الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ) كالصداق ومن ثم اشترط فيه شروط الثمن فلو خالع الأعمى على عين لم تثبت نعم الخلع على أن تعلمه بنفسها سورة من القرآن ممتنع لما مر من تعذره بالفراق وكذا على أنه بريء من سكناها لحرمة إخراجها من المسكن فلها السكنى وعليها فيهما مهر المثل وتحمل الدراهم في الخلع المنجز على نقد البلد وفي المعلق على دراهم الإسلام الخالصة فلا يقع بإعطاء مغشوش على ما صححاه ونوزعا فيه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المتن عوضه ) أي الخلع ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله ومن ثم اشترط فيه ) أي العوض شروط الثمن أي من كونه متمولا معلوما مقدورا على تسليمه ا هـ مغني ( قوله على أن تعلمه ) أي الزوج نفسه .

                                                                                                                              ( قوله من تعذره ) أي التعليم .

                                                                                                                              ( قوله وعليها فيهما ) أي في الخلع على التعليم والخلع على البراءة من السكنى وقوله مهر المثل أي وتبين ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وتحمل الدراهم إلخ ) أي فيما إذا قال خالعتك على عشرة دراهم مثلا كما هو واضح وانظر إذا لم يعتد المعاملة بالدراهم كما في هذه الأزمان ا هـ رشيدي وميل القلب إلى أنه يحمل على غالب نقد البلد مطلقا فليراجع ( قوله الخالصة ) وهي المقدر كل درهم منها بخمسين شعيرة وخمسين ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله فلا يقع بإعطاء مغشوش إلخ ) عبارة النهاية لا على غالب نقد البلد ولا على الناقصة أوالزائدة وإن غلب التعامل بها إلا إن قال المعلق أردتها واعتيدت ولا يجب سؤاله فإن أعطته الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها وله رده عليها ويطالب ببدله وإن غلبت المغشوشة وأعطتها له لم تطلق ولها حكم الناقصة فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته المعلق عليه طلقت وملك المغشوشة بغشها لحقارته في جنب الفضة فكان تابعا كما مر في مسألة فعل الدابة جزم بذلك ابن المقري ا هـ قال ع ش وقوله ولا يجب سؤاله أي عما أراده بل يجب نقد البلد ما لم يقل أردت خلافه وتوافقه الزوجة عليه وقوله لا من غالب نقد البلد أي أو من نقد البلد بالأولى لكنه لا يطالب ببدلها بل يملكها وقوله وله رده إلخ مفهومه أنه لو لم يرده عليها استقر ملكه عليه وقوله ويطالب ببدله أي من الدراهم الإسلامية الخالصة وقوله ولها حكم الناقصة أي في أنها لا تطلق بها ويردها عليها فهو من عطف العلة على المعلول ا هـ وقال الرشيدي قوله ويطالب ببدله أي من الغالب وقوله ولها حكم الناقصة أي فيقبل قوله أردتها ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع وله أن يرد عليها الخالصة ويطالبها بالمغشوشة كما في شرح الروض ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية