الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يشترط نية التتابع في الأصح ) ؛ لأنه شرط وهو لا تجب نيته كالاستقبال في الصلاة واستفيد من متتابعين ما بأصله أنه لو ابتدأهما عالما طرو ما يقطعه كيوم النحر أي أو جاهلا فيما يظهر لم يعتد بما أتى به ولكن يقع له نفلا أي في صورة الجهل التي ذكرتها لا العلم الذي ذكروه ؛ ولأن نيته لصوم الكفارة مع علمه بطرو ما يبطله تلاعب فهو كالإحرام بالظهر قبل وقتها مع العلم بذلك فإن قلت ظاهر كلامهم صحة نيته بل وجوبها في رمضان وإن علم بخبر معصوم [ ص: 199 ] موته أثناء يوم وهذا كانعقاد صلاة من علم انقضاء مدة الخف فيها يؤيد ما أطلقوه هنا قلت لا يؤيده ؛ لأن الموت ليس رافعا للتكليف قبله فالنية مع العلم به جازمة كالانقضاء المذكور بخلاف تخلل يوم النحر مثلا هنا نعم إن قيل بوجوب التبييت مع علمها بخبره بطرو نحو حيض أثناء اليوم أيد ذلك بلا شك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو جاهلا فيما يظهر إلخ ) كذا شرح م ر [ ص: 199 ] قوله كانعقاد صلاة من علم انقضاء مدة الخف ) الانعقاد هنا هو ما بحثه الشارح خلاف ما بحثه السبكي من عدم الانعقاد كما تقدم ذلك في محله . ( قوله ما أطلقوه ) انظر مع قوله السابق لا العلم الذي ذكروه وقوله قبله ما بأصله . ( قوله كالانقضاء المذكور ) فيه نظر واضح إذ لا نسلم الجزم بالنية مع العلم به ولهذا بحث السبكي تقييد الانعقاد إذا انقضت مدة الخف فيها بما إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد وإن نظر فيه الشارح بما فيه نظر كما يعلم بتأمله مع ما كتبناه عليه في محله فراجعه . ( قوله نعم إن قيل بوجوب التبيت مع علمها بخبره بطرو نحو حيض إلخ ) ذكر الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع قبيل [ ص: 200 ] الكتاب الأول فيمن علمت بالعادة أو بقول النبي أنها تحيض في أثناء يوم معين من رمضان هل يجب عليها افتتاحه بالصوم أن الغزالي قال في المستصفى أما عند المعتزلة فلا يجب ؛ لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به وأما عندنا فالأظهر وجوبه ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ا هـ وأقول مع ذلك قد يفرق بين رمضان والكفارة بأن كل يوم من رمضان لا تتوقف صحة صومه على صحة صوم غيره بخلاف الكفارة وفيه نظر ؛ لأن صوم بعض اليوم يتوقف على باقيه كما توقف كل يوم على غيره في الكفارة وقد يمنع توقف بعض اليوم على باقيه مطلقا ثم تذكرت أن المحلي ذكر هنا أنها إنما كلفت ببعض اليوم فلا يقال إنه يتوقف على باقيه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              . ( قوله يقطعه ) أي التتابع . ( قوله كيوم النحر ) أي وشهر رمضان ا هـ مغني ( قوله لا العلم الذي ذكروه إلخ ) أي فلا يقع فيه له نفلا ؛ لأن نيته إلخ . ( قوله صحة نيته ) أي الشخص [ ص: 199 ] قوله موته ) أي أو طرو نحو الحيض ا هـ ع ش . ( قوله وهذا ) أي الظاهر المذكور . ( قوله كانعقاد صلاة إلخ ) أي على ما بحثه الشارح خلاف ما بحثه السبكي من عدم الانعقاد كما تقدم ذلك في محله ا هـ سم . ( قوله يؤيد إلخ ) خبر وهذا . ( قوله يؤيد ما أطلقوه ) أي قولهم ولكن يقع له نفلا المقيد لصحة نية الصوم مع العلم بطرو ما يقطع التتابع المعلوم منه بالأولى صحتها مع الجهل بذلك وبه ويندفع اعتراض سم بما نصه قوله ما أطلقوه انظره مع قوله السابق العلم الذي ذكروه وقوله قبله ما بأصله إلخ ا هـ . ( قوله جازمة ) خبر " فالنية " . ( قوله كالانقضاء المذكور ) فيه نظر واضح إذ لا نسلم الجزم بالنية مع العلم به ولهذا بحث السبكي تقييد الانعقاد بما إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإن نظر فيه الشارح بما فيه نظر كما مر في محله ا هـ سم . ( قوله نعم إن قيل بوجوب التبييت إلخ ) اعتمده ع ش كما مر آنفا وسم والرشيدي كما يأتي مع منع التأبيد ببيان الفرق . ( قوله أيد ذلك بلا شك ) قد يفرق بين رمضان والكفارة بأن كل يوم من رمضان لا يتوقف صحة صومه على صحة صوم غيره بخلاف الكفارة ولا يقال إن صوم بعض اليوم في رمضان يتوقف على باقيه كما يتوقف كل يوم على غيره في الكفارة لما صرح به المحلي هنا أنها إنما كلفت ببعض اليوم فلا يقال أنه يتوقف على باقيه ا هـ سم عبارة الرشيدي قوله : لأن الموت ليس رافعا إلخ انظر هل مثله ما لو أخبره معصوم بموته في أثناء الشهرين والأقرب الفرق ؛ لأن المقصود في يوم رمضان إشغاله بالصوم احتراما للوقت وأما هنا فلا فائدة لصومه لتيقنه عدم حصول التكفير بذلك فالظاهر أنه يعدل إلى الإطعام فليراجع ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية