الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو زال ملكه ) أي : الفرع عن الموهوب ( وعاد ) ولو بإقالة ، أو رد بعيب ( لم يرجع ) الأصل الواهب له ( في الأصح ) ؛ لأن الملك غير مستفاد منه حينئذ نعم قد يزول ويرجع كما مر في نحو تخمر العصير وكما لو وهبه وأقبضه صيدا فأحرم ولم يرسله ، ثم تحلل كذا قيل ورد بأن ملك الولد الزائل بالإحرام لا يعود بالتحلل بل يلزمه إرساله ولو بعده وخرج بزال ما لو لم يزل وإن أشرف على الزوال كما لو ضاع فالتقطه ملتقط وعرفه سنة ولم يتملكه فحضر المالك وسلم له فلأبيه الرجوع فيه ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ، ثم رجع فيه ففي رجوع الأب وجهان والذي يتجه منهما عدم الرجوع لزوال ملكه ثم عوده سواء أقلنا إن الرجوع إبطال للهبة ، أم لا ؛ لأن القائل بالإبطال لم يرد به حقيقته وإلا لرجع في الزيادة المنفصلة ( ولو زاد رجع بزيادته المتصلة ) ؛ لأنها تابعة ومنها تعلم صنعة وحرفة وحرث الأرض وإن زادت بها القيمة لا حمل عند الرجوع حدث بيده [ ص: 313 ] وإن كان له الرجوع حالا ومثله طلع حدث ولم يتأبر على ما في الحاوي لكن رد بأن كلامهما في التفليس نقلا عن الشيخ أبي حامد يخالفه ( لا المنفصلة ) ككسب وأجرة فلا يرجع فيها لحدوثها بملك المتهب وليس منها حمل عند القبض وإن انفصل في يده وسكت عن النقص وحكمه أنه لا يرجع بأرشه مطلقا ويبقى غراس متهب وبناؤه بأجرة أو يقلع بأرش ، أو يتملك بقيمته ، وزرعه إلى الحصاد مجانا لاحترامه بوضعه له حال ملكه الأرض ولو عمل فيه نحو قصارة أو صبغ فإن زادت به قيمته شارك بالزائد وإلا فلا شيء له .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ورد بأن ملك الولد إلخ ) كأن حاصل الرد أنه لا يتصور هنا رجوع لعدم ملك الفرع بعد التحلل وقد صار الصيد مباحا فللأصل أخذه لا بطريق [ ص: 313 ] الرجوع ( قوله : وإن كان له الرجوع حالا ) أي على أصح الوجهين ، والثاني عليه الصبر إلى الوضع ( قوله : ومثل طلع حدث ولم يتأبر ) انظر نظيره إذا رد المبيع بعيب ( قوله : لكن رد بأن كلامهما يخالفه ) ، والأوجه الأول شرح م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي : الفرع ) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في المغني إلا قوله وخرج إلى ولو وهبه وقوله سواء إلى المتن وقوله وزرعه إلى ولو عمل ( قوله : ولو بإقالة إلخ ) أي : أو إرث نهاية ومغن قول المتن ( لم يرجع ) وقد نظم ذلك بعضهم فقال

                                                                                                                              وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد

                                                                                                                              ا هـ ع ش ( قوله لا يعود بالتحلل إلخ ) أي : فلا يتصور هنا رجوع لعدم ملك الولد بعد التحلل أيضا ا هـ سم ( قوله : كما لو ضاع إلخ ) أي : أو كاتبه ، ثم عجز فله الرجوع ا هـ مغني ( قوله : أم لا ) وهو الراجح ا هـ ع ش ( قوله : بالإبطال ) أي : إبطال الرجوع للهبة

                                                                                                                              ( قوله : تعلم صنعة وحرفة ) لا بتعليم الفرع فيما يظهر أخذا من نظيره في الفلس ا هـ نهاية عبارة المغني ذكرا من الزيادة المتصلة تعلم الحرفة وحرث الأرض لكن ذكر في باب التفليس أن تعلم الحرفة كالعين وقضيته أن الولد يكون شريكا فيها بما زاد كالقصارة وأجاب عن ذلك الزركشي بأن ما هنا تعلم لا معالجة للسيد فيه ، وما هناك تعلم فيه معالجة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وحرفة ) عطف تفسير ا هـ ع ش ( قوله : وحرث الأرض ) قد يشكل هذا بما بحثه مر في تعليم الفرع ا هـ ع ش ويؤيد الإشكال ما مر عن المغني عن الزركشي ، وما يأتي من قول الشارح ولو عمل فيه إلخ بل قد يدعي دخوله في نحو القصارة ( قوله : وإن زادت بها ) أي : بالزيادة المتصلة ( قوله : لا حمل إلخ ) أي فلا يتبع الأم في الرجوع [ ص: 313 ] قوله وإن كان إلخ ) عبارة المغني ، والنهاية ويرجع في الأم ولو قبل الوضع في أحد وجهين صححه القاضي وهو المعتمد ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : حالا ) أي : على أصح الوجهين ، والثاني عليه الصبر إلى الوضع ا هـ سم ( قوله : ومثله ) أي الحمل الحادث بيد المتهب ( طلع حدث إلخ ) أي : فلا يتبع الأصل في الرجوع ( قوله : لكن رد بأن كلامهما إلخ ) ، والأول أوجه قياسا على الحمل مغني ونهاية ( قوله : مطلقا ) أي : قبل القبض ، أو بعده ا هـ ع ش ، ولعل المناسب سواء كان نقص عين أو منفعة ( قوله : ويبقى إلخ ) ببناء المفعول و ( غراس إلخ ) نائب فاعله ويجوز كونه ببناء الفاعل وفاعله ضمير الأصل المستتر وحذف ضمير المفعول من الفعلين المعطوفين عليه لظهور عبارة المغني ولو رجع الأصل في الأرض التي وهبها للولد وقد غرس الولد ، أو بني تخير الأصل بعد رجوعه في الغرس أو البناء بين قلعه بأرش نقصه وتملكه بقيمته وتبقيته بأجرة كالعارية ا هـ ( قوله : أو يقلع إلخ ) أي : والخيرة في ذلك للواهب ا هـ ع ش ( قوله : وزرعه ) أي : ويبقى زرع المتهب ( قوله : ولو عمل ) أي : الفرع ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية