الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن عجز ) المظاهر مثلا ( عن عتق ) بأن لم يجد الرقبة وقت الأداء ولا ما يصرفه فيها فاضلا عما ذكر أو وجدها لكنه قتلها مثلا أو كان عبدا إذ لا يكفر إلا بالصوم ؛ لأنه لا يملك وليس لسيده تحليله هنا وإن أضره الصوم لتضرره بدوام تحريم الوطء بخلاف نحو كفارة القتل ( صام ) وله حينئذ تكلف العتق خلافا لما توهمه عبارته على ما زعمه الزركشي ( شهرين متتابعين ) للآية ولو بان بعد صومهما أن له مالا ورثه ولم يكن عالما به لم يعتد بصومه على الأوجه اعتبارا بما في نفس الأمر ويعتبران ( بالهلال ) وإن نقصا ؛ لأنه المعتبر شرعا ويجب تبييت نية الصوم كل ليلة كما علم مما مر في الصوم وأن تكون تلك النية واقعة بعد فقد الرقبة لا قبلها وأن تكون ملتبسة ( بنية كفارة ) في كل ليلة كما علم مما مر وإن لم يعين جهتها فلو صام أربعة أشهر بنيتها وعليه كفارتا قتل وظهار ولم يعين أجزأته عنهما ما لم يجعل الأول عن واحدة والثاني عن أخرى وهكذا لفوات التتابع وبه فارق نظيره السابق في العيدين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 198 ] قوله وليس لسيده تحليله ) أي بأن يخرجه من صوم شرع فيه بغير إذنه . ( قوله ولو بان بعد صومهما أن له مالا ورثه ولم يكن عالما به لم يعتد بصومه على الأوجه ) قال الشارح في باب التيمم من شرح العباب قبيل قول العباب فرع فرض كل من تلزمه الإعادة : ما نصه فرع قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة بملكه لم يجزه أو وقد ورث رقبة ولم يدر أجزأه ا هـ والفرق تقصيره في الأول بالنسيان بخلاف الثاني ا هـ . ( قوله لا قبلها ) هذا مسلم بالنسبة لليوم الأول دون ما بعده ؛ لأن القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا أثر له



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فإن عجز المظاهر ) أي حسا أو شرعا مغني وشرح المنهج . ( قوله مثلا ) أو القاتل أو المجامع . ( قوله بأن لم يجد ) إلى قوله وليس لسيده في النهاية والمغني . ( قوله بأن لم يجد الرقبة وقت إلخ ) أي في محل إرادة الأداء أو ما قرب منه بحيث لا تحصل في تحصيلها مشقة لا تحتمل عادة ا هـ ع ش . ( قوله قتلها مثلا ) أي أو باعها وأتلف ثمنها ا هـ ع ش . ( قوله أو كان عبدا إلخ ) لا يخفى ما في هذا العطف ( قوله وليس لسيده إلخ ) وفاقا للروض وشرح المنهج عبارة الروض مع شرحه لا يكفر العبد إلا بالصوم وللسيد منعه من الصوم إن أضر به فلو شرع فيه بغير إذنه كان له تحليله إلا في كفارة الظهار فلا يمنعه من الصوم عنها التضرر بدوام التحريم ا هـ بحذف وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولسيده تحليله إن لم يأذن له فيه ا هـ . ( قوله تحليله ) أي بأن يخرجه من صوم شرع فيه بغير إذنه ا هـ سم . ( قوله هنا ) أي في كفارة الظهار . ( قوله بخلاف نحو كفارة القتل ) أي ككفارة اليمين ( قوله وله حينئذ ) إلى قوله كالانقضاء المذكور في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن وقوله في كل ليلة كما علم مما مر وقوله وهذا إلى قلت .

                                                                                                                              ( قوله وله حينئذ تكلف العتق إلخ ) عبارة المغني فلو تكلف الإعتاق بالاستقراض أو غيره أجزأه على الأصح ا هـ قال الرشيدي لا يخفى أن هذا أي تكلف العتق لا يتأتى في العبد فهو غير مراد هنا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو بان بعد صومهما إلخ ) قال الشارح في شرح العباب في باب التيمم فرع " قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة بملكه لم يجزه أو قد ورث رقبة ولم يشعر أجزأه ا هـ والفرق تقصيره في الأول بالنسيان بخلاف الثاني انتهى ا هـ سم ( قوله لم يعتد بصومه ) أي ويقع له نفلا ا هـ ع ش . ( قوله ويعتبران ) أي الشهران . ( قوله وإن نقصا ) إلى قول المتن ولا يشترط في المغني ( قوله وأن تكون تلك النية واقعة إلخ ) فلو نوى من الليل الصوم قبل طلب الرقبة ثم طلبها فلم يجدها لم تصح النية مغني وروض أي إلا أن يجدد النية في الليل بعد عدم الوجدان شرح الروض . ( قوله لا قبلها ) هذا مسلم بالنسبة لليوم الأول دون ما بعده ؛ لأن القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا أثر له ا هـ سم . ( قوله في كل ليلة كما علم مما مر ) يغني عنه ضمير وأن تكون متلبسة . ( قوله جهتها ) أي جهة الكفارة من ظهار أو قتل مثلا كما سبق أول الباب ا هـ مغني . ( قوله ما لم يجعل الأول ) أي الشهر الأول أو اليوم الأول إلخ كما هو ظاهر ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية