الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو باع مزوجة ) تزوجا صحيحا وهي غير مفوضة أو أعتقها قبل دخول أو بعده ( فالمهر ) أي المسمى إن صح وإلا فمهر المثل ( للبائع ) أو المعتق لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه نعم لا يحبسها لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة نفسها لأن كلا منهما غير مستحق للمهر أما المزوجة تزويجا فاسدا أو المفوضة فليس الاعتبار فيهما بالعقد لأنه غير موجب لشيء بل بالوطء فيهما والفرض أو الموت في المفوضة فمن وقع أحدهما في ملكه فهو المستحق للمهر ( فإن طلقت ) بعد البيع أو العتق و ( قبل دخول فنصفه له ) لما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم لا يحبسها لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة إلخ ) قال في الروض وإن وجب أي المهر للمشتري فله الحبس وكذا المعتقة لكن معتقة أوصى لها بصداقها لا تحبس نفسها لأجله انتهى .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : فالمهر إلخ ) أي بعد الوطء ا هـ مغني ( قوله : قبل دخول إلخ ) راجع لكل من المتن والشرح ( قوله : أي المسمى ) إلى قول المتن فإن طلقت في النهاية إلا قوله ولا تحبس إلى قوله أما المزوجة ( قوله : لا يحبسها ) أي السيد المبيعة لتسلم المهر ( قوله : ولا المشتري ) عطف على الضمير المستتر في لا يحبسها ( قوله : لأن كلا منهما ) أي المشتري والعتيقة ( قوله : أما المزوجة إلخ ) عبارة النهاية مستثنيا عن المتن نصبها إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطء أو موت أو بوطء في نكاح فاسد فللمشتري كمتعة أمة مفوضة طلقت بعد البيع وقبل الدخول والفرض وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع ا هـ وعبارة المغني أما إذا وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطء فيهما أو الفرض أو الموت في الأول بعد البيع والمتعة الواجبة بالفراق للمشتري لوجوبها في ملكه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أحدهما ) أي الوطء والفرض ( قول المتن فإن طلقت إلخ ) أي غير المفوضة فنصفه أي للبائع ا هـ مغني ( قوله : لما مر ) أي لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية