الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو وطئ وعزل حرم ) النفي ( على الصحيح ) ؛ لأن الماء قد يسبقه ولا يشعر به ولو كان يطأ فيما دون الفرج بحيث لا يمكن وصول الماء إليه لم يلحقه أو في الدبر تناقض فيه كلامهما والأرجح أنه لا يلحقه أيضا وليس من الظن علمه من نفسه أنه عقيم على الأوجه خلافا لقول الروياني يلزمه نفيه باللعان أي بعد قذفها وذلك ؛ لأنا نجد كثيرين يكاد أن يجزم بعقمهم ثم يحبلون .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله والأرجح إلخ ) اعتمده م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو وطئ ) أي في القبل ا هـ مغني ( قول المتن وعزل ) مثل ذلك ما إذا وطئ ولم ينزل كما يشعر به التعليل بأن الماء قد يسبقه إلخ سلطان قال م ر في أمهات الأولاد والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها أحرة كانت أو أمة ؛ لأنه طريق إلى قطع النسل انتهى ا هـ بجيرمي عبارة ع ش ومعلوم أن العزل مكروه فقط ا هـ . ( قوله والأرجح أنه لا يلحقه ) وهو المعتمد ا هـ مغني قال ع ش ولا فرق في ذلك بين كون الموطوءة زوجة أو أمة ا هـ . ( قوله : لأنا نجد كثيرين إلخ ) يؤخذ منه أنه لو أخبره معصوم بأنه عقيم وجب النفي بل ينبغي وجوب النفي أيضا فيما لو لم يكن عقيما وأخبره معصوم بأنه ليس منه ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية