الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتحل الأخت ) ونحوها ( والخامسة ) للحر والثالثة لغيره ( في عدة بائن ) لأنها أجنبية منه ( لا رجعية ) ومتخلفة عن الإسلام ومرتدة بعد وطء وقبل انقضاء العدة لأنها في حكم الزوجات .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ونحوها ) أي كالعمة والخالة ( قوله : ومرتدة بعد وطء قبل انقضاء العدة ) أي حتى تحرم الأمة حينئذ وإن حل نكاحها قال في شرح الروض فإن ادعى أنها أخبرته بانقضائها وهي منكرة لذلك وأمكن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه انقضاءها لكن لا تسقط نفقتها إذ لا يقبل قوله في إسقاط حقها ولو وطئها حد لزعمه انقضاء عدتها أو طلقها لم يقع طلاقه لذلك وهلا حكم بالوقوع تغليظا عليه مؤاخذة له باعترافه الذي تضمنه التطليق انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ونحوها ) أي كالعمة والخالة ا هـ سم ( قوله : بعد وطء إلخ ) راجع للأخيرين فقط عبارة المغني والأسنى : لا رجعية لأنها في حكم الزوجة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وفي معناها المتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الدخول بهما ما بقيت العدة ولو ادعى أنها أخبرته بانقضاء عدتها وأنكرت وأمن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه انقضاءها ولا يقبل قوله : في إسقاط نفقتها ولو وطئها حد لما ذكر أو طلقها لم يقع لذلك ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية