الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو بلغ فيها ) أي الصلاة بالسن ولا يتصور بالاحتلام لتوقفه على خروج المني وإن تحقق وصوله لقصبة الذكر ( أتمها ) وجوبا ( وأجزأته على الصحيح ) ؛ لأنه أداها صحيحة بشرطها فلم يؤثر تغير حاله بالكمال فيها كقن عتق أثناء الجمعة وكون أولها نفلا لا يمنع وقوع باقيها واجبا كحج التطوع [ ص: 457 ] وكما لو نذر إتمام ما هو فيه من صوم تطوع نعم تسن الإعادة هنا وفيما يأتي خروجا من الخلاف ( أو ) بلغ ( بعدها ) في الوقت حتى العصر مثلا في جمع التقديم بسن ، أو غيره ( فلا إعادة ) واجبة ( على الصحيح ) لما ذكر وفارق ما لو حج ثم بلغ بأنه غير مأمور بالنسك فضلا عن ضربه على تركه وبأنه لما وجب مرة في العمر امتاز بتعين وقوعه حال الكمال بخلافها فيهما ومحل هذا وما قبله إن قلنا إن نية الفرضية لا تلزمه ، أو نواها أما إذا قلنا بلزومها ولم ينوها فهو لم يصل شيئا هنا وليس في صلاة ثم فتلزمه ولو زال عذر جمعة بعد عقد الظهر لم يؤثر إلا إذا اتضح الخنثى بالذكورة وأمكنته الجمعة لتبين كونه من أهلها وقت عقدها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو بلغ فيها إلخ ) قال في شرح الروض وبذلك علم أن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور إلا في الصبي ؛ لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لتوقفه على خروج المني ) اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على ذلك قال كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منها ، ثم رأيته في شرح العباب نقل ما قاله الناشري ، ثم رده بقوله ويرد بمنع الحكم ببلوغ الحامل قبل الولادة ، وأما بعدها فبروز الولد بمنزلة بروز المني ا هـ وهو عجيب ؛ لأنه إن أراد أن البلوغ إنما يثبت من حين الولادة لا قبلها حتى يلزم أن يكون حملها حال صباها فهو ممنوع عجيب وإن أراد أنه بالولادة يتبين بلوغها من قبل بقدر مدة الحمل فهذا لا يرد ما قاله ( قوله : أجزأته ) أي : ولو عن الجمعة روض ( قوله : [ ص: 457 ] إن قلنا إن نية الفريضة لا تلزمه ) صريح في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة على ما صوبه في المجموع من عدم وجوب نية الفرضية عليه

                                                                                                                              ( قوله : لم يصل ) أي : لعدم انعقاد صلاته لعدم وجود شرط انعقادها وهو نية الفرضية ( قوله : ولو زال عذر جمعة إلخ ) ظاهره ، بل صريحه وإن أمكنته الجمعة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو بلغ فيها إلخ ) قال في شرح الروض وبذلك علم أن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور أي هذا الأداء إلا في الصبي ؛ لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة انتهى ا هـ سم ( قوله : ولا يتصور بالاحتلام إلخ ) وفاقا لظاهر المغني ، والمنهج وخلافا للنهاية عبارته ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل المني إلى ذكره فأمسكه أي بحائل حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز زمنه إلى خارج كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ واعتمده ع ش والقليوبي والحلبي وشيخنا ، وكذا سم كما يأتي ( قوله : لتوقفه على خروج المني إلخ ) اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على ذلك كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منيها قاله سم ، ثم أطال في منع رد الشارح في شرح العباب لقول الناشري

                                                                                                                              ( قوله : وجوبا ) إلى قوله ومحل هذا في النهاية إلا قوله حتى إلى بسن ، وكذا في المغني إلا قوله وكما لو نذر إلى نعم قول المتن ( وأجزأته إلخ ) أي : ولو جمعة روض ومغني وإن كان متيمما كما اختاره الطبلاوي و م ر و ع ش ( قوله : وجوبا ) أي : كما لو بلغ بالنهار وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار مغني قول المتن ( على الصحيح ) ، والثاني لا يجب إتمامها بل يستحب ولا تجزئه لابتدائها حال النقصان مغني ( قوله : أثناء الجمعة ) أي : بجامع الشروع في كل منهما في غير الواجب عليه وعبارة المغني ، والنهاية في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وكون أولها نفلا لا يمنع إلخ ) قضية ذلك أن يثاب على ما قبل البلوغ ثواب [ ص: 457 ] النفل وعلى ما بعده ثواب الفرض ع ش

                                                                                                                              ( قوله : وكما لو نذر إتمام إلخ ) أي : فإن أوله يقع نفلا وباقيه واجبا وعليه فيثاب على ما قبل النذر ثواب النفل وعلى ما بعده ثواب الواجب ويجزئه ذلك ع ش ( قوله : نعم تسن الإعادة إلخ ) ظاهره ولو منفردا ، وظاهره : أيضا أنه يحرم قطعها واستئنافها لكونه أحرم بها مستجمعة للشروط ع ش أقول : بل قولهم وجوبا صريح في حرمة القطع ( قوله : خروجا من الخلاف ) وليؤديها حالة الكمال مغني ونهاية قول المتن ( فلا إعادة ) أي : وإن كانت جمعة نهاية ومغني قول المتن ( على الصحيح ) ، والثاني تجب الإعادة ؛ لأن المأتي به نفل فلا يسقط به الفرض وهو مذهب الأئمة الثلاثة مغني ( قوله : لما ذكر ) وكالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ، ثم عتقت نهاية ومغني ( قوله : فيهما ) أي في جهتي الفرق ( قوله : إن قلنا إن نية الفرضية لا تلزمه ) صريح في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة على ما صوبه المجموع من عدم وجوب نية الفرضية عليه سم أي الذي اعتمده النهاية ، والمغني

                                                                                                                              ( قوله : ومحل هذا ) أي : عدم وجوب الإعادة و ( قوله : وما قبله ) أي : وجوب الإتمام ، والإجزاء عبارة النهاية وسواء في عدم وجوب الإعادة على الأول أكان نوى الفرضية أم لا بناء على ما سيأتي أن الأرجح عدم وجوبها في حقه ا هـ أي الصبي ( قوله : لم يصل إلخ ) أي : لعدم وجود شرط انعقاد صلاته وهو نية الفرضية سم ( قوله : ولو زال ) إلى قوله وكالأول في النهاية إلا قوله وقد عهد إلى ويجب ، وكذا في المغني إلا قوله فالأول إلى المتن ( قوله : ولو زال عذر جمعة إلخ ) ظاهره ، بل صريحه وإن أمكنته الجمعة سم ( قوله : بعد عقد الظهر ) شامل لما بعد فراغه منها ( قوله : إلا إذا اتضح إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني نعم لو صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلا وأمكنته الجمعة لزمته ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وأمكنته الجمعة إلخ ) مفهومه أنه لا تلزمه إعادة الظهر إذا لم تمكنه وهو مشكل فإن مقتضى تبين كونه من أهلها وقت الفعل بطلان ظهره مطلقا وذلك يقتضي وجوب الإعادة للظهر إذا لم تمكنه الجمعة ولا يختص ذلك بالجمعة التي اتضح في يومها ، بل جميع ما فعله من صلوات الظهر قبل فوت الجمعة ، القياس وجوب إعادته على مقتضى هذا التعليل وقد يجاب بأن التي وقعت باطلة هي الأولى وما بعد الأولى من صلوات الظهر كل صلاة واحدة تقع قضاء عما قبلها قياسا على مسألة البارزي في الصبح ويأتي هنا ما نقل عن م ر من نية الأداء ، والإطلاق ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية