الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن ) لزمته كفارة مرتبة وهو رشيد أو غيره على ما مر في بابه وقد ( ملك عبدا ) أي قنا ( أو ثمنه ) أي ما يساويه من نقد أو عرض ( فاضلا ) كل منهما ( عن كفاية نفسه وعياله ) الذين تلزمه مؤنتهم ( نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا ) كآنية وفرش ( لا بد منه ) وعن دينه ولو مؤجلا ( لزمه العتق ) لقوله تعالى { فمن لم يجد فصيام شهرين } وهذا واجد ويأتي في نحو كتب الفقيه وخيل الجندي وآلة المحترف وثياب التجمل هنا ما مر في قسم الصدقات أما إذا لم يفضل القن أو ثمنه عما ذكر لاحتياجه لخدمته لمنصب يأبى خدمته بنفسه أو ضخامة كذلك بحيث يحصل له بعتقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة ولا أثر لفوات رفاهية أو لمرض به أو بممونه فلا عتق عليه ؛ لأنه فاقده شرعا كمن وجد ماء وهو يحتاجه لعطش ويشترط فضل ذلك عن كفاية ما ذكر العمر الغالب على المنقول المعتمد وما وقع في الروضة هنا من اعتبار سنة مبني على الضعيف السابق في قسم الصدقات فقد صرح فيها بأن من يحل له أخذ الزكاة والكفارة فقير يكفر بالصوم وبأن من له رأس مال لو بيع صار مسكينا كفر بالصوم كما قال .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              . ( قوله أو غير رشيد ) خلافا للمغني والنهاية ( قوله أي قنا ) أي ولو أنثى ا هـ سم ( قوله أي ما يساويه ) إلى قول المتن ألفهما في النهاية إلا قوله وعن دينه ولو مؤجلا وكذا في المغني إلا قوله أو ضخامة إلى ويشترط وقوله فقد صرح إلى المتن وقوله ومثلهما إلى المتن وقوله بحيث إلى أما إذا وقوله أو بعضه . ( قوله كل منهما ) الأنسب أي القن أو ثمنه عبارة البجيرمي قوله فاضلا أي الرقيق أو ثمنه ومثله الإطعام والكسوة فلا بد أن تكون الثلاثة فاضلة عن كفايته العمر الغالب في كفارة الظهار وغيرها شيخنا عزيزي ا هـ . ( قوله الذي تلزمه إلخ ) خرج به من يمونهم مروءة كأخوته وولده الكبير فلا يشترط الفضل عنهم ا هـ ع ش ( قول المتن وأثاثا ) وخداما ا هـ مغني . ( قوله ويأتي في نحو كتب الفقيه إلخ ) عبارة المغني واعلم أن ما ذكر في الحج وفي قسم الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع في الحج ولا تمنع أخذ الزكاة وفي الفلس من أن خيل الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا بل أولى كما ذكره الأذرعي وغيره ا هـ . ( قوله هنا ) أي في الكفارة ( قوله ما مر ) أي مثله وفاعل يأتي . ( قوله لمنصب ) ظاهره أنه لا فرق بين الديني والدنيوي وقوله يأبى خدمته إلخ ظاهره اعتبار ما من شأنه ذلك ويبعد فيمن اعتاد ممن ذكر خدمة نفسه وصار ذلك خلقا له اعتباران أن يفضل عن خادم يخدمه ا هـ حلبي . ( قوله أو ضخامة ) أي عظمة ا هـ ع ش . ( قوله أو بممونه ) أي الواجب عليه مؤنته ا هـ ع ش . ( قوله فضل ذلك ) أي القن أو ثمنه عن كفاية ما ذكر أي من نفسه وعياله نفقة إلخ وقوله العمر الغالب على تقدير في ظرف الكفاية إلخ قال الحلبي والمراد بالعمر الغالب ما بقي منه فإن استوفاه قدر بسنة ا هـ . ( قوله فقد صرح فيها ) أي الروضة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية