الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحرم جمع المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب ) ولو بواسطة لأبوين أو أب أو أم ابتداء ودواما للآية في الأختين وللخبر الصحيح في الباقي وحكمة ذلك كما فيه أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغير وضبطوا من يحرم جمعهما بكل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يحرم تناكحهما لو قدرت إحداهما ذكرا فخرج بالقرابة والرضاع المصاهرة - فيحل الجمع بين امرأة وأم أو بنت زوجها أو زوجة ولدها إذ لا رحم هنا يخشى قطعه - والملك فيحل الجمع بين امرأة وأمتها بأن يتزوجها بشرطها الآتي ثم يتزوج سيدتها أو يكون قنا وإن حرمت كل بتقدير ذكورة الأخرى إذ العبد لا ينكح سيدته والسيد لا ينكح أمته ويحل الجمع أيضا بين بنت الرجل وربيبته وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه إذ لا تحرم المناكحة بينهما بتقدير ذكورة إحداهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : يحرم نكاحهما لو قدرت إحداهما ذكرا ) يخرج المرأة وبنت خالتها أو بنت عمتها ( قوله : إذ لا تحرم المناكحة بينهما إلخ ) ولأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ويحرم جمع المرأة إلخ ) صرح القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الأم والبنت ا هـ ع ش ( قوله : ولو بواسطة ) راجع للعمة والخالة وقوله : لأبوين إلخ راجع للأخت أيضا وقوله : ابتداء ودواما راجع للجمع ( قوله : كما فيه ) أي في خبر النهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم { إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن } ا هـ مغني ( قوله : يحرم تناكحهما إلخ ) تخرج المرأة وبنت خال أو بنت عمة لها ا هـ سم ( قوله : والملك ) عطف على " المصاهرة " ( قوله : ثم يتزوج سيدتها ) أي أو يتزوج السيدة أولا ثم يعرض لها مرض يمنع حصول العفة بها ا هـ ع ش ( قوله : أو يكون إلخ ) عطف على قوله يتزوجها إلخ ( قوله : وإن حرمت كل ) أي كل من المرأة وأمتها على الأخرى ( قوله : وربيبته ) أي بنت زوجته من رجل آخر ا هـ ع ش ( قوله : إذ لا تحرم المناكحة بينهما إلخ ) ولأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية