الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحل تجميل فراش وأثاث ) بمثلثتين وهو متاع البيت بأن تزين بيتها بأنواع الملابس والأواني ونحوهما ؛ لأن الإحداد خاص بالبدن ومن ثم حل لها الجلوس على الحرير قال ابن الرفعة لا الالتحاف به ؛ لأنه كاللبس قال الزركشي إلا ليلا كالحلي ويرده الفرق السابق بين الحلي واللبس ( و ) يحل ( تنظيف بغسل نحو رأس وقلم ) لأظفار وإزالة شعر نحو عانة ( وإزالة وسخ ) بسدر أو نحوه ؛ لأن ذلك ليس من الزينة المرادة هنا وهي التي تدعو للوطء فلا ينافي عدهم له في الجمعة من الزينة ( قلت ويحل امتشاط ) من غير ترجيل ولا دهن وحمام [ ص: 259 ] ( إن لم يكن ) فيه ( خروج محرم ) لعدم الزينة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لا الالتحاف به ) حيث حرم عليها بسببه لما تقدم من جواز لبس غير المصبوغ منه ( قوله : ؛ لأنه كاللبس ) قال في شرح الروض عقب الكلامين قلت الأوجه أنه كاللبس مطلقا انتهى قوله مطلقا أي نهارا أو ليلا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن تجميل فراش ) وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نطع ومرتبة ووسادة ونحوها مغني وشرح المنهج ( قوله : بمثلثتين ) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا ما فيما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى ( قوله : لا الالتحاف به ) أي حيث حرم عليها لبسه لما تقدم من جواز لبس غير المصبوغ منه ا هـ سم ( قوله : ؛ لأنه كاللبس ) أي : ليلا ونهارا مغني ونهاية وأسنى ( قوله : نحو عانة ) أي : كالإبط ( قول المتن وإزالة وسخ ) أي : ولو طاهرا نهاية ومغني ( قوله : ؛ لأن ذلك ) أي : ما ذكر من التنظيف والإزالة ( قوله : ليس من الزينة المرادة إلخ ) ، وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة ، وأما إزالة شعر لحية أو شارب نبت لها فتسن إزالته كما مر في شروط الصلاة مغني ونهاية قال ع ش وقوله بل صرح الماوردي بامتناع ذلك إلخ معتمد ، وقوله : في حق غير المخدة أي إلا بإذن الزوج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : من غير ترجيل إلخ ) عبارة النهاية والمغني بلا ترجيل بدهن ويجوز بنحو سدر ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن وحمام ) بناء على جواز دخولها بلا ضرورة نهاية ومغني قال [ ص: 259 ] ع ش قوله بناء على جواز دخولها إلخ معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن إن لم يكن فيه خروج إلخ ) فإن كان لم يحل مغني ونهاية قال ع ش قوله خروج محرم أي بأن كان لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية