الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في الضرب الثاني من الضربين السابقين أول الباب [ ص: 250 ] وهو عدة الوفاة واكتفى عن التصريح به وبوجوبه اتكالا على شهرة ذلك ووضوحه ، وفي المفقود ، وفي الإحداد ( عدة حرة حائل ) أو حامل بحمل لا يلحق ذا العدة كما يعلم مما سيذكره ( لوفاة ) لزوج ( وإن لم توطأ ) لصغر أو غيره وإن كانت ذات أقراء ( أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ) للكتاب والسنة والإجماع إلا في اليوم العاشر نظر إلى أن عشرا إنما يكون للمؤنث وهو الليالي لا غير وردوه بأنه يستعمل فيهما وحذف التاء إنما هو لتغليب الليالي أي لسبقها ولأن القصد بها التفجع وكأن حكمة هذا العدد ما مر أن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من أربعة أشهر فجعلت مدة تفجعهن وزيدت العشر استظهارا ، ثم رأيت شرح مسلم ذكر أن حكمة ذلك أن الأربعة بها يتحرك الحمل وتنفخ الروح وذلك يستدعي ظهور حمل إن كان وتعتبر الأربعة بالأهلة ما لم يمت أثناء شهر ، وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام فحينئذ ثلاثة بالأهلة وتكمل من الرابع ما يكمل أربعين يوما ولو جهلت الأهلة حسبتها كاملة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل ) في عدة الوفاة [ ص: 250 ] قوله : إلا في اليوم العاشر ) هذا الاستثناء راجع للإجماع فقط ( قوله : وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام ) وإن بقي منه عشرة اعتدت بها وبأربعة أشهر بعدها شرح روض



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في عدة الوفاة ) ( قوله : في الضرب الثاني ) إلى قول المتن أو بائن في النهاية إلا قوله ، ثم رأيت إلى أن [ ص: 250 ] الأربعة وقوله ويرد إلى المتن ( قوله : وهو ) أي : الضرب الثاني ( قوله : به وبوجوبه ) أي الضرب الثاني ( قوله : وفي المفقود إلخ ) عطف على قوله في الضرب الثاني ( قوله : بحمل لا يلحق إلخ ) أي : بأن كان من زنا أو شبهة فالأول تنقضي معه العدة والثاني تؤخر معه عدة الوفاة عن عدة الشبهة فتشرع فيها بعد وضع الحمل ( فرع ) لو مسخ الزوج حجرا اعتدت زوجته عدة الوفاة أو حيوانا اعتدت عدة الطلاق سم على المنهج ا هـ ع ش ( قوله : لصغر ) أي : وإن لم تكن متهيئة للوطء ا هـ ع ش ( قوله : إلا في اليوم العاشر ) راجع للإجماع فقط ا هـ سم ( قوله : نظرا إلى أن عشرا إلخ ) تعليل للقول بعدم اعتبار اليوم العاشر الذي هو أحد الوجهين المفهومين من قوله إلا في اليوم العاشر لا لعدم الإجماع على اليوم العاشر وإن أوهمه سياقه وتحرير العبارة إلا في اليوم العاشر فقد قيل بعدم اعتباره نظرا إلخ ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              عبارة المغني إنما قال بلياليها ؛ لأن الأوزاعي والأصم قالا تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام قالا ؛ لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام ورد بأن العرب تغلب صفة التأنيث في العدد خاصة فيقولون سرنا عشرا ويريدون به الليالي والأيام وهذا يقتضي أنه لو مات في أثناء ليلة الحادي والعشرين من الشهر أو مع فجر ذلك اليوم أن هذه العشرة لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال بل لا بد من تمام تلك الليلة والذي يظهر أن ذلك يكفي وتحمل العشر في الآية الكريمة على الأيام ؛ لأن المعدود إذا حذف جاز إثبات التاء وحذفها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وردوه بأنه يستعمل فيهما ) يحتمل قوله فيهما مجموعهما أي الليالي والأيام وحينئذ فقوله وحذف التاء إلخ من تمام الرد ويحتمل كلا منهما وحينئذ فقوله وحذف التاء إلخ وجه للرد ، وقوله : ولأن القصد بها التفجع أي فيحتاط له فقوى الردين اللذين قبله قاله السيد عمر ، وفيه نظر من وجوه ( قوله : يستعمل فيهما إلخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بخطه وبالتأمل فيه يعلم ما في صنيعه ا هـ سيد عمر ولم يظهر لي ما فيه فليحرر .

                                                                                                                              ( قوله : وحذف التاء إنما هو لتغليب إلخ ) قد يقال ما الداعي إلى هذا مع أن عشرا يستعمل فيهما إلا أن يقال هو وإن استعمل فيهما إلا أن استعماله في الأيام على خلاف الأصل فتأمل ا هـ رشيدي والأولى أن يقال إن ما تقدم من أنه يستعمل فيهما المراد به استعماله في كل منهما على الانفراد وأن المراد به في الآية الكريمة هما معا فلهذا احتيج إلى التغليب ( قوله : ولأن القصد بها إلخ ) عطف على قوله للكتاب ا هـ ع ش عبارة الرشيدي هو علة أخرى للمتن من حيث المعنى لكن لا من حيث أصل ثبوت عدة الوفاة ولا من حيث كونها أربعة أشهر وعشرا بل من حيث استواء المدخول بها وغيرها فيها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ما مر ) أي : في الإيلاء ( قوله : فجعلت ) أي : الأربعة أشهر ( قوله : استظهارا ) انظر لأي شيء وذكره النهاية في الحكمة الآتية فقط ووجهه ظاهر ( قوله : ذكر إن حكمة ذلك إلخ ) قد يقال إن ذلك ينافي كونها للتفجع المستوي فيه المدخول بها وغيرها ا هـ رشيدي ، وقد يجاب بأن الحكمة لا تطرد والنكات لا تتنازع ( قوله : بها ) أي : الأربعة ( قوله : وقد بقي منه أكثر إلخ ) أي : وأما لو بقي منه عشرة فقط فتعتد بأربعة أهلة بعدها ولو نواقص ع ش و سم أي أو أقل منه عشرة فتكملها من الخامس ( قوله : من الرابع ) من فيه ابتدائية ا هـ رشيدي ( قوله : ولو جهلت إلخ ) عبارة المغني فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية