الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن ) تغليبا لشبه الطلاق ( فإن أمسكهن فأربع كفارات ) لوجود الظهار والعود في حق كل منهن أو أمسك بعضهن وجبت فيه فقط ( وفي القديم ) عليه ( كفارة ) واحدة فقط لاتحاد لفظه وتغليبا لشبه اليمين ( ولو ظاهر منهن ) ظهارا مطلقا ( بأربع كلمات متوالية فعائد من الثلاث الأول ) لعوده في كل بظهار ما بعدها فإن فارق الرابعة عقب ظهاره لزمه ثلاث كفارات وإلا فأربع قيل احترز بمتوالية عما إذا تفاصلت المرات وقصد بكل مرة ظهارا أو أطلق فكل مرة ظهار مستقل له كفارة انتهى وفيه نظر إذ المتوالية كذلك كما تقرر فالظاهر أن ذكر التوالي لمجرد التصوير أو ليعلم به غيره بالأولى وقوله وقصد إلى آخره يوهم صحة قصد التأكيد هنا وليس كذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله تغليبا لشبه الطلاق ) إلى قوله أما الوقت في المغني وإلى الكتاب في النهاية . ( قوله أو أمسك بعضهن إلخ ) عبارة المغني فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن ا هـ . ( قوله عليه كفارة واحدة إلخ ) أي سواء أمسكهن أو بعضهن ا هـ مغني . ( قوله مطلقا ) سيأتي محترزه في قوله الآتي أما المؤقت إلخ ( قول المتن متوالية ) أي أو غير متولية كما فهم بالأولى ا هـ مغني . ( قوله وقوله ) أي صاحب القيل ( قوله هنا ) أي في تعدد الزوجة




                                                                                                                              الخدمات العلمية