الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن له أصل وفرع ) وهو عاجز ( ففي الأصح أن مؤنته على الفرع ، وإن بعد ) ؛ لأن عصوبته أولى وهو أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته ( أو ) له ( محتاجون ) من أصوله وفروعه ، أو أحدهما مع زوجة وضاق موجوده عن الكل ( يقدم ) نفسه ، ثم ( زوجته ) ، وإن تعددت ؛ لأن نفقتها آكد لالتحاقها بالديون ، ومر ما يؤخذ منه إن مثلها خادمها وأم ولده ( ثم ) بعد الزوجة يقدم ( الأقرب ) فالأقرب نعم يقدم ولده الصغير ، أو المجنون على الأم وهي على الأب كالجدة عن الجد وهو أعني الأب على الولد الكبير العاقل لكن الأوجه أن الأب المجنون مستو مع الولد الصغير ، أو المجنون ويقدم من اختص من أحد مستوين قربا بمرض ، أو ضعف كما تقدم بنت ابن على ابن بنت لضعفها وإرثها ، وأبو أب على أبي أم لإرثه ، وجد أو ابن ابن زمن على الأب ، أو ابن غير زمن ، وتقدم العصبة من جدين ، وإن بعد وجدة لها ولادتان على جدة لها ولادة فقط ، ولو استوى جمع من سائر الوجوه ، وظاهر أنه لا يقدم هنا بنحو علم وصلاح خلافا لمن بحثه [ ص: 353 ] وزع ما يجده عليهم إن سد مسدا من كل وإلا أقرع ، وبحث في فرع نازل وجد مرتفع تقديم الضائع فالصغير فالأقرب إدلاء بالمنفق ( وقيل ) يقدم ( الوارث وقيل ) يقدم ( الولي ) نظير ما مر .

                                                                                                                              ( فرع ) أفتى ابن عجيل فيمن كسا أولاده ، ثم مات فهل ما عليهم تركة بأن نفقتهم إن لزمته ملكوا ذلك بالتسليم كما يملك الغريم دينه به أي : وإن لم يلزمه كان تركة إلا إن علم تبرعه به .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : يقدم زوجته إلخ ) عبارة الروض : وإن ضاق بدا بنفسه ، ثم زوجته ثم بولده الصغير ، ثم الأم ، ثم الأب ثم الولد الكبير ، ثم الجد ، ثم أبيه . ا هـ . ( قوله : وأم ولده ) سكت عن الرقيق غيرها كأنه ؛ لأنه يباع لنفقة القريب [ ص: 353 ] قوله : ملكوا ذلك بالتسليم ) هل يشترط الدفع عما لزمه كما تقدم ذلك في الزوجة ؟ وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع الوارث من القول قوله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن على الفرع ) وإن بعد كأب وابن ابن نهاية ومغني ( قوله : ومر ) أي : في شرح ، وقوت عياله ( قوله : وأم ولده ) سكت عن الرقيق غيرها كأنه ؛ لأنه يباع لنفقة القريب ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : ثم بعد الزوجة إلخ ) عبارة الروض وإن ضاق بدأ بنفسه ، ثم زوجته ثم بولده الصغير ، ثم الأم ثم الأب ، ثم الولد الكبير ، ثم الجد ، ثم أبوه انتهت ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : ثم بعد الزوجة ) أي : ومن ألحق بها من خادمها وأم ولده ( قوله : مستو مع الولد الصغير إلخ ) أي : فيوزع عليهما ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : أو ضعف ) عطف بيان ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : على أب ) أي : في الأولى ، وقوله : أو ابن إلخ أي : في الثانية ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ( قوله : وتقدم العصبة إلخ ) عبارة الروض مع شرحه وإن كان أحد الجدين المجتمعين في درجة عصبة كأب الأب مع أبي الأم قدم فإن بعد العصبة منهما استويا لتعادل القرب ، والعصوبة قال الإسنوي : هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد أنه دائر مع النفقة وأن العصبة البعيد مقدم ولو اختلفت الدرجة واستويا في العصوبة ، أو عدمها فالأقرب مقدم ا هـ .

                                                                                                                              وفي المغني مثلها إلا قوله : قال الإسنوي : إلى ولو اختلفت فعلم من هذا أن الشارح ، والنهاية جريا على ما قاله الإسنوي وأن المغني جرى على ما في الروض ( قوله : وإن بعد ) أي : العاصب ا هـ .

                                                                                                                              . رشيدي ( قوله : وجدة لها إلخ ) عبارة المغني ، والروض مع شرحه فروع لو اجتمع جدتان في درجة وزادت إحداهما على الأخرى بولادة أخرى فقدمت فإن قربت الأخرى دونها قدمت لقربها ولو عجز الأب عن نفقة أحد ولديه وله أب موسر لزمت أباه نفقته فإن رضي كل منهما بأخذ ولد لينفق عليه ، أو اتفقا على الإنفاق بالشركة فذاك ظاهر وإن تنازعا أجيب طالب الاشتراك وقال البلقيني : يقرع بينهما ولو عجز الوالد عن نفقة أحد ، والديه وله ابن موسر فعلى الابن نفقة أبي أبيه لاختصاص الأم بالابن لما مر من أن الأصح تقدم الأم على الأب ولو أعسر الأب بالنفقة لزمت الأبعد ولا رجوع له عليه بما أنفق إذا أيسر به ا هـ .

                                                                                                                              . [ ص: 353 ] قوله : وزع إلخ ) جواب ولو استوى إلخ ( قوله : من كل ) متعلق بسد ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : فالصغير إلخ ) يعني بحث أنه يقدم الصغير إلخ بعد مطلق الضائع لا بقيد الفرعية ، أو الجدية خلافا لما يوهمه صنيعه ( قوله : نظير ما مر ) أي : على الخلاف المتقدم في الأصول ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : ملكوا ذلك بالتسليم إلخ ) هل يشترط قصد الدفع عما لزمه كما تقدم في الزوجة وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع الوارث من القول ؟ قوله : سم ( أقول ) قدمنا في آخر فصل الإعسار عن السيد عمر أن الشارح يعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم مما قدمه ا هـ .

                                                                                                                              وقد ذكر الشارح هناك ما يفهم منه أن القول للوارث ا هـ .

                                                                                                                              . راجعه




                                                                                                                              الخدمات العلمية