الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر ) لعورة ( وانتظار جماعة ) مشروعة لها وإجابة مؤذن وإقامة وأذان لسلس وذهاب إلى المسجد الأعظم إن شرع لها ( لم يضر ) لندب التأخير لذلك فلا تعد به مقصرة واستشكل بأن اجتناب الخبث شرط ومراعاته أحق ويجاب بأن ذلك إنما يتوجه لو كانت المبادرة تزيله بالكلية ، وإنما لم يراع تخفيفه لما مر أن الاستحاضة علة مزمنة والظاهر دوامها فوسع لها في النوافل وإن أدى إلى عدم اجتناب بعض الخبث ، ومن ثم لو اعتادت الانقطاع في جزء من الوقت بقدر ما يسع الوضوء والصلاة ووثقت بذلك لزمها تحريه فإذا وجد الانقطاع فيه لزمها المبادرة بالفرض فقط ولم يجز لها التعجيل لسنة فإن رجت ذلك فقط ففي وجوب التأخير له وجهان بناهما الشيخان على ما مر في التيمم ورجح الزركشي ما جزم به في الشامل من وجوب التأخير كما لو كان ببدنه نجاسة ورجا الماء آخر الوقت فإنه يجب التأخير لإزالتها فكذا هنا انتهى ؛ وفيه وقفة ؛ لأن ذا النجاسة ثم بتسليم ما ذكر فيه لا عذر له في التعجيل مع أنه يلزمه القضاء لو صلى بالنجاسة ، وهذه لها عذر لما مر أن الاستحاضة علة مزمنة والظاهر دوامها ( وإلا ) يكن التأخير لمصلحة الصلاة ( فيضر على الصحيح ) [ ص: 397 ] لما مر من تكرر الحدث المستغنية عنه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وانتظار جماعة ) هل يدخل فيه ما لو تيقنتها آخر الوقت أو ظنتها على ما مر في التيمم قال في شرح العباب ولها التأخير لصلاة الراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة . ( قوله فقط ) أي بدون اعتياد ووثوق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وانتظار جماعة ) هل يدخل فيه ما لو تيقنتها آخر الوقت أو ظنتها على ما مر في التيمم قال في شرح العباب ولها التأخير لصلاة الراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة سم عبارة الحلبي وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت ، وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر والاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر ا هـ وفي ع ش ما يوافقه . ( قوله مشروعة ) أي بخلاف ما إذا لم تكن مطلوبة ككون الإمام فاسقا أو مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه الاقتداء ع ش وإطفيحي . ( قوله لسلس ) عبارة النهاية واستشكل التمثيل بأذان المرأة لعدم مشروعيته لها قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة ا هـ قال ع ش قوله قال الأذرعي إلخ هو صحيح ولكنه لا يأتي مع جعلهم الآذان من أمثلة تأخيرها لمصلحة الصلاة إذ هو صريح في المرأة ، وقد يجاب بأن التعبير بالمرأة لمجرد التمثيل فكأنه قيل فإن أخرت المرأة أو غيرها ممن دام حدثه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وذهاب إلخ ) أي وتحصيل سترة واجتهاد في قبلة نهاية ومغني ( قوله إن شرع لها ) أي بخلاف الشابة مطلقا وغيرها المتزينة ، قول المتن ( لم يضر ) أي وإن خرج الوقت نهاية أي كله حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد في القبلة أو طلب الستر وإلا بأن علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر لأنه يصدق عليها أنها أخرت لا لمصلحة الصلاة وإن اقتضى إطلاقهم الجواز ع ش . ( قوله ومراعاته أحق ) أي من مراعاة نحو انتظار جماعة من السنن . ( قوله بأن ذلك ) أي الإشكال ( قوله تخفيفه ) أي الخبث ( قوله لما مر ) أي في شرح وتعصبه . ( قوله ومن ثم ) أي لأجل رعاية هذا الظاهر . ( قوله لو اعتادت ) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية والمغني . ( قوله لو اعتادت الانقطاع إلخ ) أي أو أخبرها بذلك ثقة عارف أخذا مما يأتي قبيل الفصل . ( قوله بالفرض ) أي أقل ما يمكن من فرض الطهر والصلاة التي تريده كما يأتي .

                                                                                                                              ( قوله لسنة ) أي كانتظار جماعة ونحو ذلك نهاية ومغني . ( قوله فإن رجت ذلك فقط ) أي بدون اعتياد ووثوق سم . ( قوله بناهما الشيخان على ما مر إلخ ) أي فيمن رجا الماء آخر الوقت ، وهو المعتمد نهاية ومغني أي فيكون التعجيل أفضل ع ش ( قوله في الشامل ) هو لابن الصباغ ع ش ( قوله وفيه ) أي في ذلك الترجيح ( وقفة إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر آنفا . ( قوله وإلا يكن التأخير إلخ ) كأن يكون لأكل وشرب وغزل وحديث ونحوها نهاية ومغني قول المتن ( فيضر إلخ ) أي التأخير ويبطل طهرها فتجب إعادته وإعادة الاحتياط نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويبطل إلخ قضيته أنها حيث أخرت لا لمصلحة الصلاة امتنعت الصلاة في حقها فرضا أو نفلا وقوله [ ص: 397 ] م ر أعادته أي الطهر وقوله م ر وإعادة الاحتياط أي الغسل والحشو والعصب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لما مر إلخ ) انظر في أي محل عبارة النهاية والمغني لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة نهاية ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية