الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو صبغه ) المشتري ( بصبغة فإن زادت القيمة ) بسبب الصبغ ( قدر قيمة الصبغ ) كأن كان بدرهمين والثوب بأربعة فساوى ستة ( رجع البائع في الثوب والمفلس شريك بالصبغ ) فيباع الثوب أو يأخذه البائع والثمن أو القيمة بينهما أثلاثا وفي كيفية الشركة وجهان أوجههما أنها فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في نظيره من الغصب وخرج بقولنا بسبب الصبغ ما لو زادت بارتفاع سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته فإن كانت بارتفاع سوقهما وزعت عليهما بالنسبة أو بارتفاع السوق لا بسببهما فلا شيء للمفلس ويأتي ذلك فيما مر من نحو القصارة ( أو ) زادت القيمة ( أقل ) من قيمة الصبغ كأن ساوى خمسة ( فالنقص على الصبغ ) فيشارك بخمس الثمن أو القيمة لتفرق أجزائه ونقصها والثوب قائم بحاله [ ص: 158 ] فإن ساوى أربعة أو ثلاثة فالمفلس فاقد للصبغ كله ولا شيء للبائع عليه لما مر ( أو ) زادت القيمة ( أكثر ) من قيمة الصبغ كأن ساوى ثمانية ( فالأصح أن الزيادة للمفلس ) فالثمن أو القيمة بينهما نصفين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 157 ] قوله أوجههما ) عبارة شرح م ر والثاني أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس ورجحه ابن المقري ونص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له ا هـ ( قوله فالزيادة لمن ارتفع إلخ ) قد ينافي هذا ما رجحه في كيفية الشركة فليتأمل ( قوله لمن ارتفع سعر سلعته ) يؤخذ منه أنه لو كان مساواة الثوب ستة في المثال المذكور لارتفاع سوق الثوب فلا شيء للمفلس ومثل ذلك ما لو زادت على قيمتهما لارتفاع سوق الثوب وحده فلا شيء للمفلس أيضا والظاهر أن هذا التفصيل الذي ذكره في الزيادة لارتفاع سوق أحدهما أو سوقهما يجري في زيادة أقل من القيمة وقضية ذلك أنه لو كانت زيادة الدرهم فيما لو ساوى الثوب في المثال خمسة لارتفاع سوقهما كان بينهما بالنسبة فلصاحب الثوب أربعة وثلثان فليراجع ( قوله لا بسببهما ) يتأمل ( قول المصنف للمفلس ) قال في الروض وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة قال في شرحه وإن كان قابلا للفصل كما يبذل قيمة البناء والغراس ا هـ وقد يؤخذ منه أن محله إذا امتنعوا من فصله أخذا من قول الشارح السابق وأفهم قوله اتفق إلخ وبه صرح في الروض بعد ذلك فقال : ويجوز لهم أي : للمفلس والغرماء قلع الصبغ إن اتفقوا ويغرمون نقص الثوب ا هـ قال في شرحه كالبناء والغراس [ ص: 158 ] ا هـ فليتأمل ثم بين في شرحه أن محل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون ( قوله بينهما نصفين ) أي في المثال المذكور .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو صبغه إلخ ) أي : ثم حجر عليه نهاية ومغني أي أو تأخر ذلك عن الحجر على ما مر في الشرح قول المتن ( بصبغة ) بكسر الصاد ما يصبع به وأما قول الشارح بسبب الصبغ فبفتحها مصدر ( قوله فيباع الثوب ) والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع ا هـ ع ش ( قوله أو يأخذه إلخ ) عبارة المغني والنهاية وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة وإن كان قابلا للنقل كما يبذل قيمة البناء والغراس ولا ينافي هذا قولهم إنه شريك ؛ لأن أموال المفلس تباع للبائع أو لغيره ا هـ وقوله وللبائع إمساك إلخ قال ع ش أي : حيث لم يريدوا أي : الغرماء والمفلس قلع الصبغ وإلا فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص بالقلع ا هـ وسيأتي عن المغني والنهاية وشرح الروض أن محل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أوجههما أنها فيهما جميعا ) أي : شركة شيوع لكن ينافي هذا قوله كما في نظيره من الغصب أي فيما إذا غصب ثوبا وصبغه ؛ لأن الشركة فيه شركة جوار لا شيوع وقوله فالزيادة لمن ارتفع إلخ كما نبه عليه سم ؛ لأنه من فوائد شركة الجوار لا الشيوع عبارة البجيرمي أي : شركة جوار على الأول المعتمد أو شيوع على الثاني وينبغي عليه أنه إذا ارتفع سعر إحدى السلعتين بغير الصنعة تكون الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد أولهما على مقابله وسينبه عليه الشارح آخرا ثم نقل ما يوافقه عن القليوبي على الجلال ا هـ وعبارة المغني والنهاية وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح في كلام الشيخين أصحهما كما صححه ابن المقري وقال السبكي نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الأرض والثاني يشتركان فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في خلط الزيت أما إذا زادت بارتفاع إلخ ا هـ قال ع ش قوله أما إذا زادت إلخ مبني على قوله أن كل الثوب للبائع إلخ وفيه تصريح بأنها شركة مجاورة لا شيوع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لا بسببهما إلخ ) يتأمل سم على حج ولعل وجهه أن ارتفاع السوق إنما يكون بزيادة القيمة فمتى زادت قيمتهما على ما كانت قبل كانت الزيادة بسببها ، ويمكن الجواب بأن المراد أنه اتفق شراؤه بأكثر من ثمن مثله مع عدم ارتفاع السعر لأحدهما ا هـ وقد يرد عليه أن الكلام هنا في قيمة المصبوغ وقت رجوع البائع فيه لا في ثمنه في بيعه بعده قول المتن ( أو أقل ) أي : وسعر الثوب بحالة نهاية ومغني وهذا القيد معتبر في جميع الأقسام الآتية فتنبه له ( قوله لتفرق إلخ ) تعليل للمتن و ( قوله أجزائه إلخ ) [ ص: 158 ] أي : الصبغ ( قوله فإن ساوى إلخ ) محترز قول المتن فإن زادت إلخ ( فقوله فإن ساوى أربعة ) أي : بأن لم تزد قيمة الثوب ولم تنقص و ( قوله أو ثلاثة ) أي : بأن نقصت و ( قوله فالمفلس إلخ ) أي : في صورة الأربعة و ( قوله ولا شيء إلخ ) أي : في صورة الثلاثة ( قوله لما مر ) أي : في شرح ولا شيء للمفلس ( قوله أو زادت القيمة أكثر ) أي : وسعر الثوب بحاله ( قوله كأن ساوى ثمانية ) أي : في المثال السابق ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية