الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو استمهلت ) هي أو وليها ( لتنظيف ونحوه ) كإزالة وسخ ( أمهلت ) وجوبا وإن قبضت المهر للخبر المتفق عليه { لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة } قال المتولي فإذا منع الزوج الغائب أن يطرقها مغافصة فهنا أولى وفيه نظر لأن الغائب يندب له ذلك من غير طلبها فلا يقاس به هذا وكان وجه الفرق بين ندب ذاك مطلقا ووجوبه هنا إذا طلبت أن النفس تنفر من مفاجأتها ما تكرهه أول الأمر ما لا تنفر منه بعد معرفته ( ما ) أي زمنا ( يراه قاض ) من نحو يوم أو يومين .

                                                                                                                              ( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) لأن غرض نحو التنظيف ينتهي غالبا ( لا ) لجهاز وسمن وكذا تزين كما هو ظاهر ولا ( لينقطع حيض ) ونفاس لإمكان التمتع بها في الجملة مع طول زمنهما ومن ثم لو لم يبق منه إلا دون ثلاث أمهلته على ما في التتمة ولو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسها وعليها الامتناع فإن علمت أن امتناعها لا يفيد وقضت القرائن بالقطع بأنه يطؤها لم يبعد أن لها بل عليها الامتناع حينئذ

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله على ما في التتمة ) قضية كلام الشيخين خلاف ما في التتمة ( فرع )

                                                                                                                              قد تدل قوة الكلام على أنه ليس له الامتناع من تسليم الحائض وأنها إذا سلمته نفسها جاز لها قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطئ استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض [ ص: 383 ] المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بغير المعين وذلك لنقص هذا التسليم لامتناع الوطء شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا ويفارق الرتقاء والقرناء حيث اعتد بتسليمهما نفسهما حتى إذا استمتع بهما بغير الوطء كان كاستمتاعه بالوطء فلها الامتناع قبله لا بعده كما تقدم عن الأذرعي بأن زوال الحيض منتظر بخلاف الرتق والقرن م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله هي أو وليها ) إلى قوله للخبر في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية ( قوله كإزالة وسخ ) وشعر عانة وشعر إبط ا هـ مغني ( قوله وتستحد المغيبة ) وهي بضم الميم وكسر المعجمة وبالتحتية المخففة التي غاب عنها زوجها وفعلها أغاب رشيدي و ع ش ( قوله مغافصة ) أي مفاجأة ( قوله ندب ذاك ) أي عدم التطرق ليلا مغافصة مطلقا أي طلبت أم لا ( قوله أول الأمر ) متعلق بالمفاجأة وقوله بعد معرفته أي ما تكرهه متعلق بضمير منه الراجع للمفاجأة ( قوله ونفاس ) إلى المتن في المغني إلا قوله بل عليها ( قوله ونفاس ) أي وصوم وإحرام ا هـ نهاية ( قوله لم يبق منه ) أي من زمنهما ( قوله أمهلته إلخ ) خلافا للنهاية ( قوله على ما في التتمة ) عبارة المغني كما قاله في التتمة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على ما في التتمة ) قضية كلام الشيخين خلاف ما في التتمة ( فرع )

                                                                                                                              قد تدل قوة الكلام أنه ليس له الامتناع من تسلم الحائض وأنه إذا سلمت نفسها جاز لها قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطئ استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بغير المعين لنقص هذا التسليم لامتناع الوطء شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا م ر ا هـ سم ( قوله ولو خشيت ) أي الزوجة الحائض أو النفساء يطؤها أي قبل النقاء ( قوله وعليها الامتناع ) أي من الوطء وقوله بل عليها الامتناع أي من التسليم




                                                                                                                              الخدمات العلمية