الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أوصى ) لشخص ( بكلب من كلابه ) المنتفع بها ، ثم مات وله كلاب ( أعطي ) الموصى له ( أحدها ) بخيرة الوارث إن احتاج للصيد والحراسة معا فإن احتاج لأحدهما فقط أعطي ما يناسبه بخلاف ما إذا لم يحتج لواحد منهما لما مر من بطلان الوصية ( تنبيه )

                                                                                                                              قضية قولهم بخيرة الوارث هنا وفي مسائل تأتي [ ص: 20 ] قولهم فيما مر آنفا ويعينه الوارث أنه لا دخل للوصية في ذلك وهو محتمل ؛ لأن الوارث المالك فلا يتصرف عليه مع كماله فيما قد يضره ، والظاهر في الناقص الوقف لكماله فإن قلت لم لم يتصرف الوصي أو الولي ويؤمر في التعيين بالأحوط للوارث قلت لو قيل به لم يبعد إلا أن يكونوا لمحوا أنه قد يخطئ في تعيين الأحظ فيتضرر المالك وهو بعيد فإن عدالته وحذقه يمنعان ذلك ( فإن لم يكن له ) عند الموت إذ العبرة به ( كلب ) ينتفع به ( لغت ) الوصية وإن قال من مالي لتعذر شرائه ولا يكلف الوارث أنها به وبه فارق عبدا من مالي ولا عبد له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أعطي ما يناسبه ) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو [ ص: 20 ] أرجحهما شرح م ر ( قوله لتعذر شرائه ) فيه بحث ؛ لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أعطي ) ما يناسبه هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو أرجحهما شرح م ر ا هـ سم عبارة النهاية هنا بخيرة الوارث وإن لم يحتج لواحد منها أو كان ما أعطاه له لا يناسب ا هـ .

                                                                                                                              وفي المغني [ ص: 20 ] ما يوافقها ( قوله وقولهم إلخ ) عطف على قولهم إلخ وقوله ويعينه الوارث مقول له ، وقوله إنه لا دخل إلخ خبر قضية إلخ ( قوله في الناقص ) أي الوارث الناقص بنحو صبا ( قوله الوقف ) أي للتعيين ( قوله أن يكونوا إلخ ) أي الأصحاب ( قوله عند الموت ) إلى قوله وتقدير أن لا مال في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى المتن ( قوله إذ العبرة به ) مبتدأ وخبر وعلة للتقييد بعند الموت ( قوله لتعذر شرائه ) فيه بحث ؛ لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق سم و ع ش ( قوله اتهابه ) أي صورة وإلا فما لا يصح بيعه لا تصح هبته وحينئذ يقال في الشراء مثل ذلك ؛ لأنه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص ا هـ رشيدي ( قوله وبه فارق عبدا إلخ ) أي فإنه يشترى له ويكلف الوارث اتهابه ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية