الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) ثانيهما ( طلاق في طهر وطئ فيه ) ولو في الدبر بناء على إمكان العلوق منه وكالوطء استدخال المني المحترم إن علمه نظير ما مر [ ص: 78 ] ( من قد تحبل ) لعدم صغرها ويأسها ( ولم يظهر حمل ) لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عمر الآتي قبل أن يجامع ولأنه قد يشتد ندمه إذا ظهر حمل فإن الإنسان قد يسمح بطلاق الحائل لا الحامل ، وقد لا يتيسر له ردها فيتضرر هو والولد ، ومن البدعي أيضا طلاق من لها عليه قسم قبل وفائها أو استرضائها وبحث ابن الرفعة أن سؤالها هنا مبيح ووافقه الأذرعي بل بحث القطع به وتبعه الزركشي لتضمنه الرضا بإسقاط حقها وليس هنا تطويل عدة ، ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنا ووطئها ؛ لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع ففيه تطويل عظيم عليها كذا قالاه هنا ومحله فيمن لم تحض حاملا كما هو الغالب أما من تحيض حاملا فتنقضي عدتها بالأقراء كما ذكراه في العدد فلا يحرم طلاقها في طهر لم يطأها فيه إذ لا تطويل حينئذ فاندفع ما أطال به في التوشيح من الاعتراض عليهما ثم فرضهم ذلك فيمن نكحها حاملا من زنا قد يؤخذ منه أنها لو زنت هي في نكاحه فحملت جاز له طلاقها ، وإن طالت عدتها لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ ، وهو محتمل بل ظاهر ولو وطئت زوجته بشبهة فحملت حرم طلاقها حاملا مطلقا لتأخر الشروع في العدة ، وكذا لو لم تحمل وشرعت في عدة الشبهة ثم طلقها وقدمنا عدة الشبهة على الضعيف

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أن سؤالها ) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح ، وإطلاقهم يخالفه م ر

                                                                                                                              ( قوله : لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع ) أي ؛ لأن الرحم معلوم الشغل فلا معنى للشروع في العدة مع ذلك ؛ إذ لا دلالة بمضي الزمن مع ذلك على البراءة ، وإنما شرعت فيها معه إذا حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة على البراءة لحمل الزنا فلم ينظر إليه مع وجود الحيض فليتأمل

                                                                                                                              ( قوله : لم يطأها فيه ) تأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع كونها حاملا ، والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا

                                                                                                                              ( قوله : حرم طلاقها حاملا إلخ ) اعتمده م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إن علمه ) أي الاستدخال وتقدم عن الرشيدي أن العلم قيد للحرمة لا للتسمية بالبدعي [ ص: 78 ] قول المتن : من قد تحبل ) نائب فاعل وطئ ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : لعدم صغرها إلخ ) عبارة المغني : وخرج بمن قد تحبل الصغيرة والآيسة فإنها لا سنة ، ولا بدعة في طلاقهما ا هـ أي على الاصطلاح المشهور

                                                                                                                              ( قوله : ويأسها ) هل العقيم التي تكرر تزوجها للرجال ذوي النسل ، ولم تحبل منهم كالآيسة ؛ لأن حملها ممتنع عادة أو لا ؛ لأنها في مظنة الحمل ويجوز أن يكون عدم حملها من الأزواج السابقين لمانع غير العقم محل تأمل فإن قلنا بالأول يأتي نظيره في الزوج الذي يعلم من نفسه العقم فليراجع ا هـ سيد عمر أقول والثاني هو الظاهر

                                                                                                                              ( قوله : قبل وفائها إلخ ) متعلق " بطلاق "

                                                                                                                              ( قوله : وبحث ابن الرفعة ) إلى قوله : وليس هنا تطويل عدة تعقبه النهاية بما نصه : لكن كلامهم يخالفه ا هـ وقال ع ش قوله : لكن كلامهم إلخ معتمد أي فالطريق أن تسقط حقها من القسم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إن سؤالها ) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح كما هو ظاهر ا هـ سم ( قوله : ومنه أيضا ) إلى قوله : فاندفع في المغني إلا قوله : لم يطأها فيه

                                                                                                                              ( قوله : ما لو نكح إلخ ) أي طلاق من نكح إلخ

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنها لا تشرع في العدة إلخ ) أي كما في شرح الروض ، وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنا حيض أو نفاس حسب زمن الحمل قرءا حيث حاضت بعده فلا وجه لكونه بدعيا ا هـ حلبي عبارة ع ش بعد إطالته في استشكال تعليل الشارح المذكور وتأييد إشكاله بكلام سم في كتاب العدد ثم رأيت لبعضهم أن ما هنا مصور بما إذا لم يسبق لها حيض أما من سبق لها حيض فلا يحرم طلاقها ؛ لأن مدة حملها يصدق عليها أنها طهر محتوش بدمين فتحسب لها قرءا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إلا بعد الوضع ) أي والنفاس ا هـ مغني

                                                                                                                              ( قوله : ومحله ) أي ما قالاه هنا

                                                                                                                              ( قوله : لم يطأها فيه ) يتأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع كونها حاملا ، والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا سم على حج ، وهذا القيد ساقط في بعض نسخ الشارح ا هـ رشيدي وتقدم أن المغني أسقطه أيضا

                                                                                                                              ( قوله : عليهما ) أي الشيخين

                                                                                                                              ( قوله : وهو محتمل إلخ ) قد يتوقف فيه بأنه إضرار منع منه وعدم صبر النفس على العشرة يتدارك باجتنابها من غير طلاق فلعل الأوجه الأخذ بإطلاقهم ا هـ سيد عمر ولعله لم يطلع على ما يأتي للشارح من غير تفصيل عن النهاية وإلا لكان يعزوه إليه

                                                                                                                              ( قوله : بل ظاهر ) غير أن كلامهم يخالفه ؛ إذ المنظور إليه تضررها لا تضرره ا هـ نهاية قال ع ش قوله : غير أن كلامهم يخالفه معتمد ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : ولو وطئت ) إلى قوله : وكذا لو لم تحمل في المغني

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي سواء كانت تحيض أم لا ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : في العدة ) أي عدة الطلاق




                                                                                                                              الخدمات العلمية