الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن فسخ المالك ) يعني الملتزم ، ولو بإعتاق المردود مثلا ( بعد الشروع ) في العمل لم يستحق العامل شيئا من المسمى ؛ لأنه إنما يستحق المسمى بالفراغ من العمل فكذا بعضه وحينئذ ( فعليه أجرة المثل ) لما مضى ( في الأصح ) لاحترام عمل العامل فلم يفوت عليه بفسخ غيره ورجع ببدله كإجارة فسخت بعيب ، ولو حصل بما مضى من العمل بعض المقصود كإن علمت ابني القرآن فلك كذا ثم منعه الأب من تمام التعليم ومثله ما لو منع المالك ماله من أن يتم العامل العمل فيه فتلزمه أجرة مثل ما عمله فيهما لأن منعه فسخ أو كالفسخ وقد تقرر أن فسخ الملتزم يوجب أجرة المثل للماضي وبهذا يتضح رد قول الأذرعي أنه يستحق القسط من الجعل واستشكل وجوب أجرة المثل الذي في المتن بقولهم إذا مات أحدهما أثناء العمل انفسخ واستحق القسط من المسمى أي إن رد العامل لوارث المالك أو وارث العامل للمالك وإلا فأي فرق بين الفسخ والانفساخ ويفرق بأن الفسخ أقوى فكأنه إعدام للعقد مع آثاره فرجع لبدله وهو أجرة المثل بخلاف الانفساخ فإنه لما لم يكن كذلك صار العقد كأنه لم يرفع به فوجب القسط ثم رأيت شارحا فرق [ ص: 377 ] بأن العامل في الانفساخ تمم العمل بعده ولم يمنعه المالك منه بخلافه في الفسخ وفيه نظر إذ لا أثر له في الفرق بين خصوص الوجوب من المسمى تارة ومن أجرة المثل أخرى كما هو واضح للمتأمل ثم رأيت شيخنا أجاب بما أجاب به هذا الشارح وقد علمت ما فيه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولو بإعتاق المردود مثلا ) كذا في شرح المنهج والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما له شرح م ر ( قوله لما مضى ) كذا شرح م ر ( قوله واستحق القسط من المسمى أي إن رد إلخ ) في شرح الروض وإن مات العامل فرده وارثه استحق القسط أيضا قاله الماوردي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويفرق بأن الفسخ أقوى إلخ ) فرق أيضا بأن الجاعل أسقط حكم المسمى في مسألتنا بفسخه بخلافه في تلك شرح م ر ( قوله ثم رأيت شارحا فرق [ ص: 377 ] إلخ ) يمكن حمل هذا على ما ذكره هو فلا نظر ( قوله تمم العمل بعده إلخ ) أي فكأن العقد باق بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق ويندفع النظر فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولو بإعتاق المردود مثلا ) كذا قاله الشيخ في شرح منهجه والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المالك المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما له ا هـ نهاية وقوله قاله الشيخ إلخ أي والمغني وقوله م ر في شرح منهجه أي وشرح الروض قال ع ش قوله م ر فلا يستحق العامل إلخ أي ومع ذلك ما قاله في شرح المنهج ظاهر لحصول التفويت من جانب المالك وقوله م ر حيث أعتق المالك فينبغي أن مثل الإعتاق الوقف لوجود العلة فيه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لما مضى ) كذا في النهاية والمغني ( قوله فلم يفوت ) ببناء المفعول ( قوله ورجع ببدله ) وهو أجرة المثل نهاية ومغني ( قوله ولو حصل إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ثم منعه إلخ ) أي فعلمه بعضه ثم منعه إلخ ( قوله واستشكل ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية ( قوله إذا مات أحدهما إلخ ) أي أو جن أو أغمي عليه نهاية ومغني وروض مع شرحه ( قوله أو وارث العامل إلخ ) هذا إذا كان العامل معينا أما غير المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعمله وعمل مورثه كما لو رده اثنان وهذا ظاهر ولم أر من ذكره ا هـ مغني ( قوله ثم رأيت شارحا إلخ ) يمكن حمل هذا على ما ذكره هو أي الشارح فلا نظر ا هـ سم ( قوله فرق بأن إلخ ) [ ص: 377 ] ارتضى المغني بهذا الفرق ( قوله بأن العامل ) أي أو وارثه ( قوله تمم العمل بعده إلخ ) أي فكان العقد باقيا بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق ويندفع النظر فليتأمل سم على حج ا هـ رشيدي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية