الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولها ) أي المرأة المزوجة وغيرها ( إحداد على غير زوج ) من قريب وسيد ، وكذا أجنبي حيث لا ريبة فيما يظهر ، ثم رأيت شارحين تخالفوا فيه وما فصلته أوجه كما لا يخفى وظاهر أن الزوج لو منعها مما ينقص به تمتعه حرم عليها فعله ( ثلاثة أيام ) فأقل ( وتحرم الزيادة ) عليها إن قصدت بها الإحداد ( والله أعلم ) لمفهوم الخبر السابق ولأن فيها إظهار عدم الرضا بالقضاء ولم يجز ذلك في المعتدة لحبسها على المقصود من العدة وبحث الإمام أن للرجل التحزن مدة الثلاثة ورده ابن الرفعة بأن ذلك إنما شرع للنساء لنقص عقلهن المقتضي لعدم الصبر مع أن الشرع ألزمهن بالإحداد دون الرجال وبفرض صحة كلام الإمام فمحله في تحزن بغير تغيير ملبوس ونحوه وإلا حرم عليه كما مر في الجنائز

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : من قريب إلخ ) لا أجنبي مطلقا على الأشبه وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر كما ألحقوا من ذكر به في أعذار الجمعة والجماعة وضابطه أن من حزنت لموته لها الإحداد عليه ثلاثة ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا م ر ش ( قوله : ورده ابن الرفعة إلخ ) مشى على الرد م ر ( قوله : فمحله إلخ ) ، ثم ينظر فيه بأن التحزن بغير ما ذكر ينبغي أن يكون جائزا مطلقا قد علم مما تقرر في المعتدة وغيرها تخصيص ما قرر في الجنائز



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : من قريب إلخ ) عبارة النهاية والمغني والأشبه كما ذكره الأذرعي عن إشارة القاضي أن المراد بغير الزوج القريب فيمتنع على الأجنبية الإحداد على أجنبي مطلقا ولو ساعة وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر وضابطه أن من حزنت لموته ؛ فلها الإحداد عليه ثلاثة ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إن قصدت بها الإحداد ) ، فلو تركت ذلك أي التزين بلا قصد لم تأثم نهاية ومغني ( قوله : لمفهوم الخبر ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ، وقد يقال حرمة ما ذكر منطوق الخبر لا مفهومه ا هـ سيد عمر أي وإن كان جواز الثلاثة مفهومه ولذا أي ليشمل المنطوق والمفهوم معا أسقط النهاية والمغني لفظ مفهوم ( قوله : ولم يجز ذلك إلخ ) عبارة النهاية والمغني وإنما رخص للمعتدة في عدتها لحبسها إلخ ولغيرها في الثلاثة ؛ لأن النفوس لا تستطيع فيها الصبر ولذا سن فيها التعزية وتنكسر بعدها أعلام الحزن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فمحله إلخ ) ، ثم ينظر فيه بأن التحزن بغير ما ذكر ينبغي أن يكون جائزا مطلقا ا هـ سم عبارة السيد عمر قد يقال بعد الحمل عليه فما وجه التوقف في صحته بل ينبغي أن يقطع به حينئذ والتقييد بالثلاثة بالنسبة للتأكد لقرب العهد بالمصيبة فلا يرد قول الفاضل المحشي ينبغي أن يكون جائزا مطلقا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا حرم ) ، وفي الزواجر أنه كبيرة ، وقد يتوقف فيه والأقرب أنه صغيرة ؛ لأنه لا وعيد فيه ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية