الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ، والمذهب أنه ) أي : الموقوف عليه ( لا يملك قيمة العبد ) وذكره للتمثيل ( الموقوف إذا تلف ) من واقفه أو أجنبي وكذا موقوف عليه تعدى كأن استعمله في غير ما وقف له ، أو تلف تحت يد ضامنة له ، أما إذا لم يتعد بإتلاف ما وقف عليه فلا يضمن كما لو وقع منه من غير تقصير بوجه كوز مسبل على حوض فانكسر ( بل يشتري ) من جهة الحاكم وقال الأذرعي بل الناظر الخاص ويرد وإن جرى عليه صاحب الأنوار بأن الوقف ملك لله تعالى ، والمختص بالتكلم على جهاته تعالى العامة هو الحاكم دون غيره ( بها عبده مثله ) سنا وجنسا وغيرهما ( ليكون وقفا مكانه ) مراعاة لغرض الواقف وبقية البطون ، ثم بعد شرائه لا بد من إنشاء وقفه من جهة [ ص: 280 ] مشتريه الحاكم أو الناظر فيتعين أحد ألفاظ الوقف وقال القاضي يقول أقمته مقامه ونظر غيره فيه وفارق هذا صيرورة القيمة رهنا في ذمة الجاني كما مر بأنه يصح رهنها دون وقفها وعدم اشتراط جعل بدل الأضحية أضحية إذا اشترى بعين القيمة أو في الذمة ونوى ، بأن القيمة هناك ملك الفقراء والمشتري نائب عنهم فوقع الشراء لهم بالعين أو مع النية ، وأما القيمة هنا فليست ملك أحد فاحتيج لإنشاء وقف ما يشتري بها حتى ينتقل إلى الله تعالى ، وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز أن يشتري أمة بقيمة عبد كعكسه بل لا يجوز شراء صغيرة بقيمة كبير وعكسه لاختلاف الغرض ، وما فضل من القيمة يشترى به شقص كالأرش بخلاف نظيره الآتي في الوصية لتعذر الرقبة المصرح بها فيها فإن لم يمكن شراء شقص بالفاضل صرف للموقوف عليه فيما يظهر بل لنا وجه بصرف جميع ما أوجبت الجناية إليه ولو أوجبت قودا استوفاه الحاكم كما قالاه وإن نوزعا فيه .

                                                                                                                              ( فإن تعذر ) شراء عبد بها ( فبعض عبد ) يشترى بها ؛ لأنه أقرب لمقصوده ، وإنما اختلفوا في نظيره من الأضحية ؛ لأن الشقص من حيث هو يقبل الوقف لا الأضحية فإن تعذر شراء شقص صرفت للموقوف عليه نظير ما مر [ ص: 281 ] ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالا فهي في بيت المال ، وفي فتاوى القاضي لو اشترى الموقوف عليه حجر رحا لرقة الموقوف كان ما اشتراه ملكه ولا ضمان عليه في استعماله الأول حتى رق ، كما لا يضمن المستأجر والمستعير ما تلف بالاستعمال ، ولو اشتراه من غلة الوقف فهو ملكه أيضا إلا أن يكون الواقف اشترط أن يبدأ من غلته بعمارته فيكون وقفا كالأصل قال القمولي ، ولعله منه تفريع على أن نفقة العبد لا تجب في كسبه إذا لم يشرطها الواقف فيه قيل وفيه نظر كقول القاضي إلا أن يكون إلخ ؛ لأن شراء غيره ليس عمارة نعم إن شرط الواقف إبداله إذا رق اتجه ما قاله وكقوله ليكون وقفا بل لا بد من إنشاء وقفه ومن ثم أفتى الغزالي بأن الحاكم إذا اشترى للمسجد من غلة وقفه عقارا كان طلقا إلا إذا رأى وقفه عليه انتهى ومراده بالطلق أنه ملك للمسجد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : من جهة الحاكم ) اعتمده م ر قال في شرحه ، أما ما اشتراه الناظر من ماله ، أو من ريع الوقف ، أو عمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ، والفرق بينهما وبين بدل الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من [ ص: 280 ] ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف ، والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية ، والأرض الموقوفة باقية ، والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها انتهى ( قوله : الحاكم ، أو الناظر ) أي : على ما تقدم آنفا

                                                                                                                              ( قوله : بأن القيمة هناك ملك الفقراء ) أي : ؛ لأن الأضحية تملك ( قوله : وأما القيمة هنا فليست ملك أحد ) أي : لئلا يوقف الملك ( قوله : وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز أن يشتري أمة بقيمة عبد إلخ ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا أمة أو العكس ، أو بقيمة الكبير إلا صغيرا أو العكس فيحتمل الجواز ( قوله : وما فضل من القيمة يشترى به شقص ) قد يفضل منهما ما يحصل عبدا آخر كاملا ، ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب ( قوله : فإن لم يمكن شراء شقص إلخ ) عبارة العباب فإن تعذر الشقص فهل البدل ملك للموقوف عليه أم للأقرب للواقف أم يبقى بحاله تبعا لأصله وجوه ، ولعل المراد بقاؤه إلى وجود الشقص انتهى وقال الشارح في شرح الإرشاد في الوجه الأخير ، ولعله الأقرب انتهى وعليه قد يشكل على ما استظهره في مسألة إشراف المأكولة على الموت السابقة إلا أن يسوى بينهما وقد يقال ينبغي أن محل البقاء إن رجى وجود شقص فإن كان ميئوسا منه عادة فهو للموقوف عليه

                                                                                                                              ( قوله : صرف للموقوف عليه ) ظاهره وإن أمكن أن يشترى به أمة أو شقصها ( قوله : ؛ لأنه أقرب لمقصوده ) كنظيره من الأضحية على الراجح الآتي في بابها [ ص: 281 ] شرح م ر فقول شرح الروض بخلاف الأضحية حيث لا يشترى بقيمتها شقص شاة أي : على وجه م ر ( قوله : فهي في بيت المال ) قال في الروض لا في تركة الواقف انتهى ، وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب الرملي ومحل كونها في بيت المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حيا فداه بأقل الأمرين كما في الروض وعبارته ومتى وجب مال أو عفي عليه فداه الواقف بأقل الأمرين وله إن تكررت الجناية حكم أم الولد ، فإن مات الواقف ثم جنى فمن كسب العبد أو بيت المال وجهان لا من تركة الواقف انتهى ( قوله : وكقوله ) أي : القاضي عطف على كقول ش

                                                                                                                              ( قوله : ليكون وقفا ) لعل قوله وقفا حكاية لمعنى الأصل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي : الموقوف عليه ) إلى قوله ، أو الناظر في المغني إلا قوله جرى عليه صاحب الأنوار وقوله والمختص إلى المتن وإلى قوله فلو تعذر شراء شقص في النهاية إلا ما ذكر ( قوله : وكذا موقوف عليه تعدى إلخ ) قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنبي ضامنان مطلقا وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه فيما وقف له بإجارة مثلا فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد للجميع فليتأمل ا هـ رشيدي أي : كما فعله المغني بإقامة أم مقامه ( قوله : أو تلف ) عطف على أتلف ( قوله : ضامنة له ) أي : لرقبته ا هـ مغني ( قوله : كما لو وقع منه إلخ ) عبارة المغني ومن ذلك كما في زيادة الروضة الكيزان المسبلة على أحواض الماء وكذا الكتب الموقوفة على طلبة العلم مثلا فلا ضمان على من تلف في يده شيء منها بلا تعد فإن تعدى ضمن ومن التعدي استعماله في غير ما وقف له ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : كوز مسبل على حوض ) أي : مثلا ( قوله : من جهة الحاكم ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : ملك لله تعالى ) أي : على الراجح قول المتن ( بها ) أي : القيمة ( قوله : لغرض الواقف ) من استمرار الثواب ا هـ مغني ( قوله : وبقية البطون ) عطف على غرض عبارة المغني وتعلق بقية إلخ ( قوله : لا بد من إنشاء وقفه إلخ ) ، أما ما اشتراه الناظر من ماله ، أو من ريع الوقف أو يعمره منهما ، أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، والفرق بينهما وبين الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف ، والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية ، والأرض الموقوفة باقية ، والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها شرح م ر ا هـ سم وقوله مر ، والفرق بينه إلخ في المغني مثله ويأتي في الشرح في آخر الفصل الآتي ما يوافقه قال ع ش قوله مر ، أو يعمره منهما إلخ أي : مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتي من أن ما يبنيه في الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء وقوله مر فالمنشئ لوقفه إلخ أي : ولا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فإن عمر من ماله ولم ينشئ لذلك فهو باق على ملكه ويصدق في عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة ، وبقي ما لو [ ص: 280 ] دخل في جهته شيء من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته أو لا بد من إذن الحاكم حتى لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به فيه نظر ، والأقرب الثاني .

                                                                                                                              ومحله ما لم يخف من الرفع إليه غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ ؛ لأن فقد الشهود نادر وقوله مر في الجدران الموقوفة إلخ خرج به ما ينشئه من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفا بنفس البناء كما شمله كلامه المتقدم وإن اقتضى التوجيه الآتي صيرورته كذلك ا هـ كلام ع ش قال الرشيدي وقد يمنع هذا الاقتضاء بأنه لا يلزم من استتباع الأرض لهذا الشيء اليسير استتباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية كثيرا فتأمل ا هـ أقول وقول ع ش فإن لم يشهد لم يبرأ أي : في ظاهر الشرع دون باطنه أخذا من نظائره

                                                                                                                              ( قوله : الحاكم ، أو الناظر ) أي : على ما تقدم آنفا ا هـ سم أي : من الخلاف وترجيح الأول ( قوله : وقال القاضي إلخ ) عبارة النهاية وقول القاضي إلخ محل نظر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : صيرورة القيمة ) أي : قيمة المرهون ( قوله وعدم إلخ ) عطف على صيرورة إلخ وكان الأولى أن يقول وصيرورة بدل الأضحية إلخ ( قوله : إذا اشترى ) أي : بدل الأضحية ( قوله : ونوى ) أي : البدلية وهو راجع للمعطوف فقط ( قوله : بأن القيمة هناك ملك الفقراء ) أي : ؛ لأن الأضحية تملك ا هـ سم ( قوله : وأما القيمة هنا فليست ملك أحد ) أي : ؛ ولأن الوقف لا يملك ا هـ سم ( قوله وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز إلخ ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا أمة أو العكس أو بقيمة الكبير إلا صغيرا ، أو العكس فيحتمل الجواز سم على حج وبقي ما لو أمكن شراء شقص وشراء صغير هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر ، والأقرب الأول ؛ لأنه ينتفع به حالا ولو قيل بالثاني لم يكن بعيدا ؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف من وقف رقبة كاملة ا هـ ع ش ويأتي عن سم آنفا ما يوافق الثاني

                                                                                                                              ( قوله : وما فضل من القيمة يشترى إلخ ) قد يفضل منهما ما يحصل عبدا آخرا كاملا ، ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب ا هـ سم ( قوله : بخلاف نظيره الآتي إلخ ) عبارة شرح المنهج ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشترى بشيء ثلاث رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الأصح صرفه للوارث لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما هنا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : صرف للموقوف عليه ) ظاهره وإن أمكن أن يشتري به أمة ، أو شقصها ا هـ سم أي : وهو بعيد عن غرض الواقف ( قوله : استوفاه الحاكم إلخ ) وينبغي جواز العفو عن القود بمال إن رآه مصلحة ويشتري به بدله وينشئ وقفه نظير ما تقدم في بدل المجني عليه ا هـ ع ش أقول بل هو داخل فيما تقدم ( قوله : وإنما اختلفوا إلخ ) عبارة النهاية كنظيره من الأضحية على الراجح الآتي في بابها ووجه الخلاف فيها أن الشقص من حيث هو إلخ ( قوله : صرفت للموقوف عليه ) خلافا للمغني عبارته فإن تعذر الشقص ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يبقى البدل إلى أن يتمكن من شراء شقص ، ثانيها يكون ملكا للموقوف عليه ، ثالثها يكون لأقرب الناس إلى الواقف وهذا أقربها ا هـ [ ص: 281 ] وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح مثله وعن العباب ترجيح الوجه الأول

                                                                                                                              ( قوله : ولو جنى الموقوف إلخ ) ولو مات الموقوف الجاني لم يسقط الفداء نهاية أي : عن السيد ولا عن بيت المال ع ش ( قوله : فهي في بيت المال ) عبارة المغني ولو جنى الموقوف جناية توجب قصاصا اقتص منه وفات الوقف كما لو مات ، أو وجب بجنايته مال أو قصاص وعفا على مال فداه الواقف بأقل الأمرين من قيمته والأرش وإن مات العبد بعد الجناية ولا يتعلق المال برقبته لتعذر بيعه وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد أي : في عدم تكرر الفداء ومشاركة المجني عليه الثاني ومن بعده للأول في القيمة إن لم تف بأرش الجنايات ، وإن مات الواقف ثم جنى العبد أفدي من كسبه في أحد وجهين يظهر ترجيحه ، والوجه الآخر من بيت المال كالحر المعسر ولا يفدى من تركة الواقف ؛ لأنها انتقلت إلى الوارث ا هـ .

                                                                                                                              وفي النهاية نحوها إلا أنها رجحت الوجه الآخر وفاقا للشارح قال ع ش وقول حج ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالا فهي في بيت المال مفروض فيما إذا تعذر فداؤه من جهة الواقف لموته أو فقره على ما يفيده قول الشارح م ر فإن مات الواقف ا هـ وعبارة سم قوله فهي في بيت المال قال في الروض لا في تركة الواقف انتهى وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب الرملي ومحل كونها في بيت المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حيا فداه بأقل الأمرين كما في الروض ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : ولعله ) أي : وقول القاضي ولو اشتراه من غلة الوقف فهو ملكه أيضا إلا أن يكون إلخ ( قوله : على أن نفقة العبد لا تجب إلخ ) أي : وهو مرجوح ( قوله : وفيه ) أي : قول القمولي ( قوله : ؛ لأن شراء غيره ) أي : غير الحجر الموقوف ( قوله : ليس عمارة ) ولو فرض وسلم أنه عمارة فتقديم العمارة لا يتوقف على شرط الواقف ا هـ سيد عمر ( قوله : وكقوله ) عطف على كقوله ش ا هـ سم ( قوله : ليكون وقفا ) الموافق لما سبق عنه عن القاضي فيكون إلخ بالفاء ( قوله : إلا إذا رأى وقفه إلخ ) أي : ووقفه عليه بالفعل ( قوله : ومراده بالطلق إلخ ) ومعنى الطلق الوضعي عدم التقيد وإطلاقه على الملك لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف يشاء من غير تقيد بوجه بخلاف الوقف ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية