الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويباع فيها ) أي : كفاية القريب ( ما ) فضل عن اليوم والليلة مما ( يباع في الدين ) من عقار وغيره كالمسكن ، والخادم ، والمركوب ، ولو احتاجها ؛ لأنها مقدمة على وفائه فبيع فيها ما يباع فيه بالأولى فاندفع ما قيل : كيف يباع مسكنه لاكتراء مسكن لأصله ، ويبقى هو بلا مسكن مع خبر { ابدأ بنفسك } على أن الخبر إنما يأتي فيما إذا لم يبق معه بعد بيع مسكنه إلا ما يكفي أجرة مسكنه ، أو مسكن والده وحينئذ المقدم مسكنه فذكر الخبر تأييدا للإشكال وهم ، فعلم أنه بعد بيع مسكنه في كل يوم وليلة لو لم يفضل إلا ما يكفي أجرة مسكن أحدهما قدم مسكنه وأنه لا يعتبر مؤنه وأجرة مسكن بعضه إلا إذا فضل عن مؤنه ومؤن عياله وأجرة مسكنهم يوما وليلة ما يصرفه لمؤنة بعضه ، ومنها مسكنه وكيفية بيع العقار لها كما صححه المصنف في نظيره من نفقة العبد وصوبه الأذرعي وألحق غير العقار به في ذلك أنه يستقرض لها أن يجتمع ما يسهل بيعه فيباع فإن تعذر بيع البعض ، ولم يوجد من يشتري إلا الكل بيع الكل ، أما ما لا يباع فيه ما مر في باب الفلس فلا يباع فيها بل يترك له ولممونه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : على أن الخبر إنما يأتي إلخ ) في هذا الحصر نظر بل الخبر شامل للحاجة لغير المسكن فيقتضي بقاءه عند الحاجة إليه فتأمله بلطف ، وعدم لزوم بيعه ففي الحكم بالوهم نظر . ( قوله : فذكر الخبر تأييدا للإشكال ) قد يقوى الإشكال بأن حاجته ، وحاجة عياله مقدمات على الدين وعلى حاجة بعضه فكيف يباع ما يحتاج إليه المقدم لحاجة المؤخر ؟ وإنما يتضح الاستدلال بأن حاجة البعض مقدمة على وفاء الدين بعد انتفاء حاجته المقدمة ويجاب بأن حاجته المقدمة هي حاجة اليوم والليلة ، والكلام فيما زاد ( قوله : وكيفية بيع العقار إلخ ) إن أريد تعين هذه الكيفية لما فيها من المصلحة إذ الاقتراض جملة والمبادرة لبيع البعض فيه خطر تلف القرض والثمن قبل إنفاقه تعين أنه في بيع الحاكم ( قوله : ولم يوجد ) عطف على تعذر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لأنها ) أي : كفاية القريب ا هـ . مغني ( قوله : على وفائه ) أي : الدين ( قوله : لأصله ) أي : أو فرعه ( قوله : أو مسكن ، والده ) أي : أو ولده ( قوله : في كل يوم إلخ ) أي : لأجل مؤنه ( قوله : أجرة مسكن أحدهما ) أي : مسكنه ، أو مسكن ، والده ( قوله : وكيفية بيع العقار ) إلى قوله : أما ما لا يباع في المغني إلا قوله : وألحق إلى أنه يستقرض وإلى قوله : وبحث الأذرعي في النهاية ( قوله : بيعه ) عبارة المغني بيع العقار له ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فإن تعذر إلخ ) عبارة المغني ولو لم يوجد من يشتري إلا الكل وتعذر الاقتراض بيع الكل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولم يوجد إلخ ) عطف على تعذر ا هـ . سم أي : عطف سبب على مسبب ( قوله : لا يباع فيه ) أي : في الدين




                                                                                                                              الخدمات العلمية