الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويلزم المجبر وغيره إن تعين ) كأخ واحد ( إجابة ) بالغة ( ملتمسة التزويج ) دعت إلى كفء تحصينا لها ، وحصول الغرض بتزويج السلطان لا ينظر إليه لأن فيه مشقة وهتكا [ ص: 268 ] على أن تعدد الأولياء لا يمنع التعين على من سئل منهم كما قال ( فإن لم يتعين كإخوة ) أشقاء أو لأب ( فسألت بعضهم ) أن يزوجها ( لزمه الإجابة في الأصح ) لئلا يؤدي إلى التواكل كشاهدين معهما غيرهما طلب منهما الأداء فإن امتنع الكل زوج السلطان بالعضل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : إن تعين ) أي غير المجبر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : إن تعين ) أي غير المجبر وقوله " إجابة " إلخ فإن امتنع أثم كالقاضي أو الشاهد إذا تعين عليه القضاء أو الشهادة وامتنع ا هـ مغني ( قوله : كأخ واحد ) إلى قوله أي فإن أمسكوا في النهاية إلا قوله : أو من مناصيب الشرع أو لأحدهم وقوله : أو رضيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله : وحصول الغرض إلى المتن وقوله : وخبر إلى " فإن تعدد " ( قوله : دعت إلى كفء ) أي تزويج كفء معين يخطبها أو تزويج واحد من أكفاء يخطبها أما إذا لم يكن يخطبها أحد فلا يلزمه ا هـ سلطان ( قوله : وحصول الغرض إلخ ) دفع لما يتوهم [ ص: 268 ] من عدم اللزوم لحصول التحصين بتزويج السلطان عند امتناع الولي الخاص ( قوله : لا يمنع التعين ) ومعلوم أنه إنما أفرده للخلاف فيه ا هـ رشيدي ( قول المتن : فإن لم يتعين ) أي غير المجبر ( قول المتن : فسألت إلخ ) فيه ما مر آنفا عن سلطان ( قوله : فإن امتنع الكل ) أي دون ثلاث مرات فإن عضلوا ثلاثا زوج الأبعد على ما مر ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية