الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو وجده ) أي أحد الزوجين الآخر ( خنثى واضحا ) بعلامة ظنية كالميل أو قطعية كالولادة ( فلا خيار ) له ( في الأظهر ) لأنه لا يفوت مقصود النكاح أما المشكل فلا يصح نكاحه كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي أحد الزوجين ) تفسير للضمير المستتر وقوله الآخر تفسير للبارز ( قوله : بعلامة ) إلى قوله وأما تصويره في النهاية إلا قوله أي وطئ إلى لأنها عرفت وقوله : ولما كان اليأس إلى المتن وقوله : ونقص العدد مطلقا وقوله : فتلزمه إجابتها إلخ وكذا في المغني إلا قوله وتتصور إلخ ( قوله : بعلامة إلخ ) عبارة النهاية والمغني بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة سواء أوضح بعلامة قطعية أو ظنية أم بإخباره . ا هـ ( قوله : لأنه إلخ ) عبارة النهاية والمغني لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية