قوله على ما قاله المتولي ) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم ( قوله ومثلهما الغبن الفاحش ) أي : كما قاله ابن الملقن وقد يفرق بأن الفائت فيهما مجرد صفة وفيه قدر مع احتمال ظهور غريم ا هـ سم عبارة ع ش سأل م ر عن ذلك فمال إلى المنع وفرق بينه وبينهما بأنه لم يفت فيهما إلا صفة والفائت هنا جزء فيحتاط فيه ما لا يحتاط فيهما ا هـ . وعبارة شيخنا الزيادي قوله نعم إلخ ، وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع القاضي قياسا على ما قبله انتهى والأقرب الأول وقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه ، والقاضي إنما يتصرف بها وفي سم على حج ما يوافقه اعتراضا على حج وعليه أي : قول حج فلو تبين له غريم فهل يثبت بطلان البيع أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ونظر فيه ) أي فيما قاله المتولي سم ونهاية ومغني ( قوله لاحتمال غريم آخر ) أي : بطلب دينه في الحال ا هـ نهاية ( قوله وما يأتي إلخ ) عطف على قوله إن الأصل إلخ ( قوله في عدم احتياجهم ) أي : في تعليله و ( قوله بأن إلخ ) متعلق ببينة ( قوله لا يجوز للحاكم أن يوافقهم ) لعل صورة المسألة أن القاضي أذن لهم أولا إذنا مطلقا في البيع من غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم من غير مراجعته ثانيا وعليه فلا يقال : إن صدر البيع بلا إذن من القاضي فباطل وإن كان بإذن منه فقد وافقهم ثم رأيت في سم ما يؤخذ منه تصوير المسألة بذلك ا هـ ع ش عبارة سم قوله لا يجوز للحاكم إلخ امتناع موافقته أعم من منعه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أخذا مما يأتي في فرض مهر المثل إلخ ) قال في شرح العباب ويرد بأن الذي يأتي أن الحاكم لا يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت الزوجة به والذي هنا نظير هذا إلى أن قال فالحاصل أن ما هنا وثم على حد واحد وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه أو نائبه لم يجز إلا بثمن المثل الحال من نقد البلد وإن تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما اتفقوا عليه من خلاف ذلك انتهى ا هـ سم ( قوله ولو ظهر ) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني إلا قوله أي إلى بالثمن وقوله وهذا الخلاف إلى وأجيب ( قوله هنا ) أي : في بيع مال المفلس ( قوله زمن الخيار ) أي : خيار المجلس أو الشرط ( قوله فكما مر في عدل الرهن ) أي من أنه يجب الفسخ وإلا انفسخ بنفسه كردي ونهاية ومغني قال [ ص: 131 ] ع ش وهو المعتمد ( قوله بذينك ) أي : بثمن المثل ونقد البلد سم ونهاية ومغني ( قوله وجب الصبر ) أي : إلى أن يوجد من يأخذه بذلك لا يقال التأخير إلى ذلك قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه ؛ لأنا نقول الغالب عدم الطول ؛ لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر إليه ا هـ ع ش ( قوله واعترض ) أي : إفتاء المصنف ( قوله وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله بلا خلاف ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله بناء على أن القيمة وصف إلخ ) إنما بناه على هذا ؛ لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه .

                                                                                                                              أما بناؤه على أنها ما تنتهي إليه الرغبات فإنه ظاهر كما أشار إليه بقوله م ر فإن قلنا إلخ ا هـ رشيدي ( قوله وهذا الخلاف ) أي : الخلاف في تفسير القيمة ( قوله انتهى ) أي : قول ابن أبي الدم ( قوله وأجيب بأن الراهن إلخ ) أقره النهاية والمغني قال ع ش والرشيدي فرقه م ر بينهما يقتضي اعتماد ما نقله عن ابن أبي الدم أي : من وجوب الصبر في الرهن الشرعي دون الجعلي فليراجع واعتمد حج التسوية بينهما في وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الأقرب ا هـ وقوله في وجوب الصبر إلخ أي : إذا لم يدفع فيه شيء أو دفع فيه شيء بعد النداء والإشهار ورجيت الزيادة بلا تأخير عرفا وإلا فيما انتهى إليه ثمنه في النداء وإن كان دون ثمن مثله في غالب الأوقات خلافا لما يوهمه قوله بثمن المثل ( قوله وحمل إلخ ) عطف على الاستواء و ( قوله وكلام ابن أبي الدم ) عطف على الإفتاء ( قوله إن القيمة إلخ ) بيان للأظهر و ( قوله إن المعتبر إلخ ) خبر ؛ إذ الظاهر ( قوله ويجري ذلك ) أي : جواز البيع بما يرغب به وقت إرادته ( قوله عليه ) أي : على من ذكر من الممتنع عن الأداء واليتيم والغائب ( قوله في قن كافر ) بالإضافة ( قوله أسلم ) أي : القن ( قوله لاندفاع الضرر ) أي : حقارة الإسلام ( قوله بالحيلولة إلخ ) أي بتسليم العبد المسلم ( قوله وأفتى السبكي إلخ ) عطف على قوله ويجري ذلك إلخ وتأييد له ( قوله من استوائهما ) أي : المرهون ولو شرعا ومال المفلس ( قوله اعتماد الفرق ) أي السابق بقوله وأجيب إلخ ( قوله فيه ) أي : في البيع لوفاء الدين والجار متعلق بجرى ( قوله وفي بيع إلخ ) عطف على قوله فيه ( قوله وإن كان دون ثمن مثله إلخ ) انظره مع قوله السابق ؛ لأن هذا هو ثمن مثله ا هـ سم وقد يجاب بأن المعنى دونه باعتبار غالب الأوقات عبارة ع ش قوله وإن كان إلخ وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله للضرر إلخ أو إنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله والرخص لا ينافيه ؛ لأن الثمن قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا ا هـ وهذا الثاني هو الظاهر المتبادر ( قوله ويشترط في ذلك ) [ ص: 132 ] أي : في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بما ذكر ( قوله تعين ) أي : ما ذكر من النقد أو غيره الرائج للقضاء منه ( قوله ومر ) أي : في الفصل الذي قبيل الكتاب وهو عطف على قوله ويشترط إلخ ( قوله فمن ثم ) أي : من أجل عدم المنع وفي جمعه بين الفاء ومن ثم مناقشة لا تخفى ( قوله أو أوليائهم ) أي : أو وكلائهم ( قوله وتخييرهم ) عطف على عرضه ( قوله وعرضه ) عطف على الإشهار ( قوله بين الوفاء إلخ ) متعلق بتخييرهم ( قوله تصور ثبوت القيمة ) أي : اللازم للتخيير المذكور ( قوله بها ) أي : بالقيمة تعارض فيه الدعوى والشهادة ( قوله ؛ لأنه ) أي ثبوت القيمة ( قوله ولا إلزام فيها ) أي : في دعوى القيمة ، والحال أن شرط الدعوى أن تكون ملزمة ( قوله بأنها ) أي : العين المراد بيعها لوفاء على ما على نحو الممتنع واليتيم والغائب ( قوله وإلا ) أي : وإن لم تكن مغصوبة ( قوله شخص ) أي من الورثة أو غيرهم ( قوله قيمة هذه ) أي العين المرهونة ونحوها ( قوله فيدعي ) أي : المنذور له المعنى ( قوله بحكم أنه نذر عشر قيمتها ) أي وأن قيمتها عشرة دراهم فعشرها درهم و ( قوله فينكر ) أي : النذر أو كون القيمة العشرة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية