الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب الوضوء لكل فرض ) ولو منذور أو تتنفل ما شاءت كالمتيمم بجامع دوام الحدث فيهما وصح قوله صلى الله عليه وسلم لمستحاضة { تتوضأ لكل صلاة } ( وكذا ) يجب لكل فرض ( تجديد ) غسل الفرج ولحشو و ( العصابة في الأصح ) كتجديد الوضوء ، ولو ظهر الدم على العصابة أو زالت عن محلها زوالا له وقع وجب التجديد قطعا لكثرة الخبث مع إمكان بل سهولة تقليله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 397 ] وتتنفل ما شاءت ) ينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد الفرض فلو فصلت بينه وبينها لغير مصلحة ضر كما هو ظاهر ، ولو استمرت تتنفل بعد الفرض إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة ينبغي أن لا يضر كما شملته عبارتهم وهل لها التطوع بعد الفرض إلى آخر الوقت ، ثم نفل الراتبة بعد الوقت بناء على جوازها بعد الوقت فيه نظر وفي شرح الروض وظاهر كلام المصنف أنها تستبيح النوافل في الوقت وبعده وبه صرح في الروضة فقال والصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة وتبعا للفريضة ما دام الوقت باقيا وبعده أيضا على الأصح لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه فصحح في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم أنها لا تستبيحها بعد الوقت وفرق بينها وبين التيمم بأن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة ا هـ وجمع شيخنا الشهاب الرملي بحمل الأول على الرواتب أي ، ومنها الوتر كما هو ظاهر والثاني على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة بعد الوقت جوازها ، ولو مع الفصل المستغنى عنه كأن تصلي الفرض أول الوقت ، ثم تمهل إلى خروج الوقت فتصلي الراتبة ، ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة كأن تصلي الفرض آخر الوقت فتخرج قبل طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان متجها .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( لكل فرض ) وكذا لو أحدثت قبل أن تصلي حدثا خاصا سم على المنهج ع ش وحلبي . ( قوله وتتنفل إلخ ) وينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد الفرض فلو فصلت بينه وبينها لغير مصلحة ضر كما هو ظاهر ولو استمرت تتنفل بعد الفرض إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة ينبغي أن لا يضر كما شمله عبارتهم وهل لها التطوع بعد الفرض إلى آخر الوقت ، ثم فعل الراتبة بناء على جوازها بعد الوقت فيه نظر سم ومقتضى ما تقدم عن الروضة وجمع الشهاب الرملي الجواز . ( قوله ما شاءت ) أي بوضوء وتقدم أن صلاة الجنازة حكمها حكم النافلة مغني . ( قوله ولو ظهر الدم إلخ ) عبارة المغني والنهاية والثاني لا يجب تجديدها لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة ولم تزل العصابة عن موضعها زوالا له وقع وإلا وجب التجديد بلا خلاف ا هـ

                                                                                                                              ( قوله لكثرة الخبث مع إمكان إلخ ) يؤخذ منه أن محل وجوب تجديدها عند تلوثها بما لا يعفى عنه فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقرر من العفو عن قليل دم الاستحاضة هو ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها نهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية