الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار ) لبقاء أحكام الرق في الأولين ولأنه لا يعير بها في الثالث مع أنه يمكنه الخلاص بالطلاق بخلافها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 361 ] قول المتن : ولو عتق إلخ ) أي أو علق عتقها بصفة أو دبرت ا هـ مغني ( قوله : بخلافها ) أي الزوجة في العكس المار وللزوج وطء العتيقة ما لم تفسخ وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في زيادة الروضة ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية