الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يشترط ) في صحة الشركة ( تساوي قدر المالين ) عدل إليه عن قول أصله وليس من شرط الشركة تساوي المالين في القدر لأنه مع كونه بمعناه أخصر منه وإن كانت عبارة أصله أوضح منه إذ التعدد في فاعل التفاعل الذي هو شرط فيه أظهر في عبارة الأصل منه في عبارة المتن إذ المضاف إلى متعدد متغاير متعدد بل تثبت الشركة مع تفاوتهما على نسبتهما إذ لا محذور حينئذ لما يأتي أن الربح والخسران على قدر المالين ( والأصح إنه لا يشترط العلم بقدرهما ) أي النسبتين في المختلط ككونه مناصفة ( عند العقد ) إذا أمكن معرفته بعد بنحو مراجعة حساب أو وكيل لأن الحق لهما لا يعدوهما ولو جهل القدر وعلما النسبة [ ص: 289 ] بأن وضع كل دراهمه بكفة حتى تساويا صح جزما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أظهر إلخ ) يفيد صحة عبارة المتن ووجهه حمل قدر على معنى قدري بالتثنية ( قوله إذ المضاف إلى متعدد ) فيه تأمل وما [ ص: 289 ] تقول في غلام الرجلين لغلام واحد .

                                                                                                                              ( قوله حتى تساويا صح جزما ) قال في الروض فلو خلطا قفيزا بمائة بقفيز بخمسين فالشركة أثلاث وإن كان لهذا دنانير أي كعشرة وهذا دراهم أي كمائة فاشتريا بها شيئا قوم غير نقد البلد وعرف التساوي والتفاضل انتهى ولا يخالف ذلك ما في البيع فيما لو كان لكل من اثنين عبد فباعاهما بثمن واحد فإنه لا يصح للجهل بحصة كل من الثمن عند العقد وإن كانت تعلم بالتقويم وكذلك هنا كل منهما يجهل حصته من المبيع لأن الغالب في قيم النقود الانضباط وعدم التغير فخف الجهل وأيضا فالمقوم والمقوم به هنا متحدان في النقدية وإنما اختلفا بغلبة تعامل أهل البلد بأحدهما دون الآخر فأدير الأمر هنا على الغالب وهو لا يختلف فخف به الجهل أيضا فاغتفر هنا لما ذكر ما لم يغتفر في مسألة العبدين السابقة لأن الغالب في قيمتهما الاختلاف ولا غالب ثم مع تغاير القيمة للمقوم جنسا وصفة فزاد فيها الغرر والجهل ويؤيد ما قررناه ما أجاب به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى أيضا من أن صورة المسألة أنهما عالمان بالنسبة حال الشراء إذ الغالب معرفة نسبة النقد غير الغالب من الغالب بخلاف العروض إذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أظهر في عبارة الأصل ) يفيد صحة عبارة المتن ووجهه حمل قدر على معنى قدري بالتثنية سم وسيد عمر وع ش ( قوله إذ المضاف إلخ ) دليل للظهور في عبارة المصنف والتقدير تساوي قدري المالين ا هـ كردي ( قوله إذ المضاف إلى متعدد إلخ ) فيه تأمل وما تقول في غلام الرجلين لغلام واحد ا هـ سم وقد يجاب عن الشارح بأن الظاهر أن مراده بقرينة المقام ما يقبل التعدد ولم يقم به مانع من إرادته كالقدر بخلاف ما قام به مانع منه كالغلام حيث لوحظ فيه الوحدة المنافية للتعدد ومن ثم لو أريد به الماهية المطلقة فلا محذور في التزام التعدد فيه عند إضافته إلى متعدد فتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله بل تثبت إلخ ) عطف على قول المصنف ولا يشترط إلخ وبل انتقالية لا إبطالية ( قوله أي النسبتين ) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره نهاية ومغني ( قوله في المختلط ) أسقطه النهاية والمغني ولعل وجه ذكره أنه هو الذي يغلب فيه الجهل ( قوله إذا أمكن ) إلى المتن زاد النهاية والمغني عقبه ولو اشتبه ثوباهما لم يكف للشركة كما في الروضة لأن ثوب كل منهما مميز عن الآخر ا هـ قال ع ش قوله م ر لم يكف إلخ أي الاشتباه لصحة الشركة عن الاختلاط [ ص: 289 ] فإن أراد صحة الشركة فليبع أحدهما بعض ثوبه للآخر ببعض ثوبه ويغتفر ذلك مع الجهل للضرورة كما في اختلاط حمام البرجين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بأن إلخ ) لعل الباء بمعنى الكاف ( قوله بأن وضع كل دراهمه بكفة ) عبارة النهاية والمغني بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بكفة ) بكسر الكاف وفتحها مختار ا هـ ع ش ( قوله حتى تساويا ) أي أو يختلفا اختلافا معلوم النسبة ( قوله صح جزما ) ظاهره أنه لا فرق في الدراهم بين أن تكون من الطيبة أو من المقاصيص حيث عرفت قيمتهما ويوجه بأن الشركة ليس وضعها على أن يرد مثل ما أخذ بل المقصود أن يشتري بالمال المخلوط ما يحصل منه ربح ثم عند إرادة الانفصال تحصل قسمة المالين بما يتراضيان عليه وهذا بخلاف القرض فإن مبناه على رد المثل الصوري وهو متعذر لعدم انضباط القص فالقياس فيه عدم الصحة ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية