الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأظهر ) وإن نقل مقابله عن أكثر العلماء وانتصر له ( منع نقل الزكاة ) لغير الغازي على ما مر فيه عن محل المؤدى عنه من الفطرة والمال الذي وجبت فيه ، وهو فيه مع وجود مستحق به إلى محل آخر به مستحق لتصرف إليه ما لم يقرب منه أي : بأن نسب إليه عرفا بحيث يعد معه بلدا واحدا ، وإن خرج عن سوره وعمرانه فيما يظهر ثم رأيت أبا شكيل قال : ومحل المنع في غير سواد البلد [ ص: 173 ] وقراه فلا خلاف في جوازه فيه . ا هـ . والظاهر أن مراده بذلك ما ذكرته ، وإلا فهو بعيد مما يرد نفيه للخلاف بل وما بحثه قول الشيخ أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور ؛ لأنه نقل للزكاة . ا هـ ، لكن فيه حرج شديد ، فالوجه ما ذكرته ؛ لأنه ليس فيه إفراط أبي حامد ولا تفريط أبي شكيل فتأمله ، ثم رأيت الزركشي في شرحه نقل عن الشيخ وابن الصباغ أنهما ألحقا سواد البلد إلى دون مسافة القصر بحاضريه كما في الخيام أي : الحلل المتفرقة غير المتمايزة لمن قد ينتجعون عند الحاجة إذ هؤلاء هم الذين يتقيدون بدون مسافة القصر كما يأتي ، وهذه المقالة لإفادتها أن المعدين من سواد بلد ، وإن تفرقت منازلهم إلى دون مرحلتين ينقل إليهم فقط فيها تقييد لمقالة أبي شكيل ومع ذلك فالوجه ضعفها أيضا ثم ما ذكر عن الشيخ هنا ينافيه ما مر عنه فلعل كلامه اختلف ، وإذا منعنا النقل حرم ، ولم يجز لخبر الصحيحين { تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } .

                                                                                                                              ونظر في وجه دلالته أي : لأن الظاهر أن الضمير لعموم المسلمين ، ولامتداد أطماع مستحقي كل محل إلى ما فيه من الزكاة ، والنقل يوحشهم وبه فارقت الزكاة الكفارة والنذر والوصية ووقفا لفقراء ، أو مساكين إذا لم ينص نحو الواقف فيه على نقل ، أو غيره وعلم من إناطة الحكم ببلد المال لا المالك أن العبرة ببلد المدين لا الدائن لكن قال بعضهم : له صرفها في أي بلد شاء ، وقد يوجه بأن ما في الذمة لا يوصف بأن له محلا مخصوصا ؛ لأنه أمر تقديري لا حسي فاستوت الأماكن كلها إليه فيخير مالكه ، ومحله في دين يلزم المالك الإخراج عنه ، وهو في الذمة ، وإلا فيحتمل أن العبرة بمحل قبضه منه فحينئذ يخرج على مستحقيه جميع زكاة السنين السابقة ويحتمل أنه كالأول فيتخير هنا أيضا ؛ لأنه بالقبض تبين تعلق وجوب كل حول مر به ، وقد كان حينئذ غير موجود حسا فتخير هنا أيضا ، والكلام في المالك المقيم ببلد ، أو بادية لا يظعن عنها أما الإمام فله نقلها مطلقا لما مر أن الزكوات كلها في يده كزكاة واحدة ، وكذا الساعي ، بل يلزمه نقلها للإمام إذا لم يأذن له في تفرقتها ومثله قاض له دخل فيها بأن لم يولها الإمام غيره ، ولمن جاز له النقل أن يأذن للمالك فيه على الأوجه ؛ لكن لا ينقل إلا في عمله لا خارجه كما يؤخذ مما مر في زكاة الفطر ، وقد يجوز للمالك أيضا كما إذا كان له بكل محل عشرون شاة فله مع الكراهة إخراج شاة بأحدهما حذرا من التشقيص [ ص: 174 ]

                                                                                                                              وكأن حال الحول والمال ببادية لا مستحق بها فيفرقه في أقرب محل إليه به مستحق ، وللمنتجعين من أهل الخيام الذين لا قرار لهم صرفها لمن معهم ولو بعض صنف كمن بسفينة في اللجة فيما يظهر ، فإن فقدوا فلمن بأقرب محل إليهم عند تمام الحول ، فإن تعذر الوصول للأقرب ، فهل ينقل للأقرب إلى ذلك الأقرب وهكذا ، أو يحفظ حتى يتيسر الوصول إليهم كل محتمل ولو قيل : إن رجا الوصول عن قرب انتظر ، وإلا نقل لكان أوجه ولو استوى بلدان في القرب إليه ، فالذي يظهر أنهما كبلد واحدة ، فيجري في مستحقيهما ما مر في مستحق بلد واحدة ، والحلل المتمايزة بنحو ماء ومرعى لكل كل حلة منها كبلد فيحرم النقل إليها ، وغير المتمايزة له النقل إليها لمن بدون مسافة القصر من محل الوجوب ( ولو عدم الأصناف في البلد ) أي : بلد الوجوب ، أو فضل عنهم شيء ( وجب النقل ) لها ، أو للفاضل إلى مثلهم بأقرب محل لمحل المال ، فإن جاوزه حرم ولم يجز كالنقل ابتداء ، وإنما لم يجز نقل دم الحرم مطلقا ، بل يحفظ لوجود مساكينه ؛ لأنه وجب لهم بالنص فهو كمن نذر تصدقا على فقراء بلد كذا ففقدوا يحفظ حتى يوجدوا ، والزكاة ليس فيها نص صريح بتخصيصها بالبلد وإذا جاز النقل فمؤنة على المالك قبل قبض الساعي وبعده في الزكاة ، فيباع منها ما يفي بذلك كما لو خشي وقوعها في خطر ، أو احتاج لرد جبران .

                                                                                                                              ( أو ) عدم ( بعضهم ) من بلد المال ووجد بغيره ، أو فضل عنه شيء بأن وجدوا كلهم ، وفضل عن كفاية بعضهم شيء ، أو وجد بعضهم وفضل عن كفاية بعضه شيء ( وجوزنا النقل ) مع وجودهم ( وجب ) النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه ( وإلا ) نجوزه كما هو الأصح ( فيرد ) بالنصب وجوبا نصيب المفقود من البعض ، أو الفاضل عنه ، أو عن بعضه ( على الباقين ) إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليه ( وقيل : ينقل ) إلى أقرب محل إليه للنص على استحقاقهم فيقدم على رعاية المكان الناشئة عن الاجتهاد ويرد بأن النص لو سلم عمومه كان في عمومه في الأمكنة خلاف فليس صريحا في محل النزاع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : على ما مر فيه ) أي : في شرح قوله ، والغازي قدر حاجته إلخ . ( قوله : والمال ) عطف على المؤدى عنه [ ص: 173 ] قوله : ولمن جاز له النقل أن يأذن للمالك إلخ ) كذا شرح م ر [ ص: 174 ] قوله : ولو بعض صنف ) كان المراد ، ويجري في نصيب ما عداه ما يأتي في قول المصنف الآتي أو بعضهم إلخ . ( قوله : حرم ، ولم يجز ) قد يقال : هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال : المراد إذا منعنا عممنا المنع ؛ لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط .

                                                                                                                              ( قوله : أو فضل عنهم ) أي : عن حاجاتهم . ( قوله : في الزكاة ) أي : لا في بقية ماله ، وهذا راجع لقوله : وبعده فقط . ( قوله : في خطر ) أي : كأن أشرفت على هلاك . ( قوله : أو عدم بعضهم إلخ ) عبارة الروض ، ومتى عدم بعضهم ، أو فضل عن كفاية بعضهم شيء رد أي : نصيبهم في الأولى ، والفاضل في الثانية على الباقين قال في شرحه ، ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم ، وإلا نقل عن ذلك الصنف ا هـ . ( قوله ، أو وجد بعضهم ) [ ص: 175 ] أي : دون الباقي بدليل مقابلة هذا القول بأن وجدوا كلهم ، وحينئذ فما معنى قوله الآتي فيرد على الباقين بالنسبة لهذا مع أنه لا باقين بالنسبة إليه إلا أن يراد بالباقين بالنسبة إليه باقي هذا البعض الموجود ؛ لأن الفرض أنه فضل عن كفاية بعضه شيء فيرد هذا الفاضل على بقيته بشرطه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : والأظهر منع نقل الزكاة ) يفهم أن القولين في التحريم لكن الأصح أنهما في الإجزاء ، وأما التحريم فلا خلاف فيه . ا هـ . مغني ( قوله : عن أكثر العلماء إلخ ) عبارة البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا تبعا ل م ر : ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يوثق به من الأئمة كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد . ا هـ . ( قوله : على ما مر فيه ) أي : في شرح : والغازي على قدر حاجته ( قوله : من الفطرة ، والمال ) الظاهر أنه بيان للمؤدى عنه وقوله الذي إلخ صفة محل وضمير وجبت للزكاة ، وهو عائد إلى المؤدى عنه وضمير فيه للمحل وفيه مع ما ترى من القلاقة أن الفطرة اسم المؤدى لا المؤدى عنه ، فليتأمل . فلعل الله يفتح بحمل آخر أجلى وأحلى . ا هـ . سيد عمر وقوله : صفة محل أي : صفة كاشفة له عبارة الكردي قوله : من الفطرة والمال بيان للمؤدى عنه فالمراد بالفطرة هنا خلقة الإنسان ؛ لأنها التي تؤدى عنها الفطرة وقوله : وهو فيه أي ، والحال أن المؤدى عنه في ذلك المحل مع وجود إلخ . ا هـ . وقال سم قوله : والمال عطف على المؤدى عنه . ا هـ . أقول : عطف على الفطرة كما مر عن السيد عمر والكردي هو الظاهر وقول الكردي فالمراد إلخ يندفع به اعتراض السيد عمر بأن الفطرة اسم المؤدى إلخ ( قوله : إلى محل إلخ ) متعلق بنقل الزكاة ( قوله : وإن خرج عن سورة إلخ ) خلافا للمغني حيث قال : وإطلاقه يقتضي جريان الخلاف في مسافة القصر ، وما دونها ، وهو كذلك ولو كان النقل إلى قرية بقرب البلد . ا هـ . ووافقه ع ش عبارته فرع : ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها ؟ فيه تردد ، والمتجه منه أن ضابطها في البلد - [ ص: 173 ] ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه ثم رأيت حج مشى على ذلك في فتاويه فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر . ا هـ . سم على منهج . ا هـ . وعبارة الحلبي قوله : إلى محل آخر أي : إلى محل تقصر فيه الصلاة فليس البلد إلا آخر بقيد فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت الشمس عليه هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النصر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في جوازه ) أي : النقل فيه أي : إلى سواد البلد وقراه .

                                                                                                                              ( قوله ما ذكرته ) أي : بقوله أي : بأن نسب إلخ ( قوله : ومما يرد إلخ ) خبر مقدم لقول الشيخ إلخ وقوله نفيه أي : نفي أبي شكيل للخلاف مفعول يرد وقوله : وما بحثه عطف على نفيه .

                                                                                                                              ( قوله : لكن فيه ) أي : قول الشيخ ( قوله : ولا تفريط أبي شكيل ) أي : إن لم يرد من قوله المار ما ذكره الشارح ( قوله : عن الشيخ ) أي أبي حامد ( قوله : لمن قد ينتجعون إلخ ) نعت ثالث للمحل ( قوله : كما يأتي ) أي : قبيل قول المتن ولو عدم إلخ ( قوله : وهذه المقالة ) أي : ما نقله الزركشي عن الشيخ وابن الصباغ ( قوله : ينقل إليهم إلخ ) أي : أن ينقل بعض المعدين إلى بعضهم وقوله : فيها تقييد إلخ خبر ومبتدأ ، والجملة خبر وهذه المقالة ( قوله : ومع ذلك ) أي : التقييد ضعفها أي : هذه المقالة أيضا أي : كإطلاق أبي شكيل ( قوله : هنا ) أي : في شرح الزركشي ( قوله : وإذا منعنا ) إلى قوله فإن تعذر الوصول في النهاية .

                                                                                                                              ( قوله : وإذا منعنا النقل ) أي : على المعتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : حرم ولم يجز ) قد يقال : هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال : المراد إذا عممنا المنع ؛ لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط . ا هـ . سم ( قوله : ولم يجز ) بضم أوله . ا هـ . رشيدي ( قوله : ولامتداد إلخ ) عطف على قوله لخبر إلخ ( قوله : وبه ) أي : قوله ولامتداد إلخ ( قوله : من إناطة الحكم إلخ ) أي : المارة آنفا في قوله من محل المؤدى عنه إلخ ( قوله : لكن قال بعضهم : إلخ ) عبارة النهاية لكن الأوجه أن له صرفها في أي بلد شاء ؛ لأن ما في الذمة إلخ ( قوله : ومحله ) أي : التخيير ( قوله : يلزم المالك إلخ ) أي : بأن كان حالا وتيسر تحصيله . ا هـ . كردي ( قوله : الإخراج ) أي : إخراج الزكاة .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا ) أي : بأن كان على معسر مثلا ، أو مؤجلا . ا هـ . ع ش ( قوله : ويحتمل إلخ ) لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى باعتبار بلد المديون . ا هـ . نهاية قال ع ش : هذا يخالف ما مر في قوله لكن الأوجه أن له إلخ إلا أن يخص ما مر بالدين الذي تجب الزكاة عنه حالا بأن كان حالا على موسر باذل ويخص ما هنا بخلافه . ا هـ . ( قوله : كل حول ) بالنصب ظرف لتعلق إلخ ويحتمل جره بإضافة وجوب ( قوله : مر ) نعت حول ، وقوله : به أي : الدين متعلق بتعلق إلخ ، والكلام إلى قوله ، بل يلزمها في المغني ( قوله : مطلقا ) أي سواء وجد المستحقون أم لا وسواء مال غيره وماله ؛ لأن ولايته عامة . ا هـ . ع ش ( قوله : لما مر ) أي : في شرح وإذا قسم الأموال إلخ ( قوله : أن الزكوات كلها إلخ ) أي : والبلاد كلها بالنسبة إليه كبلدة واحدة ( قوله : ومثله ) أي : الساعي ( قوله : بأن لم يولها الإمام إلخ ) أي فيدخل قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي ( قوله : لكن لا ينقل ) أي : من جاز له النقل ولو قدمه على قوله ، وكذا إلخ لكان أولى .

                                                                                                                              ( قوله : وقد يجوز ) إلى قول المتن ، أو عدم في المغني إلا قوله مع الكراهة وقوله ولو بعض صنف إلى ، والحلل وقوله وإنما لم يجز إلى وإذا جاز ( قوله : بكل محل ) أي : بكل من محلين ( قوله : مع الكراهة ) وطريق الخروج من الكراهة أن يدفعها للإمام ، أو الساعي أو يخرج شاتين في البلدين ويكون متبرعا بالزيادة وقياس ما تقدم في بعير الزكاة أن يقع الجميع واجبا لعدم تأتي [ ص: 174 ] التجزئة . ا هـ . ع ش ( قوله : وكأن حال إلخ ) عطف على كما إذا إلخ ( قوله : والمال ببادية ) وكالبادية البحر لمسافر فيه فيصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل حولان الحول ، ولو كان المال للتجارة ولم تكن له قيمة في البحر أو قيمة قليلة بالنسبة لغير البحر فينبغي اعتبار أقرب محل من البر يرغب فيه بثمن مثله ومحله إذا لم يكن في السفينة من يصرف له كما يأتي . ا هـ . ع ش ( قوله : صرفها لمن معهم ) يعني يتعين عليهم ذلك كما هو ظاهر . ا هـ . رشيدي ( قوله : ما مر ) أي : وجوب استيعاب الأصناف والآحاد ، والتسوية بين الأصناف مطلقا وبين الآحاد عند تساوي الحاجات على الإمام ووجوب استيعاب الأصناف ، والتسوية بينهم مطلقا واستيعاب الآحاد والتسوية بينهم عند انحصارهم ووفاء المال بهم فيهما وتساوي الحاجات في الثاني على المالك ( قوله : والحلل المتمايزة ) إلى قوله لأنه محض في النهاية ( قوله : كل حلة إلخ ) مبتدأ خبره كبلد ، والجملة خبر ، والحلل إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : له النقل إليها إلخ ) ، والصرف إلى الظاعنين معهم أولى لشدة جوارهم . ا هـ . مغني ( قول المتن ولو عدم ) من باب طرب انتهى مختار . ا هـ . ع ش ( قوله : أو فضل عنهم ) أي : عن حاجاتهم . ا هـ . سم ( قوله : إلى مثلهم ) إنما يناسب المعطوف فقط ( قوله لمحل المال ) أي : لمحل الوجوب ( قوله : فإن جاوزه ) أي : الأقرب ( قوله : وإنما لم يجز ) بفتح الياء ( قوله : مطلقا ) أي : وجد المستحق أم لا ( قوله : لأنه ) أي : دم الحرم وجب لهم أي لمساكين الحرم ( قوله : فهو ) أي دم الحرم كمن إلخ أي : كمنذور من إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : إذا جاز النقل ) أي : أو وجب . ا هـ . مغني ( قوله : في خطر ) أي : كأن أشرفت على هلاك . ا هـ . سم ( قول المتن : أو بعضهم ) أي : الأصناف غير العامل أما هو فنصيبه يرد على الباقين كما علم مما مر . ا هـ . مغني ( قوله : وفضل عن كفاية بعضه ) أي بعض ذلك البعض ، والظاهر أن الفاضل عن كفاية جميع ذلك البعض كذلك فما وجه الاقتصار ؟ فليتأمل . وقد يجاب بأن في الصورة المذكورة يجب النقل ولا يتأتى فيه الرد فلا يجري فيه التفصيل ، والخلاف الآتي . ا هـ . سيد عمر ( قوله : كما هو الأصح ) الأولى الأظهر ( قوله : فيرد بالنصب ) أي : لأنه في جواب النفي ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ أي وإلا فهو يرد أي : يجب رده . ا هـ . ع ش أقول : قول الشارح كالنهاية بالنصب وتعليل ع ش له بما مر في كل منهما نظرا ؛ لأنه جواب أن ، فيتعين فيه أحد الأمرين الجزم ، والرفع ( قوله : وجوبا ) أي : ردا واجبا ( قوله : نصيب المفقود إلخ ) نشر على ترتيب اللف .

                                                                                                                              ( قوله : أو الفاضل ) الظاهر أنه معطوف على نصيب إلخ وحينئذ فمرجع ضمير عنه ، أما البعض المفقود وليس كذلك ، أو البعض الموجود ولم يسبق له ذكر فليتأمل . ا هـ . سيد عمر أقول : قد سبق ذكر مطلق البعض وقيد الوجود مأخوذ عن عنوان الفاضل ( قوله : على استحقاقهم ) أي : الأصناف ( قوله : فليس إلخ ) أي : النص ( قوله في محل النزاع ) أي العموم في الأمكنة




                                                                                                                              الخدمات العلمية