الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والمذهب حمل الدابة ) وهي لغة كل ما يدب على الأرض ( على فرس وبغل وحمار ) أهلي وإن لم يمكن ركوبها خلافا لما في التتمة فيعطى أحدها في كل بلد عملا بالعرف العام وزعم خصوصه بأهل مصر ممنوع كزعم أن عرفهم يخصها بالفرس كالعراق بخلاف سائر البلاد ، ويتعين أحدها إن لم يكن له عند الموت غيره أو إن ذكر مخصصه كالكر والفر أو القتال للفرس وألحق بها إذا قال ذلك قيل اعتيد القتال عليه وكالحمل للأخيرين وحينئذ لا يعطى إلا صالحا له أخذا مما مر فإن اعتيد على البراذين أو البقر أو الجمال دخلت على نزاع فيه فيعطى أحدها ولو لم يكن له عند موته واحد من الثلاث [ ص: 46 ] بطلت وبحث البلقيني والأذرعي وسبقهما إليه صاحب البيان الصحة ويعطى من غيرها إن كان له نعم أو غيرها لتعين المجاز بتعين الواقع كما لو وقف على أولاده ، وليس له إلا أولاد ولد وكما لو قال من شياهي وليس له إلا ظباء

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار ) لو أوصى بأخس دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس ، ويحتمل الحمل على الإبل ؛ لأنها أشرف أموال العرب أو بأخسها ، وقد تعدد الأخس فهل يعطي الجميع أو واحدة فيه نظر ( قوله إن لم يكن له عند الموت غيره ) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجودا عند الموت ويوافقه قوله الآتي ، ولو لم يكن له إلخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي أما لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشترى له كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة ، وقياس ذلك أنه لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي وله أحدها أنه يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل ( قوله أو إن ذكر مخصصه كالكر والفر أو القتال للفرس إلخ ) قال في الروض وشرحه فإن قال أعطوه دابة ليقاتل أو يكر أو يفر عليها خرج من الوصية غير الفرس فتتعين الفرس [ ص: 46 ] أو لينتفع بظهرها ونسلها خرج منها البغل لا برذون اعتيد الحمل عليه فلا يخرج أو قال أعطوه دابة لظهرها ودرها تعينت الفرس قال الأذرعي .

                                                                                                                              وهذا إنما يظهر إذا كان ممن يعتادون شرب ألبان الخيل ، وإلا فتتعين البقرة قلت أو الناقة وقال المتولي وقواه النووي إذا قال أعطوه دابة للحمل عليها دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها ، وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا أنزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة فلو قال أعطوه دابة من دوابي ومعه دابة من جنس من الأجناس الثلاثة تعينت أو دابتان من جنسين منه تخير الوارث بينهما فإن لم يكن له شيء منها عند موته بطلت وصيته ؛ لأن العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية نعم إن كان له شيء من النعم أو نحوها فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة ويعطى منها لصدق اسم الدابة عليها حينئذ كما لو قال أعطوه شاة من شياهي ، وليس عنده إلا ظباء فإنه يعطى منها كما مر وكلام المصنف شامل لذلك بخلاف كلام أصله انتهى ، والفرق بين قوله أو لينتفع بظهرها ونسلها خرج منها البغل وقوله أو قال أعطوه دابة لظهرها ودرها تعينت الفرس واضح ؛ لأن المتبادر من التعليل ما يجوز تناوله ( قوله بطلت ) كذا شرح م ر وهذا واضح إن قال من دوابي وإلا كأوصيت له بدابة اتجه أن يشترى له



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وهي لغة ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله على نزاع فيه ( قوله يدب إلخ ) بكسر الدال كما في المختار ا هـع ش ( قول المتن والمذهب حمل الدابة إلخ ) ولو أوصى بأحسن دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس ، ويحتمل الحمل على الإبل ؛ لأنها أشرف أموال العرب ا هـ سم ( قول المتن على فرس وبغل وحمار ) ولو ذكرا ومعيبا وصغيرا ا هـ مغني عبارة ع ش قول المتن على فرس أي ذكر وأنثى وقوله وبغل ذكر وقوله وحمار ذكر ا هـ والأول هو الظاهر المتعين ( قوله أهلي ) ولو لم يكن له إلا حمر وحشية قال ابن الرفعة فالأشبه الصحة حذرا من إلغائها انتهى ، وهو نظير ما مر في الشاة إن لم يكن له إلا ظباء ا هـ مغني ( قوله وإن لم يمكن ركوبها ) أي لصغرها مثلا ا هـ ع ش ( قوله خلافا لما في التتمة ) أي والمغني من اشتراط إمكان الركوب .

                                                                                                                              ( قوله فيعطى أحدها ) ويخير الوارث في إعطاء أحدها إن كان عنده الأجناس الثلاثة ، وأما إن كان عنده جنسان منها فيتخير الوارث بينهما مغني وشرح الروض ( قوله فيعطى ) إلى المتن في المغني إلا قوله على نزاع فيه وقوله كما لو وقف إلى كما لو قال قوله وزعم خصوصه أي خصوص إطلاق الدابة على فرس وبغل وحمار ا هـ مغني ( قوله ويتعين أحدها ) أي الفرس والبغل والحمار ( قوله إن لم يكن له عند الموت غيره ) هذا يدل على أنه لا يشترى له ما ليس موجودا عند الموت ، ويوافقه قوله الآتي ولو لم يكن له إلخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي ، أما لو قال من مالي ، أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشترى له كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة ، وقياس ذلك أنه لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي ، وله أحدها أن يشترى له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل ا هـ سم قوله ( أحدها أي ) أو اثنان منها وقوله غيرها منها أي ولو على غير صفتها ( قوله عند الموت غيره ) أي غير الأحد وكذا ضمير مخصصه .

                                                                                                                              ( قوله وألحق بها ) أي الفرس ( قوله وكالحمل ) عطف على قوله كالكر إلخ وقوله للأخيرين أي البغل والحمار ( قوله إلا صالحا له ) أي للحمل ا هـ ع ش ( قوله مما مر ) أي قبيل قول المصنف لا سخلة ( قوله فإن اعتيد ) أي الحمل على البراذين إلخ أي بأن تكرر ذلك واشتهر بينهم بحيث لا ينكر على فاعله ا هـ ع ش ( قوله على نزاع فيه ) عبارة ع ش قوله أو البقر في جواز إعطاء البقر إذا اعتيد الحمل عليها نظر ؛ لأن اسم الدابة لا يشملها عرفا ووصف الدابة بالحمل عليها مخصص لا معمم عبارة الروض إذا قال دابة للحمل دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها قال شارحه ، وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا نزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيعطى أحدها ) أي ولو كان المعطى صغيرا كسخل لصدق اسم الدابة عليه ا هـ [ ص: 46 ] ع ش ( قوله بطلت ) هذا واضح إن قال من دوابي وإلا كأوصيت له بدابة اتجه أن يشتري له سم ورشيدي عبارة ع ش هذا واضح إن كانت الصيغة نحو أعطوه دابة من دوابي أما لو قال أوصيت له بدابة ، وأطلق أو قال من مالي فقياس ما مر في أعطوه شاة من مالي أن يشترى له دابة ا هـ ثم ساق عن سم على منهج عن شرح الروض ما يؤيده ( قوله وبحث البلقيني إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وشرح الروض ( قوله وليس له إلا أولاد ولد ) المعنى المجازي في صورة الوقف واقع عند الإطلاق فصلح قرينة لإرادته بخلاف ما نحن فيه إذ الحكم فيه منوط بالموجود وعدمه عند الموت لا عند الوصية ؛ نعم لو فرض انحصار الموجود في المجازي عند الوصية أيضا لاتضح ما ذكروه حينئذ لكن كلامهم على العموم ، وكذا يقال في مسألة الشاة أيضا ا هـ سيد عمر




                                                                                                                              الخدمات العلمية