الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا ) يجب ( شراء ) لرقبة ( بغبن ) أي زيادة على ثمن مثلها وإن قلت نظير ما مر في شراء الماء والفرق بينهما بتكرر ذاك ضعيف قال الأذرعي وغيره نقلا عن الماوردي واعتمدوه وعلى الأول لا يجوز العدول للصوم بل يلزمه الصبر إلى الوجود بثمن المثل وكذا لو غاب ما له فيكلف الصبر إلى وصوله أيضا ولا نظر إلى تضررهما بفوات التمتع مدة الصبر ؛ لأنه الذي ورط نفسه فيه ا هـ .

                                                                                                                              ولك أن تستشكل ذلك بما مر في نظيره من دم التمتع وما في معناه أن له العدول للصوم وإن أيسر ببلده إلا أن يفرق بأن ذاك وقع تابعا لما هو مكلف به فلم يتمحض منه توريط نفسه فيه بخلاف هذا فتغلظ فيه أكثر ثم رأيتهم فرقوا بين اعتبار موضع الذبح في نحو دم التمتع وفي الكفارة العدم مطلقا بأن في بدل الدم تأقيتا بكونه في الحج ولا تأقيت فيها وبأنه يختص ذبحه بالحرم بخلافها وهذا صريح فيما ذكرته من الفرق ولا يلزمه كما في الكافي شراء أمة بارعة الحسن تباع بالوزن لخروجها عن أبناء الزمان ا هـ وفيه نظر ؛ لأنها حيث بيعت بثمن مثلها فاضلة عما ذكر لا عذر له في الترك وقد ذكر الأذرعي في نحو المحفة في الحج نظير ذلك ورددته عليه في الحاشية وغيرها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله نظير ما مر إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله إلا أن يفرق إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله وفيه نظر ؛ لأنها إلخ ) كذا شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا شراء بغبن ) .

                                                                                                                              فرع

                                                                                                                              لا يجب قبول هبة الرقبة ولا ثمنها ولا قبول الإعتاق عنه لعظم المنة بل يستحب قبولها روض مع شرحه ومغني .

                                                                                                                              ( قوله زيادة ) إلى قوله ولا نظر في المغني إلا قوله والفرق إلى لا يجوز . ( قوله بينهما ) أي الوضوء والكفارة . ( قوله ضعيف ) عبارة النهاية مردود ا هـ . ( قوله وعلى الأول ) أي عدم وجوب الشراء بغبن وإن قل . ( قوله وكذا لو غاب ماله ) أي ولو فوق مسافة القصر نهاية ومغني . ( قوله فيكلف الصبر إلى وصوله إلخ ) وقياس ذلك لزوم انتظار حلول الدين المؤجل وإن طالت مدته ا هـ ع ش ( قوله إلى تضررهما ) أي من وجد القن بغبن ومن غاب ماله ع ش ورشيدي . ( قوله وما في معناه ) من المرتب المقدر كدم الفوات والقران . ( قوله بأن ذاك إلخ ) أي نحو التمتع . ( قوله لما هو مكلف به ) وهو النسك . ( قوله بين اعتبار موضع الذبح إلخ ) المراد به بين اعتبار العدم في موضع الذبح إلخ والعدم مطلقا في الكفارة ا هـ سيد عمر . ( قوله من الفرق ) أراد أصل الفرق لا خصوص الفارق ا هـ سيد عمر . ( قوله ولا يلزمه إلخ ) عبارة النهاية وما في الكافي من عدم لزوم شراء أمة إلخ محل وقفة ؛ لأنها حيث إلخ . ( قوله لخروجها إلخ ) علة لعدم اللزوم . ( قوله وفيه نظر ؛ لأنها إلخ ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله ورددته عليه إلخ ) عبارة النهاية وهو مردود ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية