الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والإعسار بالكسوة ) ، أو ببعضها الضروري كقميص وخمار وجبة شتاء بخلاف نحو سراويل ، ومخدة ، وفرش ، وأوان ( كهو بالنفقة ) بجامع أن البدن لا يبقى بدونهما ( وكذا ) الإعسار ( بالأدم والمسكن ) كهو بالنفقة ( في الأصح ) لتعذر الصبر على دوام فقدهما ( قلت الأصح المنع في الأدم والله أعلم ) ؛ لأنه تابع مع سهولة قيام البدن بدونه بخلاف نحو المسكن ، وإمكانه بنحو مسجد كإمكان تحصيل القوت بالسؤال .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف إلخ ) كذا م ر ( قوله : مع سهولة إلخ ) انظر مع تعليله فيما سبق وجوب الأدم بقوله : إذ الطعام لا ينساغ غالبا إلا به فأي سهولة مع عدم الانسياغ غالبا بدونه وقوله : بالفرض متعلق بيجب قال في شرح المنهج : فلا فسخ بالإعسار قبل الفرض . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الضروري ) صفة لبعضها وقوله : كقميص إلخ مثال البعض الضروري ( قوله : بخلاف نحو سراويل ومخدة إلخ ) أي : فلا خيار ولا فسخ بالعجز عن الأواني ونحوها كما جزم به المتولي ؛ لأنه ليس ضروريا كالسكنى وإن كان يصير دينا في ذمته ا هـ .

                                                                                                                              . مغني ( قوله : وفرش ) أي : لا تتضرر بتركه وقوله : وأوان أي : يمكنها الأكل ، والشرب بدونها فلا ينافي ما قدمناه عن سم عن م ر ا هـ .

                                                                                                                              . ع ش ( قول المتن بالأدم ) قال في المغرب الآدام ما يؤتدم به ، ، والجمع أدم بضمتين ومعناه الذي يطيب الخبز ويصلحه ، ، والأدم مثله ، ، والجمع آدام كحلم وأحلام ا هـ .

                                                                                                                              . سيد عمر ( قوله : مع سهولة قيام البدن إلخ ) أي : وإن كان التناول بلا أدم صعبا في نفسه ا هـ .

                                                                                                                              . رشيدي ( قوله : : كإمكان تحصيل القوت بالسؤال ) أي : فلا يعتبر كما تفهمه هذه العبارة فلها الفسخ وقد يتوقف فيما إذا قدر على الكسب بالسؤال فإنه لا منة عليها فيما يصرفه عليها منه ويحتمل أن المراد أنها لا تفسخ بقدرته على السكنى بنحو المسجد كالبيت المعد للخطيب ، أو الإمام في المسجد وليس داخلا في وقفيته ؛ لأنه لا منة عليها في السكنى بذلك ولا حرمة حينئذ فيتجه تشبيهه بالقدرة على القوت بالسؤال وهذا الاحتمال أقرب من الأول ومع ذلك لا يكلف السؤال بل إن سأل وأحضر لها ما تنفقه امتنع عليها الفسخ وإلا فلا ا هـ .

                                                                                                                              . ع ش ، وقوله : وهذا الاحتمال أقرب إلخ لعله من حيث الحكم وإلا فالمتبادر من العبارة هو الأول




                                                                                                                              الخدمات العلمية