الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح بإذن الولي نكاحه ) كما سيذكره بقيوده ( لا التصرف المالي ) الذي فيه معاوضة ( في الأصح ) فلا يصح بإذن الولي وإن عين له الثمن ؛ لأن عبارته في الأموال مسلوبة نعم قضية كلامهما في الخلع ما صرح به جمع من صحة قبضه لدينه بإذن الولي ومال إليه ابن الرفعة وعلله السبكي بأنه يغتفر في الفعل ما لا يغتفر في القول وما علق بإعطائه كإن أعطيتني كذا فأنت طالق لا بد في الوقوع من أخذه له ولو بغير إذن وليه ولا تضمن الزوجة بتسليمه لاضطرارها إليه ولأنه لا يملكه إلا بالقبض نعم على الولي نزعه منه فإن تلف في يده بعد إمكانه ضمنه وكذا لو خالعها على عين فأقبضتها له فإن تلفت بيده قبل تمكن الولي ضمنتها ويجري ذلك في سائر ديونه وأعيانه التي تحت يد الغير أما نحو هبة وعتق فلا يصح مطلقا جزما ويستثنى من المتن لا بقيد الإذن صلحه على سقوط قود عليه ولو بأكثر من الدية وعقده للجزية بدينار [ ص: 174 ] لا أكثر وفارق الدية بأن مصلحة بقاء النفس يحتاط لها ومفاداته إذا أسر وعفوه عن القود ولو مجانا وشراؤه لطعام اضطر إليه ورده لآبق سمع من يقول من رده فله درهم فيستحقه ودلالته على قلعة سمع الإمام يقول من دلني على قلعة فله منها جارية .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كأن أعطيتني كذا ) شامل للعين ( قوله لاضطرارها ) أي : ؛ لأنه لا يقع الطلاق إلا بأخذه ( قوله وكذا لو خالعها على عين ) وأما المخالعة على الدين فتدخل في قوله السابق نعم قضية كلامهما في الخلع إلخ ( قوله ضمنتها ) ؛ لأن الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو .

                                                                                                                              ( قوله في سائر ديونه ) ينبغي أن الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا أما بإذنه فيعتد به ويضمن الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها وإن قبض أعيانه بإذن وليه معتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا فلا فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي للشارح كلام في الخلع يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه .

                                                                                                                              ( قوله أما نحو هبة ) محترز الذي فيه معاوضة ( قوله لا بقيد الإذن ) أي فيصح بلا إذن أيضا ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح م ر ( قوله ولو بأكثر من الدية ) ؛ إذ لا يلزم المستحق الرضا بالدية ( قوله [ ص: 174 ] لا أكثر ) ؛ إذ يلزم قبول الدينار ( قوله عن القود ) ؛ إذ هو الواجب عينا فليس فيه تفويت مال ( قوله اضطر إليه ) أي : كما تقدم .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فلا يصح ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ( قوله وإن عين إلخ ) عبارة المغني والنهاية ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح جزما ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض كالبيع فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ما صرح به إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ثم قوله المذكور خبر قوله قضيته إلخ ( قوله وما علق إلخ ) عطف على ما صرح إلخ ا هـ كردي ولا يخفى ما في هذا العطف من الركة ، والظاهر أنه مبتدأ وقوله لا بد في الوقوع إلخ خبره والجملة عطف على جملة قضية كلامهما إلخ .

                                                                                                                              ( قوله بإعطائه ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي إعطاء الزوجة إلى زوجها السفيه ا هـ كردي قوله ( كإن أعطيتني كذا ) شامل للعين ا هـ سم ( قوله ولا تضمن إلخ ) دفع لما يتوهم من أن الزوجة لما سلمت المال إليه وجب عليها ضمانه ؛ لأنها المضيعة له ا هـ كردي ( قوله لاضطرارها إلخ ) أي : ؛ لأنه لا يقع الطلاق إلا بأخذه ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله نزعه ) أي : ما ذكر مما قبضه من الدين وما أخذه في التعليق ( قوله بعد إمكانه ) أي : النزع ( ضمنه ) أي : الولي ( قوله وكذا لو خالعها إلخ ) أي : فيلزم الولي نزع العين فإن تلفت في يده بعد إمكانه ضمنها ( قوله على عين ) وأما المخالعة على الدين فتدخل في قوله السابق نعم قضيته إلخ ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله ضمنتها ) ؛ لأن الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو ا هـ سم ( قوله ويجري ذلك ) أي تفصيل الضمان وعدمه ( قوله في سائر ديونه ) ينبغي أن الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا ، أما بإذنه فيعتد به ويضمنه الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها وإن قبض أعيانه بإذن وليه يعتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي ضمن وإلا فلا فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي للشارح في الخلع كلام يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه سم على حج وقضية قوله أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده للديون ثم يستعيده منه أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ثانيا ليعتد بقبضه فلو أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح ا هـ ع ش .

                                                                                                                              وقوله ورده إلخ كالصريح في عدم كفاية إذن المديون لولي السفيه في أن يجعل ما أخذه من السفيه محسوبا من دينه لاتحاد القابض والمقبض وفيه وقفة فليراجع .

                                                                                                                              ( قوله أما نحو هبة إلخ ) محترز قوله الذي فيه معاوضة ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي : ولو بإذن الولي .

                                                                                                                              ( قوله ويستثنى ) إلى قوله ودلالته في النهاية والمغني ( قوله لا بقيد الإذن ) أي : فيصح بلا إذن أيضا ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح شرح م ر أي : والخطيب ا هـ سم .

                                                                                                                              قال ع ش قوله بلدا إلخ أي : من بلاد الكفار وكانوا في الواقع سفهاء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو بأكثر من الدية ) إذ لا يلزم المستحق الرضا بالدية ا هـ سم ( قوله وعقده للجزية إلخ ) وعقد الهدنة كالجزية ا هـ مغني [ ص: 174 ] قوله لا أكثر ) ؛ إذ يلزم الإمام قبول الدينار سم ومغني ( قوله عن القود ) ؛ إذ هو الواجب عينا فليس فيه تفويت مال ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله لطعام ) وينبغي أن يلحق بالطعام غيره من كل ما دعت إليه ضرورة من نحو ملبوس ومركوب بحيث لو تركه لهلك ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح به حيث قال في المطاعم ونحوها ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله اضطر إليه ) أي : كما تقدم ا هـ سم ( قوله ورده لآبق سمع من يقول إلخ ) عبارة سم على منهج في الخادم تصح الجعالة معه ويستحق المسمى وصرح بذلك صاحب التعجيز في الصبي انتهى . وقضيته أن الحكم لا يتقيد بما ذكره الشارح حتى لو قال له المالك جاعلتك على رد عبدي بكذا صح وهو ظاهر ؛ لأنه إذا اكتفى بالسماع من غير المالك فلزومه مع السماع منه أولى ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية