الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو جلس ) في الشارع لنحو استراحة بطل حقه بمجرد مفارقته وإن نوى العود أو ( لمعاملة ) أو صناعة بمحل وإن ألفه ( ثم فارقه تاركا الحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه ) منه ولو مقطعا كما بحثه الأذرعي لإعراضه عنه ( تنبيه )

                                                                                                                              ما أفهمه من جواز الإعراض للمقطع مطلقا فيه نظر والوجه أن هذا خاص بإقطاع المنفعة فقط ، أما مقطع الرقبة فهو بالقبول أي عدم الرد فيما يظهر أخذا مما يأتي في النذر ملكه فلا يزول ملكه بالإعراض عنه ( وإن فارقه ) أي محل جلوسه الذي ألفه ولو بلا عذر ( ليعود ) إليه وألحق به ما لو فارقه بلا قصد عود ولا عدمه ( لم يبطل ) حقه لخبر مسلم { إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به } ويجري هذا في السوق الذي يقام في كل شهر مرة مثلا ولغيره الجلوس في مقعده مدة غيبته ولو لمعاملة ( إلا أن تطول مفارقته ) ولو لعذر وإن ترك فيه متاعه [ ص: 219 ] ( بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ) هو لازم لما قبله فيبطل حقه حينئذ ولو مقطعا كما في أصل الروضة وإن أطالوا في رده لانتفاء غرض تعين الموضع من كونه يعرف فيعامل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والوجه أن هذا خاص بإقطاع المنفعة فقط ) كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع إقطاع التمليك فيه على ما فيه مما قدمته . ا هـ . ( قوله : ولغيره الجلوس في مقعده مدة غيبته ولو لمعاملة ) ظاهره وإن كان جلوسه هو بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع الروضة ؛ لأنه بعد أن حكى خلافا في بقاء حقه عند مفارقته من جملته قوله : وقالت طائفة إن جلس بإقطاع الإمام لم يبطل بقيامه إلخ [ ص: 219 ] قال وإذا قلنا بالأول فأراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته ولو للمعاملة وذكر ما حاصله جواز الجلوس لغيره مدة غيبته ولو للمعاملة .

                                                                                                                              نعم في التنبيه خلاف ذلك حيث قال فإن أقطع الإمام من ذلك صار المقطع أحق بالارتفاق به فإن نقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه . ا هـ . وذكر قبل ذلك الجواز فيما إذا كان الجلوس بغير إقطاع فليتأمل ( قوله : هو لازم لما قبله ) فيه نظر إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون عوده ليعودوا إلى معاملته



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لنحو استراحة إلخ ) وكذا لو كان جوالا وهو من يقعد كل يوم في موضع من السوق فإنه يبطل حقه بمفارقته . ا هـ . نهاية ( قوله : وإن ألفه ) حقه أن يؤخر عن بطل حقه قول المتن ( بطل حقه ) أي بمفارقته له لإعراضه عنه . ا هـ . مغني ( قوله : تنبيه ما أفهمه إلخ ) ليتأمل ، حاصل هذا التنبيه فإنه لا يخلو عن غرابة إذ الكلام في الشارع الذي يمتنع تمليكه . ا هـ . سيد عمر أي فالمقام قرينة ظاهرة في إرادة خصوص إقطاع المنفعة فقط ، فلا إفهام ولا نظر ( قوله : خاص بإقطاع المنفعة فقط ) كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع التمليك فيه على ما فيه مما قدمته . ا هـ . سم ( قوله : أي عدم الرد إلخ ) تقدم عن المغني قبيل الفصل خلافه ونقله نقل المذهب .

                                                                                                                              ( قوله : أي محل جلوسه ) إلى قول المتن ولو جلس في النهاية قوله : والواو بمعنى أو وقوله : وقبل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب قول المتن ( ليعود ) ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه . ا هـ . ع ش ( قوله : لم يبطل حقه ) فإذا فارقه بالميل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا الأسواق التي تقام كل أسبوع أو في كل شهر مرة . ا هـ . مغني ( قوله : حقه ) إلى قول المتن ولو جلس في المغني إلا قوله هو لازم لما قبله وقوله : والواو بمعنى أو وقوله : وقيل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب ( قوله : في شهر إلخ ) أي أو سنة . ا هـ . نهاية فإذا اتخذ فيه مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : ولغيره الجلوس في مقعده إلخ ) ظاهره وإن كان جلوسه هو [ ص: 219 ] بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع الروضة . ا هـ . سم قول المتن ( بحيث ينقطع إلخ ) ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع الألاف فيها وإن لم ينقطعوا بالفعل سم على منهج . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : هو لازم لما قبله ) فيه نظر ، إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون عوده ليعودوا إلى معاملته . ا هـ . سم وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح هو الغالب بل قد يقال ما داموا ينتظرونه لا يقال انقطع ألافه . ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية