الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) لا يصح ( نكاح الشغار ) بمعجمتين أولاهما مكسورة للنهي عنه في خبر الصحيحين من شغر الكلب رجله رفعها ليبول فكأن كلا منهما يقول لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك ، أو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن المهر أو عن بعض الشروط ( وهو ) شرعا كما في آخر الخبر المحتمل أن يكون من تفسيره صلى الله عليه وسلم أو من تفسير ابن عمر راويه ، أو نافع راويه عنه ، وهو ما صرح به البخاري وأبو داود فيرجع إليه ( زوجتكها ) أي بنتي ( على أن تزوجني ) ، أو تزوج ابني مثلا ( بنتك وبضع كل واحدة ) منهما ( صداق الأخرى فيقبل ) ذلك بأن يقول تزوجتها وزوجتك مثلا وعلة البطلان التشريك في البضع ؛ لأن كلا جعل بضع موليته موردا للنكاح وصداقا للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين واعترضه الرافعي بما فيه نظر وقيل غير ذلك وضعف الإمام المعاني كلها وعول على الخبر ( فإن لم يجعل البضع صداقا ) بأن قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد فقبل كما ذكر ( فالأصح الصحة ) للنكاحين بمهر المثل لعدم التشريك في البضع وما فيه من شرط عقد في عقد لا يفسد النكاح وقضية كلامهم أن على أن تزوجني بنتك استيجاب قائم مقام زوجني وإلا لوجب القبول بعد ولو جعل البضع صداقا لإحداهما بطل فيمن جعل بضعها صداقا فقط ففي زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع بنتك صداق بنتي يصح الأول فقط وفي عكسه يبطل الأول فقط .

                                                                                                                              ( ولو سميا ) أو أحدهما ( مالا مع جعل البضع صداقا ) كأن قال وبضع كل وألف صداق الأخرى ( بطل في الأصح ) لبقاء معنى التشريك وسيعلم من كلامه وغيره أنه لا بد في الزوج من علمه أي ظنه حل المرأة له فلو جهل حلها [ ص: 226 ] لم يصح نكاحها احتياطا لعقد النكاح فإن قلت يشكل على هذا ما مر من صحة نكاح زوجة مفقود بان ميتا وأمة مورثه ظانا حياته فبان ميتا قلت لا إشكال ؛ لأن ما هنا من العلم بحلها شرط لحل مباشرة العقد ونفوذه ظاهرا أيضا وما في تينك المسألتين بالنسبة لتبين نفوذه باطنا ، وإن أثم بالعقد وحكم ببطلانه ظاهرا وأما الفرق بين الصحة فيمن زوج أخته ، وهو يشك أنها بالغة ، أو لا فبانت بالغة ، أو زوج الخنثى أخته فبان رجلا والبطلان فيمن زوج موليته قبل علمه بانقضاء عدتها بأن الشك في ذينك ونظائرهما في ولاية العاقد وفي الأخيرة في حل المنكوحة ، وهو لا بد من تحققه ففيه نظر ظاهر ويبطله ما تقرر في زوجة المفقود فإن عدم العلم بموت زوجها أولى من عدم العلم بانقضاء العدة ومع ذلك صرحوا بصحة نكاحها إذا بان موته فكذا يصح نكاح الأخرى إذا بان انقضاء عدتها وحينئذ فالوجه ما ذكرته فتأمله .

                                                                                                                              ثم رأيت الفارق بما ذكر صرح في موضع بما ذكرته فقال قول الشيخين وغيرهما العلم بوجود شروط النكاح حال عقده شرط محمول على أنه شرط لجواز مباشرته العقد لا لصحته حتى إذا كانت الشروط محققة في نفس الأمر كان النكاح صحيحا ، وإن كان المباشر مخطئا في مباشرته ويأثم إن أقدم عالما بامتناعه وفي الولي من فقد نحو رق وصبى وأنوثة ، أو خنوثة وغيرها مما يأتي وفي الزوجة من الخلو عن نكاح وعدة ومن جهل مطلق على ما قاله المتولي وأقره القمولي وغيره وعبارته وطريق العلم بالزوجة إما معرفة اسمها ونسبها أو معاينتها فزوجتك هذه ، وهي متنقبة أو وراء سترة والزوج لا يعرف وجهها ولا اسمها ونسبها باطل لتعذر تحمل الشهادة عليها ا هـ .

                                                                                                                              قال الأذرعي وهذا منه تقييد لقول الأصحاب أي وجرى عليه الرافعي وغيره لو أشار لحاضرة وقال زوجتك هذه صح قال الرافعي وكذا التي في الدار وليس فيها غيرها والزركشي كلام الرافعي في الشهادات عن القفال يوافق ما قاله المتولي قالا أعني الأذرعي والزركشي وكلام كثيرين قال الزركشي منهم الرافعي يشعر بفرض المسألة أي في كلام الأصحاب فيما إذا كان الزوج ممن يعلم نسبها أي ، أو عينها فلم يخالف كلام الأصحاب المطلقين في زوجتك هذه كلام المتولي وتردد الأذرعي في أن الشهود هل يشترط معرفتهم لها كالزوج والذي أفهمه قول المتولي لتعذر تحمل الشهادة عليها أنهم مثله لكن رجح ابن العماد أنه لا يشترط معرفتهم لها ؛ لأن الواجب حضورهم وضبط صيغة العقد لا غير حتى لو دعوا للأداء لم يشهدوا إلا بصورة العقد التي سمعوها كما قاله القاضي في فتاويه ويفرق بينهم وبينه بأن جهله المطلق بها يصير العقد لغوا لا فائدة فيه بوجه بخلاف جهلهم لبقاء فائدته بمعرفته لها ولا نظر لتعذر التحمل هنا كما لا نظر لتعذر [ ص: 227 ] الأداء في نحو ابنيهما على أن لك أن تحمل كلام الأصحاب فيه على إطلاقه إذ لا خفاء كما علم مما مر آنفا أن المدار على ما في نفس الأمر أنه لو علم في مجلس العقد عينها أو اسمها ونسبها بانت صحته وكذا بعد مجلسه كأن أمسكها الزوج والشهود إلى الحاكم وبان خلوها من الموانع وحينئذ فيتعين حمل كلام المتولي ومن وافقه على أنه فيمن أيس من العلم بها أبدا وهذا أوجه بل أصوب مما مر عن الأذرعي والزركشي فالحاصل أنه متى علم أنها المشار إليها عند العقد بانت صحته وإلا فلا فتفطن لذلك وأعرض عما سواه .

                                                                                                                              قال الجرجاني وفيما إذا كان الولي غير الأب والجد يشترط أي في الغائبة رفع نسبها حتى ينتفي الاشتراك ويكفي ذكر الأب وحده إذا لم يكن في البلد مشارك له وفي الثلاثة من تعيين إلا فيما مر في إحدى بناتي واختيار إلا في المجبرة وعدم إحرام

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بأن يقول تزوجتها وزوجتك مثلا ) ظاهره البطلان ، وإن لم يقل بذلك ولا يقال إذا لم يقله سقط [ ص: 226 ] جعل البضع صداقا لها فوجهان أحدهما الصحة لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل كما لو سمي خمرا والثاني البطلان لتضمن هذا الشرط عجزا عن الاستمتاع بالكلية ؛ لأن الصداق ملك المرأة وليس لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه ذكره المتولي والأوجه الأول لعدم التشريك انتهى ( قوله : لم يصح نكاحها ) أي ظاهرا بدليل ما يأتي ( قوله : قلت لا إشكال ؛ لأن ما هنا إلخ ) قد يقال زوجة المفقود من المجهول حلها فيشكل الفرق فتأمل جدا ( قوله وما في تينك المسألتين إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : وفي الولي ) عطف على في الزوج وكذا قوله : بعد وفي الزوجة ( قوله : باطل ) ارتضاه م ر ( قوله : لتعذر تحمل الشهادة عليها ) انظره مع المعلل ( قوله : لكن رجح ابن العماد ) اعتمده م ر [ ص: 227 ]

                                                                                                                              ( قوله : كما علم مما مر ) قد يمنع علم ذلك مما مر ؛ لأنه فيما مر يتبين وجود الشرط ، وهو حلها عند العقد في نفس الأمر وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في نفس الأمر ( قوله أن المدار ) راجع لما مر وقوله إنه لو علم راجع لقوله إذ لا خفاء ( قوله فالحاصل إلخ ) خولف م ر ( قوله : رفع نسبها إلخ ) قد يقال قضية اعتبار نفس الأمر عدم اعتبار ذلك في انعقاده في نفس الأمر حتى لو لم يوجد ذلك ثم اتفقوا على إرادة معينة حلت ( قوله وفي الثلاثة ) أي الزوج والولي والزوجة ، وهو عطف على الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل يصور بما لو اجتمع أولياء في درجة ووكلوا واحدا فقال زوجتك بطريق الوكالة عن أحدهم ( قوله : في إحدى بناتي ) أي ونويا معينة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا نكاح الشغار ) ولا يحد من نكح به كما صرح به في متن الروض ا هـ ع ش ( قوله : بمعجمتين ) إلى قول المتن ولو سميا في المغني إلا قوله واعترضه إلى وقيل وكذا في النهاية إلا قوله واعترضه إلى المتن ( قوله : رجله ) أسقطه المغني والقاموس عبارتهما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله يقول ) أي للآخر ( قوله : إذا خلا ) أي عن السلطان ا هـ مغني ( قوله : كما في آخر الخبر إلخ ) يعني تفسير الشغار بما يأتي في المتن ا هـ رشيدي ( قوله : المحتمل ) أي آخر الخبر ( قوله راويه ) أي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله : عنه ) أي عن ابن عمر رضي الله عنهما ( قوله : وهو ) أي كونه من تفسير نافع ( قوله : فيرجع إليه ) أي إلى التفسير ، وإن كان من تفسير الراوي ؛ لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره ا هـ بجيرمي عن الزيادي عن شرح التحرير وقوله إلى التفسير الأولى إلى آخر الخبر ( قول المتن زوجتكها على إلخ ) أي نحو قول الولي للخاطب زوجتكها إلخ ا هـ مغني ( قوله : بأن يقول إلخ ) قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله قبلت العقدين وفيه نظر ا هـ عميرة ( قوله : تزوجتها وزوجتك ) زاد المحلي والمغني على ما ذكرت ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وعلة البطلان ) أي حكمته ( قوله واعترضه ) أي التعليل المذكور .

                                                                                                                              ( قوله : وقيل غير ذلك ) عبارة المغني وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فقبل كما ذكر ) قضيته أنه لا يكفي الاقتصار على قوله قبلت العقدين كما مر عن عميرة خلافا لما في ع ش مما نصه قوله : استيجاب إلخ أي فقوله قبلت النكاح مستعمل في قبول نكاح نفسه وتزويج ابنته فكأنه قال قبلت نكاح بنتك وزوجتك بنتي ا هـ ( قول المتن فالأصح الصحة ) يتردد النظر فيما لو اقتصر المخاطب على قوله تزوجت بنتك ، أو على قوله زوجتك بنتي ولعل الأقرب في الأول البطلان لعدم وجود شرط الإيجاب وفي الثاني الصحة إذ لا تعليق فيه ؛ لأن الإيجاب المتعلق به معلق عليه لا معلق فليراجع ا هـ سيد عمر أقول وقد يؤيده قول المغني والأسنى ما نصه ولو قال زوجتك بنتي على أن بضعك صداق لها صح النكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لشيخنا لعدم التشريك لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لا يفسد النكاح ) أي بخلاف البيع ونحوه ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : قائم مقام زوجني ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : ولو جعل البضع إلخ ) يتردد النظر فيما لو قال وبضع واحدة منهما صداق الأخرى ولعل الأقرب البطلان فيهما إذ القول بالصحة فيهما لا سبيل إليه وترجيح واحدة على الأخرى بلا مرجح كذلك والتوقف لا فائدة فيه نعم إن أرادا معينة فيحتمل تعينها للبطلان أخذا مما تقدم في زوجتك إحدى بناتي ا هـ سيد عمر ( قوله يصح الأول إلخ ) أي بمهر المثل ا هـ ع ش ( قوله : وسيعلم ) إلى قوله وعبارته في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى قوله قول الشيخين ( قوله فلو جهل حلها إلخ ) أي واستمر جهله كأن شك في محرميتها ولم يعلم عدمها بعد أو كان المعقود عليه خنثى ، وإن اتضح بالأنوثة [ ص: 226 ] كما يأتي ا هـ ع ش ( قوله : لم يصح نكاحها ) أي ظاهرا بدليل ما يأتي ا هـ سم ( قوله : على هذا ) أي اشتراط ظن الحل .

                                                                                                                              ( قوله : ما مر ) راجع في أي محل ( قوله : شرط إلخ ) خبر أن ( قوله أيضا ) أي كالباطن ( قوله : وما في تينك المسألتين إلخ ) كذا في شرح م ر ا هـ سم ( قوله : وحكم إلخ ) عطف على أثم إلخ فهو غاية أيضا ( قوله والبطلان ) عطف على الصحة ( قوله : بأن الشك إلخ ) متعلق بالفرق ( قوله : وهو ) أي الحل ( قوله : ففيه نظر إلخ ) جواب وأما الفرق إلخ ( قوله ويبطله ) أي ذلك الفرق ( قوله : ما تقرر إلخ ) أي آنفا من الصحة ( قوله : فإن عدم العلم إلخ ) تعليل لقوله ويبطله إلخ ( قوله : أولى ) أي باقتضاء عدم الصحة ( قوله : بصحة نكاحها ) أي زوجة المفقود ( قوله : ما ذكرته ) أي في قوله قلت لا إشكال إلخ ( قوله : حال عقده ) متعلق بالعلم ( قوله محمول إلخ ) خبر قول الشيخين إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : حتى إذا كانت الشروط إلخ ) ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على المذهب وحكى أبو إسحاق الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصح ا هـ نهاية قال الرشيدي قوله : ففي البحر إلخ سيأتي تضعيفه ا هـ وقال ع ش قوله : عن بعض أصحابنا إلخ معتمد وسيذكر أن هذا هو المعتمد ، وأن ما في البحر ضعيف ا هـ ع ش ومر عن المغني ويأتي في الشارح اعتماد عدم الصحة أيضا ( قوله : ويأثم إلخ ) عطف على مخطئا ( قوله وفي الولي ) عطف على في الزوج وكذا قوله بعد وفي الزوجة ا هـ سم ( قول ، أو خنوثة ) الأولى وخنوثة بالواو ( قوله : ومن جهل مطلق ) أي بأن لا يعرفها بوجه كأن قيل له زوجتك هذه ولم يعلم عينها ولا اسمها ونسبها ا هـ ع ش ( قوله : وعبارته ) أي المتولي ( قوله باطل ) ارتضاء م ر ا هـ سم ( قوله : لتعذر تحمل الشهادة إلخ ) انظره مع المعلل ا هـ سم ( قوله : وهذا منه ) أي من المتولي ( قوله : أي وجرى عليه ) أي على قول الأصحاب .

                                                                                                                              ( قوله : لو أشار إلخ ) هو مقول الأصحاب ( قوله : وليس إلخ ) الواو حالية ( قوله : والزركشي إلخ ) عطف على الأذرعي وقوله كلام الرافعي إلخ هو مقول الزركشي ( قوله : منهم ) أي كثيرين وقوله يشعر إلخ خبر وكلام كثيرين والجملة مقول قالا وقوله كلام المتولي مفعول فلم يخالف ( قوله معرفتهم لها ) أي الزوجة وقوله كالزوج أي كمعرفة الزوج لها ( قوله : لتعذر إلخ ) مقول القول ( قوله أنهم مثله ) أي الزوج خبر والذي إلخ ( قوله : لكن رجح ابن العماد إلخ ) اعتمده م ر ا هـ سم ( قوله : [ ص: 227 ] في نحو ابنيهما ) أي الآتي في قول المتن والأصح انعقاده بابني الزوجين إلخ ( قوله كلام الأصحاب فيه ) أي الزوج ( قوله : كما علم مما مر إلخ ) قد يمنع علم ذلك مما مر ؛ لأنه فيما مر يتبين وجود الشرط ، وهو حلها عند العقد في نفس الأمر وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في نفس الأمر ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : إن المدار إلخ ) راجع لما مر وقوله أنه لو علم إلخ راجع لقوله إذ لا خفاء ا هـ سم ( قوله : لو علم ) أي الزوج ويحتمل أنه ببناء المفعول ويرجحه قوله : الآتي كأن أمسكها الزوج والشهود ( قوله : إلى الحاكم ) أي إلى أن يأتوا إليه ( قوله وبان خلوها إلخ ) هذا معتبر فيما قبل وكذا إلخ أيضا خلافا لما يوهمه صنيعه ( قوله : فيمن ) أي في زوج وقوله بها أي الزوجة ( قوله : مما مر ) أي في قوله قالا أعني الأذرعي والزركشي إلخ ( قوله : فالحاصل إلخ ) خولف م ر ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : متى علم ) أي ولو بعد مجلس العقد ( قوله : رفع نسبها إلخ ) قد يقال قضية اعتبار نفس الأمر عدم اعتبار ذلك في انعقاده في نفس الأمر حتى لو لم يوجد ذلك ثم اتفقوا على إرادة معينة حلت ا هـ وقد يجاب بأن مراد الشارح اشتراط ذلك للصحة ظاهرا أخذا من كلامه السابق في رفع الإشكال وقوله على إرادة معينة أي على أنهما أرادا عند العقد معينة ( قوله : وفي الثلاثة ) أي الزوج والولي والزوجة ، وهو عطف على في الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل يصور بما لو اجتمع أولياء في درجة ووكلوا واحدا فقال زوجتك بطريق الوكالة عن أحدهم ا هـ سم أقول ويصور أيضا بأن يبدأ الزوج فيقول وليزوجني أحدكم أخته فلانة ( قوله : من تعيين إلخ ) قضيته أنه لو قال الولي لرجل لا يعرف له اسما ولا نسبا زوجتك بنتي فقبل أنه يصح النكاح ا هـ ع ش ( قوله : فيما مر ) أي في شرح لا بكناية قطعا ( قوله : في إحدى بناتي ) أي ونويا معينة سم ورشيدي




                                                                                                                              الخدمات العلمية