الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يبيع لنفسه ) وإن أذن له وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة خلافا لابن الرفعة وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة جائز بعيد من كلامهم لأن علة منع الاتحاد ليست التهمة بل عدم انتظار الإيجاب والقبول من شخص واحد وخرج عن ذلك الأب لعارض [ ص: 319 ] بقي من عداه على المنع ( وولده الصغير ) أو المجنون أو السفيه ولو مع ما مر لئلا يلزم تولي الطرفين ومن ثم لو أذن في إبراء أو إعتاق من ذكر صح إذ لا تولي ولأنه حريص طبعا وشرعا على الاسترخاص له وشرعا على الاستقصاء لموكله فتضادا ومن ثم لو انتفيا بأن كان ولده في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ونهاه عن الزيادة جاز البيع له إذ لا تولي ولا تهمة حينئذ

                                                                                                                              ( والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ ) الرشيد عين الثمن أو لا لانتفاء ما ذكر وإنما لم يجز لمن فوض إليه أن يولي القضاء تولية أصله أو فرعه لأن هنا مردا ينفي التهمة وهو ثمن المثل [ ص: 320 ] ولا كذلك ثم ويجزئ ذلك في وكيل الشراء فلا يشتري من نفسه ومحجوره وفي الوصي وقيم اليتيم كما صرحوا به ومثلهما ناظر الوقف وكل متصرف على غيره فلا يبيع ولا يؤجر مثلا لنفسه ومحجوره وإن أذن له وعين له البدل نعم لو كان الناظر هو المستحق للوقف فهل ينفذ منه ذلك لأنه يجوز له الإيجار بدون أجرة المثل أو لا لما تقرر أن الملحظ الاتحاد وإن نهي عن الزيادة كل محتمل وقياس تجويزهم الاتحاد في نحو بيع ماله لفرعه الذي تحت حجره تجويز ما هنا لأنه إذا كان هو الناظر المستحق كانت المنافع على ملكه وفي ولايته فيكون كما لو آجر داره من نفسه لمحجوره وقبل له إلا أن يفرق بأن الملك هنا ضعيف بدليل أنه لا يبيح له الإيجار إذا كان الناظر غيره فلم يجز الاتحاد فيه بخلاف ملكه الحقيقي وعلى الأول تبطل الإجارة بموته نظير ما قالوه فيما لو آجر بدون أجرة المثل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فبقي من عداه على المنع ) فيه بحث لأن انتظامهما من الأب يدل على انتظامهما في نفسهما من غيره وإلا لم ينتظما منه فتدبره ( قوله لئلا يلزم تولي الطرفين ) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا في أحد الطرفين فإن التوكيل عن طفله كما صرحوا به وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن [ ص: 320 ] الزيادة إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله وقياس تجويزهم الاتحاد إلخ ) بالغ م ر في التشنيع على هذا وقوله ما هنا شامل للبيع أو الإيجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع أو الإيجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه وفرعه فانتظم العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد حقيقة واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل ( قوله بخلاف ملكه الحقيقي ) فيه أن ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه تأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لأن علة منع الاتحاد ) أي فيما [ ص: 319 ] ذكر فلا ينافي أن التهمة قد تكون مانعة مع انتفاء تولي الطرفين ا هـ ع ش ( قوله فبقي من عداه ) شمل الوصي والقيم وناظر الوقف فلا يجوز لهم تولي الطرفين ا هـ ع ش ( قوله ولو مع ما مر ) أي عقب قول المتن ولا يبيع لنفسه من الغايات ( قوله لئلا يلزم تولي الطرفين ) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه أو لموليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا عن طفله كما صرحوا به وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ولا تولى الطرفين لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثل توكيله عن طفله ما لو أطلق فيكون وكيلا عن الطفل وقوله ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين أي عن نفسه أو يطلق فلا ينافي قوله الآتي نعم لو وكل وكيلا وقوله إذا قدر الثمن أقول لو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لأن الثمن له مرد شرعي يرجع إليه وهو كونه حالا من نقد البلد فلا حاجة إلى التقدير ا هـ ع ش

                                                                                                                              وقوله وينبغي إلخ تقدم عنه في أوائل الباب ترجيح خلافه وقوله سم نعم لو وكل إلخ أي وإن لم يأذن الموكل في التوكيل ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أن العلة تولي الطرفين ا هـ ع ش ( قوله أو إعتاق ) ومثل ذلك ما لا يترتب عليه تولي الطرفين ومن ذلك ما يأتي من جواز التوكيل في العفو عن نفسه في القصاص وحد القذف ا هـ ع ش ( قوله من ذكر ) أي من نفسه أو ولده إلخ سيد عمر و ع ش ( قوله إذ لا تولي ) أي لعدم اشتراط القبول في الإبراء والإعتاق

                                                                                                                              ( قوله ولأنه حريص إلخ ) عطف على لئلا يلزم إلخ ( قوله في ولاية غيره ) أي لفسق أبيه مثلا ا هـ ع ش ( قوله وقدر الموكل له الثمن إلخ ) أفهم أنه لو لم يقدر الثمن أو قدر ولم ينهه عن الزيادة لا يجوز البيع له وهو مشكل بأن العلة في امتناع بيعه لمن هو في ولايته تولي الطرفين وهو منتف هنا كما ذكره بقوله إذ لا تولي ولا تهمة وبأنه يجوز بيعه لأبيه وابنه البالغ وإن لم يقدر الثمن ولم ينهه عن الزيادة ولا نظر للتهمة في ذلك اللهم إلا أن يقال إن التهمة مع صغر الولد أو جنونه أقوى منها في الأب والابن الكبير الكامل لما جرت به العادة من زيادة الحنو من الأب على ابنه الصغير أو المجنون فليتأمل .

                                                                                                                              ثم رأيت سم على منهج صرح بالفرق المذكور ا هـ ع ش وقوله بأن العلة إلخ فيه أن من العلة التهمة وهي ليست منتفية هنا وقوله اللهم إلخ أي والأقرب الجواز مطلقا كما مر عبارة السيد عمر قوله ونهاه إلخ هلا اكتفى بالتقدير وقضية قوله الآتي في البائع عين الثمن أم لا جواز البيع لولي الطفل مطلقا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله جاز البيع له ) ينبغي أن يجوز أيضا البيع لموليه إذا أذن له في التوكيل وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة إذ لا تولي ولا تهمة بل لو قيل بجوازه حينئذ مطلقا لم يكن بعيدا إذا قال له وكل عني فوكل عنه ثم رأيت المحشي قال قوله لئلا يلزم تولي الطرفين أي لأن الأب إلخ ا هـ سيد عمر وقوله إذا أذن له في التوكيل هذا إذا وكله الولي عن نفسه أو أطلق وأما إذا وكل عن الطفل فلا حاجة إلى الإذن في التوكيل كما مر عن سم ( قوله جاز البيع إلخ ) ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أي من تولي الطرفين أو في تزويج أو استيفاء حد أو قصاص أو دين من نفسه فكذلك مغني ونهاية

                                                                                                                              ( قوله لانتفاء ما ذكر ) أي من تولي الطرفين والتهمة ا هـ ع ش ( قوله وإنما لم يجز إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح ( قوله أن يولي القضاء ) نائب فاعل فوض ( وقوله تولية أصله ) فاعل لم يجز ( قوله هنا ) أي في البيع ( قوله مردا ينفي التهمة ) قضية ذلك أنه لا يشترط [ ص: 320 ] تقدير الموكل الثمن فيما إذا كان الصغير في ولاية غيره كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة ا هـ سيد عمر وقد تقدم الفرق آنفا بين الصغير والكبير

                                                                                                                              ( قوله ولا كذلك ثم ) أي لأنه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع وجود الشروط في الكل حتى لو فرض انحصار الأمر في أحدهما أمكن تولية السلطان له ا هـ ع ش ( قوله ويجري ذلك ) أي نظير قول المتن ولا يبيع لنفسه إلخ ( قوله فلا يشتري من نفسه ومحجوره ) أي ولا بأكثر من ثمن المثل ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش على قياس ما مر في الوكيل بالبيع ا هـ ع ش أقول وقوله ولا بنسيئة تقدم في شرح لا قدر الثمن في الأصح خلافه مع توجيهه ثم رأيته أنه كتب فيما يأتي على قول المتن لا يشتري معيبا ما نصه وهل له الشراء نسيئة وبغير نقد البلد حيث رأى فيه مصلحة أم لا فيه نظر والأقرب الأول إذ لا ضرر فيه على الموكل ا هـ

                                                                                                                              وقوله ولا بغبن فاحش مكرر مع قوله ولا بأكثر من ثمن المثل ( قوله من نفسه ) أي مطلقا ( وقوله ومحجوره ) أي إذا لم يوكل وكيلا عن محجوره أخذا مما مر آنفا عن سم والسيد عمر ( قوله وفي الوصي إلخ ) عطف على قوله في وكيل الشراء ( قوله على غيره ) أي عن غيره ( قوله فلا يبيع إلخ ) أي ولا يشتري عن نفسه ومحجوره ( قوله لنفسه ) أي مطلقا وقوله ومحجوره أي إلا بالطريق السابق عن سم والسيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله وقياس تجويزهم إلخ ) بالغ م ر في التشنيع على هذا ( وقوله ما هنا ) شامل للبيع أو الإيجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع أو الإيجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه وفرعه فانتظم العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد حقيقة واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل سم وقوله حقيقة واعتبارا أما حقيقة فممنوع وأما اعتبارا فمحل تأمل لأنه من حيث إنه ناظر متصرف فيما هو من وظيفة الناظر وغيره من حيث إنه مستحق مصرف لريع الوقف وهذا القدر كاف للتغاير الاعتباري فهو من حيثية متولي ومن أخرى مولى عليه والحاصل أن الجامع بين المقيس والمقيس عليه من مسألة ولي الطفل كون التغاير بين العاقدين اعتباريا وإن اختلف وجه الاعتبار فليتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله هو الناظر ) حق العبارة القلب أو حذف هو ( قوله بدليل أنه ) أي الملك هنا ( قوله بخلاف ملكه الحقيقي ) فيه أن ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه تأمل ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله وعلى الأول ) أي الجواز ( قوله تبطل الإجارة ) كان وجهه أنه متهم عند تولي الطرفين فاغتفر في حياته لأن الحق له لا يعدوه بخلافه بعد موته ا هـ سيد عمر




                                                                                                                              الخدمات العلمية